الثلاثاء، 24 أبريل 2018

بحث بعنوان: الشرط عند الأصوليين

بحث بعنوان: الشرط عند الأصوليين

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
                       الحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾([1])
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾([2])
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾([3])
     فإن أصول الفقه علم شريف مهم ، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام ، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ، ويعرف كيفية ذلك كله،وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه ، واجتهدت في توضيحه ، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار ، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه.فموضوع بحثنا هو الشرط  عند الأصوليين.
منهج البحث:
 - بدأت البحث بمقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع- ذكرت التعريفات لمصطلحات البحث- خرجت الأحاديث الواردة في البحث- ذكرت في الهوامش مراجع ما نقل عن العلماء. - وضعت للبحث خاتمة وفهارس المراجع والموضوعات.



خطة البحث
قسمت البحث على النحو التالي:
التمهيد: تعريف الشرط لغة واصطلاحا
الفصل الأول: الفرق بين الشرط والسبب والركن وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: الفرق بين الشرط والسبب
   المبحث الثاني: الفرق بين الشرط والركن
الفصل الثاني: أنواع الشروط من حيث العلاقة بين الشرط والمشروط .
الفصل الثالث: أقسام الشرط خروجه عن الشرطية, وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: أقسام الشرط
   المبحث الثاني: خروج الشرط عن الشرطية
الفصل الرابع:  مفهوم الشرط,فيه ثلاثة مباحث:
   المبحث الأول: ماهية مفهوم الشرط وصيغته, فيه مطلبان:       المطلب الأول: ماهية مفهوم الشرط.       المطلب الثاني:صيغة مفهوم الشرط .  المبحث الثاني: حجية مفهوم الشرط.
الخاتمة: لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
ثم أنهيت  البحث بوضع فهرس الموضوعات والمراجع. أسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله خالصاً صواباً، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم.




التمهيد: تعريف الشرط لغة واصطلاحا
الشرط لغة :
   الشَّرْطُ مَعْرُوفٌ, وكذلك الشريطة والجمع شروط وشرائط , والشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه , والجمع شروط , وفي الحديث , "لا يجوز شرطان في بيع واحد"([4]), هو كقولك بعتُكَ هذا الثوب نقدا بدينار, ونسيئة بدينارين , وهو كالبيعتين في بيعة([5])     وجاء في أصول السرخسي , " الشرط في اللغة: العلامة اللازمة، ومنه سمى أهل اللّغة حرف إنْ حرف الشرط ، من قول القائل لغيره: إن أكرمتَني أكرمتُك، فإن قوله : أكرمتُك بصيغة الفعل الماضي، ولكن بقوله : إن أكرمتَني , يصير إكرام المخاطب علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه، فكان شرطا من هذا الوجه." ([6]) ويظهر , أن الشرط في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة ,التي لها عدة معان منها العلامة , كما في قوله تعالى : ((فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا))([7]). ومنها : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
    الشرط في الاصطلاح:
وقد عرفه الجرجاني بقوله :" الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء , ويكون خارجاً عن ماهيته,ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقِيل : الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه".([8])
قال الأصوليون في تعريفه: "هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته".([9])





الفصل الأول: الفرق بين الشرط والسبب والركن وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: الفرق بين الشرط والسبب
    السبب  هو : كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكمٍ شرعي([10]), كجعل زوال الشمس , أمارة معرفة لدخول وقت الصلاة .قال تعالى: )أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ))([11]) , وليس هو أمارة معرفة لوجوب الصلاة , ومثل طلوع هلال رمضان , أمارة معرفة لدخول وقت وجوب صوم رمضان    وقد عُرف من حيث أثره  وهو الذي يلزم من وجوده الوجود , ويلزم من عدمه العدم لذاته أما القيد الأول, فاحتراز من الشرط , فإنه لا يلزم من وجوده شيء, إنما يؤثر عدمُه في العدم فالشرط والسبب, يلزم من عدمها العدم , ولكن السبب يختلف عن الشرط , أنَّ السبب يلزم من عدمه العدم فيلزم من زوال الشمس دخول وقت الصلاة , ويلزم من عدم زوال الشمس,عدم دخول وقت صلاة الظهر . أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود , فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي , ولكن يلزم من عدمه العدم, فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة.   فالسبب الشرعي يؤثر في الفعل في حال وجوده وفي حال عدمه . أما الشرط الشرعي , فيؤثر في الفعل فقط في حال عدمه .
   المبحث الثاني: الفرق بين الشرط والركن
  من تعريف كل من الركن والشرط ، نجد أن كل منها يتفق مع الآخر من جانب ، ويختلف عنه من جانب: -  فقد اتفقا في أن العبادة من الصلاة أو غيرها لا تصح إلا بتوافر أركانها , وتقع باطلة إذا تخلف عنها أي ركن من أركانها , وهذا هو الشأن ذاته بالنسبة لسائر شروط صحتها, ولذا فإن الركن والشرط يتفقان في وجوب توافر كل منها لتقع العبادة صحيحة مجزئه عن صاحبها. - أما في الجانب الآخر , فإن الركن جزء من حقيقة الشيء – عبادة أو غيرها – وجزء من ماهيته؛ كالقيام أو الركوع أو السجود في فريضة الصلاة, هذا هو الفرق بين الشرط والركن.







الفصل الثاني: أنواع الشروط من حيث العلاقة بين الشرط والمشروط .
أولاً : الشرط العقلي الشرط هو إلزام الشيء والتزامه , وهو علامة على وجود الشيء , فهناك علاقة وارتباط بين أمرين الأول هو الشرط والثاني هو المشروط , وهذا الارتباط بين الشرط والمشروط , قد يكون العقل هو الذي اقتضاه , أو العادة , أو الشرع , أو اللغة فالارتباط واللزوم بين الشرط والمشروط , في الشرط العقلي ,العقل هو الذي حكم بوجود هذه العلاقة والارتباط فلا يمكن وجود المشروط بدون الشرط عقلا . فالعقل هو الذي حكم بوجود ارتباط بين الشرط والمشروط ,والشرط العقلي , ينطبق عليه واقع الشرط من ناحية اصطلاحية , فلا يلزم من وجوده الوجود ,ويلزم من عدمه العدم . فشرط العلم الحياة , فإذا انتفت الحياة انتفى العلم ,ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. ثانياً : الشرط العادي: الشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة.([12]), فالذي أوجد العلاقة بين الشرط والمشروط في الشرط العادي هي العادة ,أي أن الأمور في العادة تجري وفق نمط معين قدره الله فيها ,فلا يمكن وجود الفعل عادة إلا بتحقيق ذلك الشرط ,كالغذاء للحيوان ,فإن الغذاء شرط عادي في وجود الحياة ," إذ لا يتغذّى إلا حي , فالغالب أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة "([13]) ثالثاً : الشرط اللغوي الشرط اللغوي , والمراد به :" صيغ التعليق ب 'إنْ' ونحوها من أدوات الشرط ، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم ، نحو : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ) , ومنه قولهم في الفقه الطلاق والعتق المعلق بشرط"([14]) "والشرط اللغوي رَبَطَهُ بمشروطة واضع اللغة , أي جعل هذا الربط اللفظي , دالاً على ارتباط معنى اللفظ بعضه ببعض"([15]) "والشرط اللغوي , كالتعليقات , نحو إن قمتَ قمتُ، ونحو, أنت طالق إنْ دخلتِ الدار، فإنَّ أهل اللّغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أنّ ما دخلت عليه أداة الشرط , هو الشرط ، والمعلق عليه هو الجزاء. ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما يقال: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالق، والمراد, أن الدخول سبب الطلاق، يستلزم وجودُه وجودَه، لا مجرد كون عدمه مستلزماً لعدمه، من غير سببيته ،ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء: بأن الأول سبب، والثاني مسبب."([16]) رابعاً : الشرط الشرعي الشرط الشرعي " ما جعله الشارع شرطاً، وإنْ أَمكن وجودُ الفعل بدونه , والشرط العقلي,ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلاً ، والشرط العادي, ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة"([17]) "إنَّ ارتباط الشرط بالمشروط ,إنْ كان معناه ,أنه من حقيقة المشروط ارتباط ذلك الشرط به, فهو الشرط العقلي ,كالحياة مع العلم .أو أنَّ الله ربط هذا الشرط ومشروطة بكلامه الذي نسميه خطاب الوضع فهو الشرط الشرعي ,كالطهارة مع الصلاة , أو أنَّ الله تعالى ربط هذا الشرط بمشروطة بقدرته ومشيئته فهو الشرط العادي ,كالسلم مع صعود السطح.
الفصل الثالث: أقسام الشرط خروجه عن الشرطية, وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: أقسام الشرط
وينقسم الشرط إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة : أولا : باعتبار مصدره : وينقسم إلى قسمين : القسم الأول : الشرط الشرعي وهو : ما كان توقف المشروط على وجود الشرط بحكم الشارع وجعله ، ويشمل هذا النوع جميع الأمور التي اشترطها الشارع في العبادات والعقود والتصرفات ، كالوضوء الذي جعله شرطا لصحة الصلاة ، وحولان الحول الذي اشترطه في الزكاة ونحوها . القسم الثاني : الشرط الجعلي : وهو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته . وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 1 - الشرط المعلق : وهو الأمر الذي يجعل الإنسان تصرفه والتزامه معلقا بحيث إذا لم يتحقق ذلك الأمر لا يتحقق ذلك التصرف والالتزام . مثاله : الشروط التي يشترطها الزوج مثلا ليقع الطلاق على زوجته أو شروط الواقف أو الواهب أو الموصي . فإن تعليق الطلاق أو الوقف شرط مقتضاه : أن يتوقف وجود الطلاق أو الوقف على وجود الشرط ويلزم من عدمه . 2 - الشرط المقيد أو المقترن : وهو : الالتزام في العقد بأمر من الأمور التزاما زائدا على صيغة العقد ومثاله: أن يبيع شخصا لآخر دارا على أن يسكنها سنة . ولا يجوز عند الفقهاء تعليق جميع العقود والتصرفات بالشرط
ثانيا : أقسام الشرط بالنظر إلى ما يتعلق به : وهو بهذا الاعتبار ينقسم أيضا إلى قسمين : القسم الأول : الشرط المكمل للسبب : وهو ما يكون مقويا لمعنى السببية مثل اشتراط حولان الحول على ملك النصاب في وجوب الزكاة ، فالسبب في وجوب الزكاة هو النصاب ، إذ النصاب دليل الغنى ولا يتحقق الغنى بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملا في يد صاحبه . القسم الثاني : الشرط المكمل للمسبب : وهو الذي يقوي حقيقة المسبب وركنه وذلك مثل : ستر العورة في الصلاة ، فهو يكمل حقيقتها ويجعل آثارها تترتب عليها من براءة الذمة . والشرط : من حيث هو شرط : لا يجب على المكلف فعله لأنه حكم وضعي ، وقد يعرض له ما يجعله واجبا ، وذلك إذا كان الواجب لا يتم إلا بالشرط وهو مقدور للمكلف ففي هذه الحالة يجب فعل الشرط لأنه يكون حكما تكليفيا وليس حكما وضعيا .

   المبحث الثاني: خروج الشرط عن الشرطية
 قد يخرج الشرط عن العلاقة السببية, أو عن العلاقة التلازمية , ولا يكون وقوعُ المشروط متوقفاً على الشرط . فتعريف النحاةِ للشرط , " وقوع الشيء لوقوع غيره " ليس في كل الشروط اللغوية فليست كل الشروط اللغوية فيها العلاقة السببية بين الشرط وجواب الشرط , وبالتالي يكون لها مفهوم مخالفة .فقوله تعالى: ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا"))([18]) , فهذا شرط لا مفهومَ له لأن الإكراه لا يقع عادة مع الرغبة في البغاء , إنما يقع وهنَّ يُرِدنَّ العفة , فالمعنى لا يحل إكراههن على البغاء أردنَّ تحصناً أو لم يردن([19])
  قال الآمدي : اتفق القائلون بالمفهوم على أنَّ كلَ خطاب خَصصَ محلَ النطقِ بالذكر, لخروجه مَخرج الأعمِ الأغلب ,لا مفهوم له, ومنه كقوله تعالى :((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا))([20])     وقوله صلى الله عليه وسلم "أيما امرأةٍ نكحتْ نفسَها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"([21]) فإنَّ تخصيصه بالذكر لمحل النطق , في جميع هذه الصور, إنما كان لأنه الغالب , إذ الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق , وأنَّ المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإنابة من يزوجها ومنه قوله تعالى ))وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ))([22]) , فشكر الله واجب على جميع البشر ,سواء كانوا له عابدين أم لا.
الفصل الرابع:  مفهوم الشرط,فيه ثلاثة مباحث:
   المبحث الأول: ماهية مفهوم الشرط وصيغته, فيه مطلبان:       المطلب الأول: ماهية مفهوم الشرط.
مفهوم الشرط هو: دلالة اللفظ المقيد فيه الحكم بأداة شرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط.([23])       المطلب الثاني:صيغة مفهوم الشرط.
المقصود بصيغة الشرط أدوات الشرط التي اعتبرها أهل اللغة للشرط. وهي: أولاً: (إنَّ) وهي أم الأدوات لأنها لا تخرج عن الشرط بخلاف غيرها وهى للتوقع كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. ثانياً): إذا) وهي للمحقق كقوله: أنت حر إذا أحمر البسر. وقد يستعمل في التوقع (كإنَّ) مجازاً. ثالثاً): لو) للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتها. رابعاً: ويجئ شرطاً من الأسماء( من وما وأيُّ ومهما) ومن الظروف (أين وأنى ومتى وأينما وما وكيف) يجازى بها معنىً لا عملاً خلافاً للكوفيين.
المبحث الثاني: حجية مفهوم الشرط, فيه
      تحرير النزاع:      اختلف الأصوليون في اعتبار مفهوم الشرط ودلالته على الأحكام إلى مذاهب وقبل الخوض في مذاهبهم لابد من تحرير موضع النزاع والاختلاف. تعليق الحكم بالشرط يدل على أمور أربعة: الأمر الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. الأمر الثاني: عدم الجزاء عند عدم الشرط. الأمر الثالث: دلالة النطق على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. الأمر الرابع: دلالة النطق على عدم الجزاء عند عدم الشرط. فالأمور الثلاثة الأول متفق عليها والرابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط، لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه، وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية، فالحكم متفق عليه والخلاف في علته، فالخلاف هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم لا على أصل العدم عند العدم، فإن ذلك ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام. سبب الخلاف في حجية مفهوم الشرط:الخلاف في حجية مفهوم الشرط على أحد أمرين: الأول: أن الشرط عند من قال بمفهوم الشرط مانع من الحكم فتعلق الحكم بالشرط سبب عندهم وعليه فعدم الحكم مضاف إلى انتفاء شرطه مع وجود سببه، فانتفاء الحكم عندئذٍ يكون بسبب التعليق بالشرط، وعند من نفى المفهوم يكون الشرط مانعاً من انعقاد السبب فعدم الحكم مضاف إلى عدم سببه فانتفاء الحكم عندئذٍ يكون بالعدم الأصلي. الثاني:أن سبب الخلاف مبني على اعتبار الجزاء من التركيب الشرطي يفيد حكمه على جميع التقادير خصصه الشرط بإخراج ما سوى ما تضمنه الشرط أم لا ؟.   مذاهب الأصوليين في حجية مفهوم الشرطبناء على الخلاف السابق اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط والعمل به إلى مذهبين: المذهب الأول: المثبتون لمفهوم الشرط وأنه حجة ,وهو مذهب القائلين بمفهوم المخالفة عموماً حيث قال به جمهور العلماء([24]) المذهب الثاني: مذهب نفاة مفهوم الشرط, وإليه ذهب الحنفية([25]) الأدلـةاستدل أصحاب كل مذهب على ما ذهبوا إليه بأدلة نوردها فيما يلي: أولاً:أدلة أصحاب المذهب الأولاستدل القائلون بحجية بمفهوم الشرط بالأدلة التالية1- أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة، كما صرح بذلك ابن النجار([26])، وقال ابن الحاجب: قال به (أي بمفهوم الشرط) كل من قال بمفهوم الصفة، وقال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة وقال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة. ([27]) وقد ثبت أن مفهوم الصفة حجة، فيكون مفهوم الشرط حجة من باب أولى.
   2- كلمة «إن» أو «إذا» حرف شرح بإجماع النحاة، والمعنى ما دخلت عليه كلمة «إن» أو «إذا» هو شرط لثبوت حكم الشرط فينتفي المشروط عند انتفائه وإلا لم يكن الشرط شرطا([28])، وذلك كقول الله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)؛ فإن كونهن أولات حمل شرط لوجوب الإنفاق عليهن، فإذا لم يكن حمل لم يجب الإنفاق.
  مناقشة هذا الدليل:
تسمية إنّ وأخواتها حرف شرط اصطلاح النحاة كاصطلاحهم الرفع والنصب والجر، فلا يلزم أن يكون حرف شرط في اللغة.
الجواب: إنها حرف شرط في اللغة وإلا لكان منقولا، لكن الأصل عدم النقل. ([29])
ثانياً:أدلة أصحاب المذهب الثانياستدل القائلون بعدم حجية مفهوم الشرط بالنص والمعقول: لو كان مفهوم الشرط حجة لكان قوله تعالى: (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) دالا على أنهن إذا لم يردن التحصن جاز إكراههن. وليس كذلك؛ أي أن حرمة الإكراه مقيدة بإرادة التحصن واختفاؤها لا يوجب حرمة الإكراه على البغاء؛ فإن الإكراه على البغاء حرام مطلقا بالإجماع سواء أردن التحصن أو لم يردن.
أجيب عن ذلك:
الآية ليست في محل النـزاع لأنها مما خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله.([30]) 
أثر الاختلاف في مفهوم الشرط في الفروع الفقهية:    بعد أنَّ وقفنا على مذاهب الأصوليين في حجية مفهوم الشرط نعرض في هذا المبحث لبعض الفروع الفقهية لندلل بها على أثر ذلك الاختلاف في الفروع الفقهية: أولاً: نفقة المطلقة طلاقاً بائناً:قال الله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) دلت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة إذا كانت حاملاً، وقد اتفق العلماء على ذلك، ولكن وقع الاختلاف بين العلماء في نفقة تلك المطلقة إذا كانت حائلاً غير حامل، وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين: المذهب الأولذهب جمهور العلماء منهم الإمام مالك و الإمام الشافعيأنَّ المطلقة بائناً بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل لقوله تعالى : (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ المطلقة طلاقاً بائناً لها النفقة، واستدلوا: بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه رد حديث فاطمة بنت قيس بأن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يوجب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة وقال: ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة،وأنَّ الآية نفسها تضمنت وجوب النفقة حيث نصت على أن(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) وعدم النفقة عليهن تضييق ومضرة، وقال الجصاص مجيباً على الفائدة من تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة: بأنَّه ذكر الحمل لأن مدته قد تطول وتقصر فأراد إعلامنا بوجوب النفقة مع طول مدة الحمل.
ثانياً: حكم نكاح الأمة عند استطاعة نكاح الحرة  علق نكاح الأمة بعدم وجود الاستطاعة لنكاح الحرة قال الله تعالى وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.. إلى قوله: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ(، قيد زواج الأمة بشرطين:  
الشرط الأول: عدم استطاعة من يريد الزواج التزوج بالمحصنات المؤمنات الحرائر لفقره وعدم غناه.
 الشرط الثاني: خشية العنت والمراد به الوقوع في الزنا، فإذا انتفى أحد الشرطين حرم عليه الزواج بالأمة وقال بذلك: المالكية والشافعية والحنابلة.
 وذلك لأنَّ مفهوم الشرط من الآية أنَّ من استطاع الطول فليس له أن يتزوج بالإماء المؤمنات لأن الزواج بهنَّ علقه الشارع على عدم استطاعة الطول وهو العجز عن زواج الحرائر، فالنص يدل بمفهومه المخالف على حرمة الزواج بالإماء عند القدرة على الزواج بالحرائر، لأنَّ الزواج بالإماء شرطه عدم استطاعة الطول وإذا انتفى الشرط انتفى حل التزوج بهنَّ، وحرمة التزوج بالإماء حكم شرعي من المفهوم ولذلك جعل تخصيصاً لقوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ(. وذهب الحنفية إلى إباحة زواج الأمة، وذلك لأنَّ النص لم يتعرض له فهو مسكوت عنه، وهو يتخرج تحت قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ)، ولا يوجد ما يخرجه عن ذلك العموم، قال صاحب الهداية: وعندنا الزواج مطلق في حالة الضرورة وعدمها في المسلمة والكتابية وعند الطول وعدمه لإطلاق المقتضي من قوله تعالى انكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء(، وقوله تعالى:)وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ) فلا يخرج إلا بما يوجب التخصيص.
الخاتمة
   في خِتام هذا البحث ,أحمدُ الله عز وجلّ على حسن إتمامه , وأرجو أن يكون نافعاً, وقد توصلّتُ فيه إلى نتائج منها : 1- أنواع الشروط من حيث الجهة التي ربطت بين الشرط والمشروط ,أربعة أنواع هي : الشرط العقلي, والشرط العادي , والشرط الشرعي ,والشرط اللغوي . 2- الارتباط بيت الشرط والمشروط, قد يكون ارتباطا سببياَ , أو تلازمياَ ,أو قد لا يكون هناك ارتباط حقيقي بينهما في حالات معينة. 3- جملة الشرط والجواب جملة واحدة من حيث المعنى, ولا يجوز الفصل بينهما ألا في حالات معينة. 4- أنَّ مفهوم الشرط هو: دلالة اللفظ المقيد فيه الحكم بأداة شرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط. 5- أنَّ الشرط يتنوع لخمسة أنواع عند الحنفية هي: الشرط المحض، والشرط الذي هو في حكم العلل، والشرط الذي في حكم الأسباب، والشرط الذي هو شرط اسماً لا حكماً، والشرط الذي هو علامة. 6-  أنَّ الأصوليين اختلفوا في حجية مفهوم الشرط إلى مذهبين: المذهب الأول: أنَّه حجة. المذهب الثاني: أنَّه ليس بحجة. 7- أنَّ الرأي الراجح هو العمل بمفهوم الشرط.
الحمد لله الذي أعانني على إتمـام هذا البحث على هذه الصورة، فالفضل والمنة له أولا وآخرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.










مصادر البحث
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ط. دار الفكر –بيروت. - البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني: تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة. ط. دار الكتب العلمية – بيروت- الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م. - الإحكام في أصول الأحكام. سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي: ط. دار الكتب العلمية – بيروت- 1403هـ- 1983م. - إحكام الفصول في أحكام الأصول.الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف: تحقيق د. عبد الله الجبوري ط. مؤسسة الرسالة – بيروت- الطبعة الأولى سنة 1409هـ  -أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي تحقيق أبي الوفاء الأفقاني.ط. دار الفكر بيروت لبنان،الطبعة الأولى 1425-1426هـ - 2005م. - أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار.ط. دار الكتاب العربي – بيروت- الطبعة الأولى 1394هـ - 1974م. - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود: ط العاصمة – القاهرة. - البحر المحيط الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر: تحقيق محمد محمد تامر.ط. دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى 1420هـ. - الجامع الصحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: تحقيق: مصطفى ديب البغا.ط: دار ابن كثير اليمامة. بيروت – الطبعة. الثالثة 1407هـ – - الوصول إلى علم الأصول.ابن برهان البغدادي أبو الفتح أحمد بن محمد ط. دار المعارف الطبعة الأولى 1984م. - الكاشف شرح المحصول لابن عباد العجلي الأصفهاني تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي معوض. ط. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. بدون. - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1394هـ - 1974م. -لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق العلامة الحسين بن رشيق المالكي.ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى 1422هـ - -  لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأفريقي ط.دار صادر بيروت 1375هـ 1956م.

