الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

اصول الفقه للشيخ المظفر

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد

قال المصنف قدس سره : تعريف علم اصول الفقه : "هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي "..............

عرف علم اصول الفقه بتعريفات عديدة نذكر منها :
انه "القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية "1
وانه " العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي "2
وانه "صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل"3
وانه "علم يبحث فيه عن القواعد التي يتمسك بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها المعتبرة "4
وهذه التعريفات بالاضافة الى تعريف المصنف "قدس سره " كلها فيها جهة اشتراك وهي ان نتائج القواعد او العناصر المشتركة على اختلاف العبارات والتي تمثل الكليات تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية .
بعد سرد تلك التعريفات نشرع في بيان تعريف الشيخ المصنف قدس سره
ان علم الاصول هو من العلوم الالية اي انه لا يُدرس لنفسه وانما يُدرس لغيره فهو اذن مشابهٌ للمنطق ومغايرٌ لعلم الفقه مثلاً حيث ان علم الفقه من العلوم الحقيقية ، اذن علم اصول الفقه هو الادوات التي تدخل في عملية الاستنباط ،وكذا هو الكليات التي تعتمد عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
ذكر المصنف "قدس سره " ان هذا العلم يُبحث فيه عن قواعد وهذه القواعد هي القضايا الكلية التي تكون بمثابة الدعائم والركائز لهذا العلم وهذه تكون ممهدة او واقعة في طريق الاستنباط على اختلاف التعابير ، وبهذا يكون علم الاصول عبارة عن مجموعة من القواعد (القضايا الكلية)التي تبتني عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
مثاله : ان الصلاة واجبة في الشريعة الاسلامية المقدسة ، وقد دل على وجوبها من القران الكريم قوله تعالى : "وان اقيموا الصلاة "
الاستنباط بالواقع هو قياس منطقي حيث يتكون من صغرى وكبرى فالصغرى هي : "صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني فهي ظاهرةٌ في الوجوب " والكبرى هي " كل ظهور حجة " وهاتان القضيتان هما قاعدتان اصوليتان ينتج عنهما " ان صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني ظاهرة في الوجوب وهي حجة " وكذا المثال الثاني حيث نستخدم فيه نفس الطريقة .
اذن القاعدتان اعلاه (الصغرى ،الكبرى ) نتيجتهما وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين
------------------------
1-
قوانين الاصول :ص5 ، كفاية الاصول : ص9
2- دروس في علم الاصول :الحلقة الثالثة :ص18
3- كفاية الاصول ص9
4- اصول الفقه وقواعد الاستنباط : ج1 :ص16





وترد اعتراضات على تعريف المصنف وهي:
اولا (ان
التعريف غير جامع لانه لايشمل الاصول العملية التي لا يستنبط منها حكما شرعيا وانما يستفاد منها نتيجة عملية هي المنجزية والمعذرية تجاه الحكم الشرعي )؟
ثانيا (عدم المانعية لان التعريف يشمل جملة من القواعد الفقهية التي يستنبط منها ايضا حكما شرعيا كالفراغ والتجاوز ونحوهما)؟
ثالثا (اشتمال التعريف على مسائل خاصة بعلوم اخرى -كبعض مسائل علم الرجال وبعض المسائل اللغوية- فان وثاقة الراوي مثلا مسالة رجالية وظهور كلمة الصعيد في معنى معين مسالة لغوية وهما بحسب هذا التعريف يمكن ان يقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي فيكونا من القواعد الممهدة له)؟





واليكم بعض الردود على تلك الاشكالات من قبل بعض الأصوليين :

رد الإشكال الأول : ان في التعريف كلمتين هما (الحكم ) و(الاستنباط ) حيث فسر السيد الخوئي (قدس سره ) كلمة الاستنباط الواردة في التعريف بالتنجيز والتعذير خلاف التفسير المعروف لها الذي هو تحصيل الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية حيث يكون الأشكال فية وارداً وبهذا التفسير يندفع الأشكال ، أما المحقق النائيني فقد فسر كلمة الحكم بأنه اعم من الواقعي والظاهري وبذلك تدخل مباحث الاصول العملية في المقام .
رد الأشكال الثاني : أجاب عنه السيد الخوئي (قدس سره ) بوجهين
الوجه الأول : ان استفادة الأحكام الشرعية من القواعد الفقهية تكون من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها وليست من باب الاستنباط او التوسط اي ان مضمون القاعدة الفقهية يكون واحد من مصاديق الحكم الشرعي ومنطبق عليه
الوجه الثاني : ان القواعد الفقهية باجمعها مختصة بالشبهات الموضوعية ولا يجري شئ منها في الشبهات الحكمية ، وبهذين الوجهين لم تدخل القواعد الاصولية في التعرف حتى يكون غير مانعا .
رد الاشكال الثالث : ان هذا الاشكال تعددت محاولات الاعلام لعلاجه حيث اضاف المحقق النائيني (قدس سره ) قيد الكبروية في التعريف لاخراج مسائل هذه العلوم عنه ، اي انه يريد بكلامه ان القاعدة التي تقع كبرى القياس في عملية الاستنباط لاثبات النتيجة الفقهية ، فمثلا نقول : كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الارض ، وكل ظهور حجة , اذن يجب التيمم بمطلق وجه الارض وهذا الدليل يسمى بقياس الاستنباط ، حيث بواسطته يستنبط الحكم الشرعي للتيمم ، ونجد فيه ان الصغرى هي " كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الارض " وهي ليست اصولية لانها وقعت صغرى في الدليل ، بخلاف قاعدة "كل ظهور حجة " فانها حيث وقعت كبرى في الدليل كانت قاعدة اصولية .

الاخ الكريم اختصرت الموضوع ولم اطل ، هذه الردود على اختصارها لو يرتضِ قسم منها بعض الاصوليين لذلك انا ذكرت جملة من التعاريف في المقام كان غرض منها الاشارة الى ان هناك اشكالات على التعريف ،






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق