الـ 57 رافض ومدافع ...
الاخوة والاخوات ... الرجاء الالتزام وعدم التجاوز بحق اي فرد والحوار يكون بحدود الحجة والسند والمصدر والحديث بحث وليس اجتهاد مني لذا يستوجب الاجابة ان لاتكون اجتهاد
1- المخالفة الشرعية :
أ-لايجوز احتفاظ المطلقة بالمحضون .
هذا عند كل المسلمين وليس موضع اجتهاد فقهي والسند
( ان امرأة قالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم : انت احق به مالم تنكحي )
الراوي عبد الله بن عمرو / المحدث الالباني / المصدر صحيح ابي داود الصفحة ٢٢٦٧
المادة ٥٧ تمنح حق المطلقة الاحتفاظ بالمحضون عند زواجها
ب- سن الحضانة :
عند الامامية الجعفرية :
سنتين للاغلب ويستحب لسن السابعة بعض العلماء وبعضهم الاولى سبع سنوات
والاغلب الولد لسنتين والبنت لسبع سنوات عدا الشيخ المفيد قال حضانة البنت لسن التاسعة
السند / صاحب الجواهر ج٣١ص٢٧١/ المحقق الحلي شرائع الاسلام ج٢ص٢٨٩/ العلامة الحلي قواعد الاحكام ج٣ص١٠٢/ صاحب المدارك العاملي ج٣ص١٦٨ / السيد الخوئي منهاج الصالحين ج٢ ص٢٨٥/ الشيخ الصدوق
عند الحنفية مذهب اهل العراق :
سبع سنوات للذكر وللانثى حتى تبلغ الحيض واتفق اهل المذهب بعمر التاسعة
السند :
كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / خاص بفتاوى الامام ابا حنيفة النعمان رحمه الله
عند مذهب الحنابلة الحضانة لعمر ٧ سنوات اختيارا للذكر واجبارا للانثى .
السند :
كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع / خاص بفتاوى الامام احمد بن حنبل رحمه الله
عند مذهب الشافعية الحضانة لعمر ٧ سنوات اختيارا للذكر والزاما على الانثى .
السند كتاب مغني المحتاج في معرفة معاني الفاظ المنهاج / خاص بفتاوى الامام الشافعي رحمه الله
عند المالكية : الحضانة للام لعمر ١٥ للذكر و والفتاة حتى الزواج ( تنويه : المالكية مذهب لا اتباع له في العراق ) .
المادة ٥٧ حددت الحضانة لعمر عشر سنوات وتمدد لغاية ١٥ عام
جـ- انتزاع الحضانة
١- المادة ٥٧ تنتزع الحضانة من الام اذا كان الاب مسلم والام غير مسلمة مهما كان عمر المحضون ولايجوز زواج المسلمة بغير المسلم
النظرة الشرعية : لشرع الحنفية والمالكية : لايشترط ذلك حتى وان كانت كتابية او مجوسية او ملحدة
السند : عن عبد الحميد بن سلمة الانصاري عن ابيه عن جده ( انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فجاء لهما ولد لم يبلغ الحلم فاجلس النبي ص الاب ههنا والام ههنا ثم خيره فقال : اللهم اهده ... فذهب الى ابيه ) النسائي
الشافعية والحنبلية ؛ لاحضانة لغير المسلم .
٢- المادة ٥٧ تمنع الام السفر بالمحضون
الجانب الشرعي :
اذا كان الحاضن هو الاب وسافر بالمحضون تسقط الحضانة لصالح الام وكذلك العكس
المصدر / المغني / ابن قدامة بسند القول الى شريح ومالك والشافعي واحمد وابن القيم وابا حنيفة
٣- غياب الحاضنة للعمل او غيره
جمهور الفقهاء تسقط عنها الحضانة اذا كان خروجها اغلب ساعات النهار حتى وان كان لديها امرأة تعنى بالطفل في غيبتها لان غيابها اختياري بخلاف المرض ، ولاتسقط عن الرجل بغيبته عن البيت مادام هناك من يعتني بالمحضون .
السند
الدسوقي ص٥٢٩ وابن عابدين ٥٥٧
٤- في المادة ٥٧ الحاضن بعد الام هو الاب
الجانب الشرعي : عند الامامية الاب ثم الجد جهة الاب
عند الحنفية الجدة جهة الام وبعدها الخالة والمقصد هنا ان انتزعت حضانة الطفل وهو بعمر اقل السبع سنوات وليس بعد السابعة
المصدر / رواه مالك في الموطأ في كتاب القضاء اخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر امرأة من الانصار فولدت له عاصما ثم فارقها عمر فركب يوما الى قباء فوحد ابنه يلعب عند المسجد فاخذه بعضده ووضعه بين يديه على دابة فادركته جدة الغلام فنازعها اياه فاقبلا حتى اتيا ابا بكر فقال : عمر ابني فقال ابو بكر : خل بينه وبينها
د- احكام المشاهدة : وفق القانون العراقي لايوجد قانون يشير الى المشاهدة وانما هو اجتهاد وتوجه محكمة التمييز حيث وجهت بموحبه ان تكون بواقع ٢-٤ ساعات كل ١٥ يوم
الجانب الشرعي : عند الشافعية اذا كان المحضون ابنا واختار امه كان عند امه ليلا وعند الاب نهارا في عمله وان اختار الاب كان عنده بالليل والنهار ولايمنعه من زيارة امه كونه يدخل ضمن العقوق وقطع الرحم فان مرض كانت الام احق بتمريضه لانه صار كالصغير ولايمنع الاخر بزيارته من غير اطالة وتبسط .
الاجرة : المادة 57 لم تمنح الام حق اجر الرضاعة رغم ان الشرع يقتضي بمنح الام اجر الرضاعة لعامين
تنويه :
لمن يقول ان العراق فيه مختلف الديانات
نعلمكم ان المادة ٥٧ تلزم المسلم فقط دون الديانات الاخرى حيث يخضعون لقانون خاص بهم وفق ديانتهم وحسب قانون ١٩١٧