- المستصفى من علم الأصول الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد أبوحامد. طبعة دار الفكر. - المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري تحقيق خليل الميس. ط. دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة. الأولى ستة 1403. - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة المقدسي ط: دار الفكر : بيروت -الطبعة: الأولى. 1405هـ . - منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي مع شرحه نهاية السول ط. دار ابن حزم – بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م. -نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ط. دار ابن حزم – بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م.  - سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ط. دار الحديث- حمص سوريا الطبعة الأولى 1969م. - سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: سنن الترمذي تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. ط دار إحياء التراث العربي: بيروت --  العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء تحقيق عبد القادر أحمد عطا ط: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى 1423هـ -  الفصول في الأصول الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي. ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 2000م. -  قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ط. دار الكتب العلمية-بيروت – الطبعة الأولى 1420هـ- 1999م - رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: ط عالم الكتب الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م. -  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي تحقيق د. محمد حسن هيتو ط. مؤسسة الرسالة 1400هـ - 1980م. -  التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ط. دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثانية 1403.          - التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424هـ 2003م .


فهرس الموضوعات:


المقدمة: فيها أهمية الموضوع 
التمهيد: تعريف الشرط لغة واصطلاحا
الفصل الأول: الفرق بين الشرط والسبب والركن وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: الفرق بين الشرط والسبب
   المبحث الثاني: الفرق بين الشرط والركن
الفصل الثاني: أنواع الشروط من حيث العلاقة بين الشرط والمشروط .
الفصل الثالث: أقسام الشرط خروجه عن الشرطية, وفيه مبحثان:
   المبحث الأول: أقسام الشرط
   المبحث الثاني: خروج الشرط عن الشرطية
الفصل الرابع:  مفهوم الشرط,فيه ثلاثة مباحث:
   المبحث الأول: ماهية مفهوم الشرط وصيغته, فيه مطلبان:       المطلب الأول: ماهية مفهوم الشرط.       المطلب الثاني:صيغة مفهوم الشرط .  المبحث الثاني: حجية مفهوم الشرط.
الخاتمة 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات. 



([1])  سورة آل عمران آية 102.

([2])  سورة النساء آية 1.

([3])  سورة الأحزاب آية 70 -71.

([4])  أخرجه النسائي في "الكبرى" 5010

([5])  ابن منظور, محمد بن مكرم ,لسان العرب ,بيروت ,دار صادر ,الطبعة الأولى .1374هـ 7/329.

([6])  السرخسي , محمد بن أحمد .أصول السرخسي .بيروت : دار الكتاب العربي ,الطبعة الأولى 1993 .2/ 303.

([7])  سورة "محمد" الآية رقم 18.

([8]) التعريفات للجرجاني, بيروت :دار الكتاب العربي .الطبعة الأولى 1405هـ.1/166.

([9]) انظر: شرح تنقيح الفصول ص82، الإحكام، الآمدي 1/ 130، أصول السرخسي 2/ 303، إرشاد الفحول ص7، المدخل إلى مذهب أحمد ص68، مختصر ابن الحاجب 2/ 7.

([10]) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  بيروت :دار الكتاب العربي .الطبعة الأولى 1404هـ.1/172.

([11]) سورة , الإسراء .الآية 78 .

([12]) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار, الرياض: مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1418 1/360.

([13])  انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار , المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية 1/ 455.

([14]) انظر: شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي.التحبير.الرياض : مكتبة الرشيد .الطبعة الأولى,3/1068.

 (1) انظر: الفروق للقرافي, بيروت :دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى 1998. 1/ 105 .

([16]) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني, دمشق:دار الكتاب العربي.الطبعة الأولى 1999 . 1/ 377 .

([17])  انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ,المدينة المنورة : مكتبة العبيكان .الطبعة الثانية .1/ 360

([18]) سورة النور ,الآية 33 .

([19]) انظر: .تيسير علم أصول الفقه , للجُديع بيروت,مؤسسة الريان ,الطبعة الأولى 1418ه ,3 /51.

([20]) سورة الطلاق ,الآية 6 .

([21]) هذا الحديث صحيح رواه الشافعي ، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في «سننهم» وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» باللفظ المذكور ، قال الترمذي : هذا حديث حسن.

([22]) سورة البقرة آية 172.

([23])  شرح الكوكب المنير 3/507، الإحكام للآمدي 3/133، إحكام الفصول للباجي ص 454، إرشاد الفحول 182، البحر المحيط 5/178، 189.

([24])  شرح الكوكب المنير 3/507.

([25])  البحر المحيط 5/178، 189.

([26])  شرح الكوكب المنير 3/509.

([27])  البحر المحيط 5/148، المستصفى 2/204، المعتمد 1/159.

([28])  المستصفى 2/240، البرهان 1/446، الإحكام للآمدي 3/95، المختصر 2/182، شرح تنقيح الفصول ص 271، إرشاد الفحول 2/182، نهاية السول 1/318، البحر المحيط 5/148.

([29])  شرح الكوكب المنير 3/509، المختصر وعليه شرح العضد 2/182، الإحكام للآمدي 3/95، نشر البنود 1/103.

([30])  الإبهاج للشيرازي 230.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق