#نموذج_بسيط_من_ســـــرقات__الصــــــــرخي
❌قال محمود الصرخي في كتابه ( رسالة في نجاسة الخمر ص١١٦):
🚩منها : رواية فقه الرضا (عليه السلام) قال : (ان الخمر حرام بعينها ...... ولها خمسة اسامي فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة)
🅾ويرد عليها :
📌1- ضعف سندها .
📌2- ان قوله (لها خمسة اسامي) ان المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية كما يؤيد هذا وصفها بالمعلونة ولما كان العصير قبل غليانه بعده إذا كان بالنار ليس خمراً حقيقة بلا شبهة وعليه فالمراد من العصير في الرواية هو العصير الخاص المختمر المسكر.
🛑أقول :
إن الصرخي قد سرق كلام السيد الخميني (قدس سره) الموجود في 📚كتاب الطهارة ج3 ص209 ونسبه لنفسه دون خجل ولا حياء
فالسيد الخميني(قدس سره) قال عن الرواية :
وفيه مضافا إلى ضعفها
أن ظاهرها بقرينة قوله : " ولها خمسة أسامي " وسائر فقراتها أن المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية ، كما يشعر به توصيفها بالملعونة ، ولما كان العصير قبل غليانه وبعده إذا كان بالنار ليس خمرا حقيقة بلا شبهة فلا محالة يراد بذلك العصير الخاص المختمر .
🛑أقول:
إذا كانت الأعلمية تثبت بالسرقة والتزوير فما أسهل أن يكون الشخص أعلما
ولكنه سيكون أعلما (بالكوبي بيست) وليس أعلما بالفقه والأصول
❌قال الصرخي في (رسالة في نجاسة الخمر ص136):
🚩الوجه الثالث : عن إطلاق ذيل الصحيحة يقتضي أن يحل ما أصابته النار بذهاب الثلثين ولو بغير النار (وهذا لا يقبله صاحب التفصيل ...........) ومجرد كون الغليان بالنار (أي إصابته بالنار) لا يوجب صرفه إلى كون التثليث أيضاً بالنار ولو توهم الإنصراف فهو بدوي ، كما ندرة الوجود لا توجبه .
إن الصرخي قد سرق هذا الكلام من السيد الخميني(قدس سره)
واليكم الدليل:
قال السيد الخميني(قدس سره) في 📚كتاب الطهارة ج3 ص225:
وثالثا أنه لقائل أن يقول : إن إطلاق ذيل الصحيحة يقتضي أن يحل ما أصابته النار بذهاب الثلثين ولو بغير النار ، ومجرد كون الغليان بالنار لا يوجب صرفه إلى كون التثليث بها ، ولو توهم الانصراف فهو بدوي ، كما أن ندرة الوجود لا توجبه ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق