الأحد، 23 نوفمبر 2014

المنتخب من القواعد الفقهية


ققق
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ
الْحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَْيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بمَِا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
صدق
الآية ) 84 ( من سورة المائدة
منشورات
العراق  النجف الأشرف
3416 ه  1034 م
منشورات
مؤسسة كاشف الغطاء العامة
311
العراق النجف الأشرف محلة العمارة مقابل العتبة العلوية المقدّسة من جهة باب الشيخ الطوسي – – –

الكتاب .......................................................... المنتخب من القواعد الفقهية
تأليف ....................................................
الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء
إخراج ونشر .................................................... مؤسسة كاشف الغطاء العامة
المطبعة .......................................................... شركة صبح للطباعة والتجليد
الطبعة .............................................................. الثالثة/ 3816 ه 1038 م -
مكان الطبع .................................................................. لبنان/ بيروت
الكمية ............................................................................. 3000 نسخة

/ 0376771087  77910 info@kashifalgetaa.com / www.kashifalgetaa.com
المقدمة
الحمد لله الذي مهّد قواعد الدين بكتابه المحكم، وشيّد معاقل العملم ابابله
وأحكم، وصمى الله عمى محمد عبده ورسوله المخصوص بجوامل ال كملم وبلدا
الحكم، وودا العمم والكرم، وعمى آله خزان العمم والحكمة.
وبعد:
فهذه قواعد مهمّة وفوا د جمّة تضبط لمبالب أصول الأحكام، وتبمعه من
مآخذ الفقه ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسا في سمك واحد وتقيّد
له الشوارد، وتقرب عميه ك متباعد، فمقد سنح بالبال في غاية من الإعجال في
أيامٍ يسيرة وليال، أن أض هذا الكتاب المقرر كمادة عممية مقصود بها التدريس
لبمبة كمية الفقه، انتخبت فيه بعض القواعد الفقهية التي تعم أكثر الأبواب
الفقهية، ولم يؤلف لأج بيان قضية عممية بحتة، وإنما لأج بيان القاعدة
الفقهية ومدركها وتببيقاتها وما يتعمق بها.
لذا جاءت مبالبه عمى أسموب لغوي قريب من أذهان البمبة بعيداً من
العبارات المختصرة. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، وأرجو الاغتفار لي
من الخبأ فيه، وأسأله أن يوفقنا لصواب القول والعم ، وأن يرزقنا اجتناب
6 المنتخب من القواعد الفقهية
أسباب الزيغ والزل ، إنه قريب مجيب لمن سأله ولا يخيب من إياه رجا وعميه
توكّ .
عباس كاشف الغطاء
تمهيد 7
تمهيد
أنواع القواعد:
إن ملن ضلروريات المتبحلر في الفقله الإسلذمي اللذي يلروم البملو إ رتبلة
الاجتهاد الشرعي الإحاطة بثذثة أنواع من القواعد:
الأو : القواعللد الأصللولية: ويرتكللز عميهللا قيللاا اسللتنبال الفقهللاء ل حكللام
الشرعية الفرعية الكمية، وهي قواعد عمم أصول الفقه.
الثانيلة: القواعلد الحديثيلة: وهلي اللتي وضلعها عمملاء الحلديب لضلبط الروايلات
وقبول الأسانيد والحكم عميها بالصحة أو الضعف، والجلر والتعلدي لذعتملاد
عمللى الصللحيح في الاجتهللاد والاسللتنبال، وتسللمى بأصللول الحللديب أو قواعللد
الحديب.
الثالثة: القواعلد الفقهيلة : وهلي أحكلام كميلة تنلدر للت كل منهلا مجموعلة ملن
المسللا الشللرعية الم تشللابهة مللن أبللواب شللتى ، وهللي القواعللد الكميللة في الفقلله
الإسذمي.
وبالإحاطة بهذه القواعد لص لمفقيه ممكة الاجتهاد الشرعي، فليعظم قلدر
الفقيه وتتضح مناهج الاستنبال لديه.
8 المنتخب من القواعد الفقهية
ومما ينبغي عمى الفقيه لقيقه والبحب عنه هي )القواعد الفقهية( التي تكلون
ذريعة لموصول إ أحكام كثيرة وتبتني عميها الفروع عامة.
تعريف القواعد الفقهية
القواعد لغة:
القواعلد جمل قاعلدة، والقاعلدة هلي الأصل والأسلاا، وقواعلد البيلت:
أساسله) 1 (، ومعنلاه ملأخوذ ملن القعلود ، أي الثبلات والاسلتقرار) 2 ( لقولله تعلا :
]وَإِذْ يَرْفَععإِ إِعَْعرَ ال قِْ اْ لعِعلَ لعَع اْ عْْع ل وَإِسْعععَي ل [) 3 (، وكللذلك ]فَعع ل ا عُع عَََِْْعينَ قْ لعَع اْ للِل[) 4 .)
وكلذلك القاعلدة: هللي الشليء العلام اللذي قكلن تببيقلله عملى جز يللات أو
مفردات تنضوي ضمنها.
القاعدة الفقهية اصطلاحاً:
هي التي تتضمن الأحكام المتناظرة لممسا الجز ية المتشابهة، وعرفها السيد
مير عمي في حاشيته عملى قلوانا الأصلول: )هلي قضلية كميلة يفعلره منهلا أحكلام
جز يات موضوعها() 5 .)
أو هي حكم كملي أو قلانون علام ينلدر لتله مجموعلة ملن المسلا الشلرعية
1 . . الصحا / الجوهري: 2/ ص 525
2. لسان العرب/ ابن منظور: 3/ ص 357 مادة )قعد(.
3 . . سورة البقرة: الآية 127
4 . . سورة النح : الآية 26
5 . . قوانا الأصول/ المحقق القمي: 1/ ص 5
تمهيد 9
المتشللابهة تشللابهاً اعلل الحكللم الكمللي يشلبهها ) 1 (. وهللذه التعللاريف تكللاد تكللون
متقاربة، والقدر المتفق عميه ان القاعلدة الفقهيلة فيهلا يوليلة واتسلاع طلا تنبلوي
عميلله مللن دلالللة، وطللا ينضللوي لتهللا مللن أحكللام، وهللي مللن هللذه الزاويللة تعللدّ
مصدراً وأساساً لأحكام فرعية تبتني عميها تفريعات كثيرة.
الغاية من القواعد الفقهية:
لا تقل أهميلة البحلب علن القواعلد الفقهيلة علن أهميلة البحلب في القوا علد
الأصللولية، فالقواعللد الأصللولية تكمللن أهميتهللا مللن خللذل وقوعهللا في طريللق
اسلتنبال مجموعلة الأحكلام الفقهيلة، وكلذلك الأملر في القواعلد الفقهيلة، فالفقيله
يستعا بها في لصي مجموعة من الأحكام الفقهية.
.1 إن العمل بالقاعلدة الفقهيلة أعظلم فا لدة ملن العمل بلالفروع الجز يلة كونهلا
تسه عم الفقيله وتوسل نظراتله الفقهيلة، فهلي لمل لمفقيله الأحكلام الفرعيلة
العديدة والمسا الجز ية المتناثرة في عبارات وجيزة، وجمل مصلقولة، وتراكيلب
عامة وشاممة تضبط عمم الفقه، وتنسق أحكامه، وتقرّبه ل ذهلان، ولعمله سله
الحفظ والضبط، وتبعده عن النسيان، وتساعد في تكوين الممكة الفقهية.
.2 معرفة القواعلد الفقهيلة لفلز عملى تنميلة وتوسلي الممكلة الفقهيلة. وقلد أورد
القرافي اصوصلها ملا نصله )إن هلذه القواعلد الفقهيلة كلثيرة العلدد عظيملة الملدد
مشتممة عمى أسلرار الشلرع وحكمله، وعظيملة النفل وبقلدر الإحاطلة بهلا يعظلم
قدر الفقيه ويشره() 2 .)
1 . الفقه الإسذمي ومشروع القانون المدني الموحد، شفيق العاني، ص 103 ، طب لجنة البيان العربي،
القاهرة، 1965 م.
2 .7 ، . الفروق/ الإمام القرافي/ 1/ ص 2
10 المنتخب من القواعد الفقهية
.3 القواعللد الفقهيللة لثلل المرجلل والللدلي في المسللا الفقهيللة في حالللة فقللدان
الدلي المفظي.
.4 لك قاعدة دور كبير في معرفة أحكام الجز يات بسهولة وبضبط دقيلق ، فهلي
تسه في تعميم الفقه وتعمّمه.
.5 إنها تساعد عملى ارتبلال مسلا الفقله بأبوابله المتعلددة بوحلدات موضلوعية
امعهللا غللرد وهللده واحلل د ممللا يسللاعد عمللى ضللغط الفقلله وضللببه وحفللظ
الأحكام.
.6 إنها تساعد الفقيه )المجتهد( الذي يشلتغ في مسلا الفلروع، في علدم وقوعله
في الملبس والاشلكال عنلدما تتعلارد أمامله الفلروع فالقواعلد هلي اللتي تضلبط
المسا طيزان دقيق، وتنظم الأحكام المتشابهة، وترج الفروع إ أصولها.
.7 إن الارتبال الوثيق با القواعد الفقهية وعمم الحقوق قكّن من الاستفادة ملن
القواعد الفقهية في مجال عمم الحقوق. وبديهي بحاجة ماسة إ هلذا التعامل بلا
عممي الفقه والحقوق في عصرنا.
.8 القواعللد الفقهيللة تكللون في أغمللب مواردهللا مشللبكة بللا المللذاهب الفقهيللة
الإسذمية، والخذه فيها قمي جداً، ولهذا نستبي أن نستخدمها كوسيمة تعامل
بلا الملدارا الفقهيلة المختمفلة في الفلروع والجز يلات، فهلي مهملة لمتعلره عملى
الفقه المقارن.
.9 تللدوين القواعللد الفقهيللة وتبويبهللا يسلله الأمللر لمللن يريللد أن يتعللرّه عمللى
تمهيد 11
الأحكام الإسذمية والقوانا الحقوقية من قب غير المسمما.) 1 )
سبب نشوء القواعد الفقهية:
بعد كثرة المسلتجدات والحلوادو والتسلا لات بسلبب اعتنلاق أعلداد غفليرة
من بمدان مختمفة للإسذم نهج الفقهاء إ إلمام مجموعلة ملن المسلا للت ضلابط
وقواعد معينلة ليف عِيلنهم عملى تببيلق حكلم القاعلدة الشلرعي عملى جميل المسلا
المنببقة عميها. وقد صيغت نصوص القواعد الفقهية بالتدريج عمى أيدي الفقهلاء
في عصلور متعلددة خذفلا لمنصلوص القانونيلة، فلان فقهلاء القلانون ينظلرون ملن
العام لينببق عمى الجز يات بعكس فقهلاء الشلريعة فلانهم في تلنظيرهم يسلتقر ون
الجز يات ويستنببون منها قاعدة وضاببة كمية تنببق عمى جمي المصاديق.
نبذة تاريخية من القواعد الفقهية
القواعد الفقهيلة دوننلت بعلد تلدوين عملم الفقله، وقلد اعتنلى فقهلاء مدرسلة
الخمفلاء بالقواعلد الفقهيلة، وفقهلاء الحنفيلة خاصلة) 2 ( كلانوا أسلبق ملن غيرهلم في
وض القواعد؛ لأن طبيعة فقههم والاههم نحو اللرأي ووجلود الفقله الافباضلي
بيلنهم وتو سلعهم في الفلروع جعملهم يعمملون عملى إالاد قواعلد كميلة لكلم هلذه
الفروع المتنافرة.
أما سا ر فقهاء المذاهب الإسذمية فقلد شلاع الاهتملام بهلا في القلرن السلاب
والثامن لكثرة التدوين بها.
أمللا فقهللاء مدرسللة أهلل البيللت Š فجللذور القواعللد الفقهيللة في نصللوص
1 . . نظرة لميمية إ القواعد الفقهية/ سعيد هذليان/ 26
2 . . القواعد الفقهية/ عمي الندوي/ 99
12 المنتخب من القواعد الفقهية
الأ مة المعصوما Š وقكن القول بأنهم أول من فلتح هلذا البلاب وبلدأ ببيانهلا،
فقد أمملى الإملام البلاقر ˆ وأعقبله الإملام الصلادق ˆ عملى تذملذتهم قواعلد
كمية )الأشلياء مبمقلة ملالم يلرد عميلك أملر ونهلي، وكل شليء يكلون فيله حلذل
وحرام فهو لك حذل أبداً مالم تعره الحلرام منله فتدعله( ) 1 (، وروي علن الإملام
الصادق ˆ : )إنما عمينا أن نمقي عميكم الأصول وعميكم أن تفرعوا() 2 .)
تدوين القواعد الفقهية:
نذكر بعض مصادر القواعد الفقهية لك مذهب من المذاهب الإسذمية:
أولاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الحنفي:
.1 أبو طاهر الدباا من فقهاء الحنفية في القرن الثالب الهجلري في بلذد ملا
وراء النهر، فقد جم سبعة عشر قاعدة فقهية عمى ملذهب أبلي حنيفلة،
وردّ جمي مذهب أبي حنيفة إ هذه القواعد.
.2 قواعد الكرخي أو كتاب الأصلول اللتي عميهلا ملدار فلروع الحنفيلة لأبلي
الحسلللن الكرخلللي عبيلللد الله بلللن حسلللن بلللن دلال الكرخلللي الحنفلللي
)ت 340 هل(.
.3 كتاب تأسيس النظر في اختذه الأ ملة لأبلي زيلد عبيلد الله بلن عملر بلن
عيسى الدبوسي القاضي الحنفلي )ت 430 هلل( فيله أكثل ر ملن ) 80 ( قاعلدة
فقهية مببوع م قواعد الكرخي.
.4 كتللاب القواعللد في الفللروع لعمللي بللن عثمللان الغللزي الدمشللقي المشللهور
1 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 2/ ص 274
2 . . وسا الشيعة/ الحر العاممي/ 27 / ص 62
تمهيد 13
بشره الدين الحنفي )ت 799 هل(.
.5 كتاب الأشباه والنظا ر في الفروع لابن نجليم زيلن اللدين بلن ابلراهيم بلن
محمد )ت 970 هل(.
.6 كتلاب الأشلباه والنظلا ر لعملر بلن ابلراهيم محملد المصلري المعلروه بلابن
نجيم الحنفي )ت 1005 هل(.
.7 كتلاب الفوا لد البهيلة في القواعلد والفوا لد الفقهيلة لمحملود بلن محملد بلن
نسيب بن حسا المشهور بابن حمزة الحسيني )ت 1305 هل(.
.8 شر القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء الحنفي )ت 1357 هل(.
ثانياً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الشافعي:
.1 كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعا الدين أبي حامد محمد بن ابراهيم
الجاجرمي السهمكي الشافعي )ت 613 هل(.
.2 كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبلد العزيلز
بن عبد السذم السممي )ت 660 هل(.
.3 كتاب الأشلباه والنظلا ر لعبلد الوهلاب بلن عبلد الكلافي بلن عملي بلن للام
السبكي المشهور بتا الدين السبكي )ت 771 هل(.
.4 كتاب الأشباه والنظا ر لجذل الدين عبد الرحمن بن أبلي بكلر السليوطي
المعروه بجذل الدين السيوطي )ت 911 هل(.
ثالثاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه المالكي:
.1 كتاب الفروق المسمى بأنوار البروق وأنواع الفروق لشهاب الدين أبي
14 المنتخب من القواعد الفقهية
العباا أحمد بن العذء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروه
بالقرافي )ت 684 هل(.
.2 كتللاب الموافقللات في أصللول الفقلله لأبللي إسللحاق الشللاط ابللراهيم بللن
موسى بن محمد المخمي )ت 790 هل(.
.3 كتللاب إيضلللا المسلللالك إ قواعلللد الإمللام ماللللك لأحملللد بلللن يلللى
التممساني الونشريسي )ت 914 هل(.
رابعاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الجعفري:
دوّن بعض الفقهاء القواعد الفقهية وألفلوا فيهلا كتبلا مسلتقمة، وملن أبلرزهم
عند الإمامية:
.1 قواعد الأحكام في معرفة الحذل والحرام لمعذمة الحمي )ت 726 هل(.
.2 القواعد والفوا د لمشهيد الأول )ت 786 هل(، محقق ملن قبل اللدكت ور السليد
عبد الهادي الحكيم، مببوع بجز ا.
.3 نضلد القواعلد الفقهيلة عملى ملذهب أهل البيلت ‹ لأبلي عبلد الله الفاضل
المقداد السيوري )ت 826 هل(.
.4 عوا للد الأيللام في مهمللات أدلللة الأحكللام لأحمللد بللن محمللد أبللو ذر النراقللي
)ت 1224 هل(، وقد تضمن عمى ) 88 ( عا دة، وك عا دة تعد قاعدة فقهية.
.5 بمغة الفقيه/ السيد محمد مهدي بحلر العملوم البباطبلا ي )ت 1326 هلل (، وطبل
في أربعة مجمدات.
.6 القواعد الفقهية لمشلي ناصلر مكلارم الشليرازي، مببلوع في أربعلة مجملدات،
تمهيد 15
درا فيه ) 20 ( قاعدة فقهية.
.7 دروا لهيدية في القواعد الفقهية لمشي محمد باقر الايرواني.
.8 القواعد الستة عشر لمشي جعفر كاشف الغباء )ت 1228 هل(.
.9 القواعد الفقهية لمميرزا حسن البجنوردي )ت 1395 هل( مببوع بسبعة أجزاء.
.11 القواعد الفقهية لمشي باقر الايرواني.
وبعض هذه الكتب التي ذكرناها لم تكن قواعد فقهيلة خالصلة، وإن كانلت
تضم با دفتيها قواعد أصولية وقواعد نحوية.
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معيّن:
إن القاعدة الفقهية ترج في حقيقتها إ حكم شرعي عام له سلعة ويوليلة
لمجموعلة مسلا فقهيلة هلي طنزللة المصلاديق لله، فيتضلح أن القواعلد الفقهيلة لا
تنحصر في عدد معا ب قكن من خذل مراجعلة الكتلب الفقهيلة الحصلول عملى
قواعد فقهية كثيرة ملن ق بيل قاعلدة ) لرم ملن الرضلاع ملا لرم ملن النسلب ( أو
)البينة عمى من ادّعى واليما عمى من أنكر( أو )من حلاز مملك ( أو )كل شلرل
نافلذ إلاّ ملا خلالف الكتلاب العزيلز ومقتضلى العقلد ( أو )ملا عملى المحسلنا مللن
سبي (.
مصادر القواعد الفقهية:
إن في القرآن الكريم والأحاديب الشريفة من القواعد الفقهية ما قكن
الفقهاء استخراجه منهما، وأذكر عمى سبي المثال لا الحصر.
16 المنتخب من القواعد الفقهية
أولا: في القلرآن الكلريم أمثملة منهلا : ]لاَ يِكَعُِّع ا عُع نَاْإِعي إِلا وِسْع ي[) 1 (، ]وَلاَ عُُِْع يَََِْعععلليكُقْ إِاَعععل اة كَُُععع ل[) 2 (، ]لاَ إِكْعععرَ فلععع اعععل ي [) 3 (، ]وَلاَ ععع وَ ةِ زََِ وِةْ أُخْرَى[) 4 (، ]فَعَ ضْطُرَّ غَ رَْْ يََغٍ وَلاَ عَِي فَع إِمْعقَ عََُِْْ لْ[) 5 (، ]يِرِيعلِ ا ع كَُِعقْ اْ إِْْعرَ وَلاَ
يِرِيلِ كَُِقْ اْ إْع رَ[) 6 (.. فهذه النصوص الشلرعية القرآنيلة هلي مصلادر لكلثير ملن
القواعد الفقهية.
ثانيا: في السنة الشريفة:
إن السنة الشريفة تعتلبر المصلدر اللر يس في تأسليس القواعلد الفقهيلة، فلبعض
الأحاديب الشريفة هي طثابة القواعد الفقهية الكمية، منها:
.1 إنما الأعمال بالنيات.
.2 لا ضرر ولا ضرار.
.3 الغرم بالغنم.
.4 الأمور طقاصدها.
أقسام القواعد الفقهية:
تقسلم القواعللد الفقهيللة حسللب التقا هللا في وحللدة مواضلليعها مثلل القواعللد
1 . . سورة البقرة: الآية 286
2 . . سورة البقرة: الآية 195
3 . . سورة البقرة: الآية 256
4 . . سورة الأنعام: الآية 164
5 . . سورة البقرة: الآية 173
6 . . سورة البقرة: الآية 185
تمهيد 17
الفقهية في الصذة أو في البي ، أو في موضوع معا، وتارة أخرى تقسيمها حسلب
عموميتها وخصوصيتها.
أقسام القواعد حسب العموم والخصوص لمواضيعها وهي:
أولاً: قواعد تخل بابلاً فقهيّلاً واحلداً، كقاعلدة )لا تعلاد ( وقاعلدة التجلاوز فان هلا
خاصة بباب الصذة.
ثانيلاً: قواعلد تعللم أكثلر ملن بلاب فقهلي، مثلل قاعلدة )لا ضلرر( وقاعلدة )نفللي
العسر( فانها تعمان أبواب الفقه المختمفة من معامذت وعبادات.
فالقواعللل د الفقهيلللة هلللي أحكلللام عاملللة فقهيلللة لللل ري في أبلللواب مختمفلللة
وموضوعاتها وإن كانت أخل ملن المسلا الأصلولية إلاّ إنهلا أعلم ملن المسلا
الفقهية، فهي كالبرزخ با الأصول والفقه.
وهذا اذه المسا الأصولية فانها اما لا تشتم عمى حكلم شلرعي أصلذ ب يكون واقعاً في طريق استنباطه لكلثير ملن المسلا ، وإملا تتضلمن حكملاً عاملاً
كالبراءة الشرعية الجارية فيما لا ن فيله ملن غلير اختصلاص طوضل وع دون آخلر
ب لري في جمي الموضوعات اذا فقد فيها الن .
أبرز مميزات القواعد الفقهية:
.1 إنها موضوعة بعبارة موجزة فقد تصا بكممتا مث : )لا ضرر ولا ضلرار ( أو
بض كممات )لا يسلقط الميسلور بالمعسلور (. فهلي سلهمة الحفلظ، بعيلدة النسليان،
لأنها صيغت بعبلارة جامعلة سلهمة تبليّن محتواهلا، فمتلى ذكلر أملام الفقيله فلرع أو
مسألة فانه يتذكر القاعدة.
.2 إنها جمعت الفلروع الجزيييلة المشلتتة اللتي قلد تتعلارد ظواهرهلا للت رابلط
18 المنتخب من القواعد الفقهية
واحد ومن خذله يسه الرجوع إليها.
.3 القواعللد الفقهيللة جميمللة القللدر كللثيرة العللدد مشللتممة عمللى أسللرار ال تشللري
وحكمله في إدرام مقاصللد الشللريع ة وأهللدافها العامللة، ومذكللات الأحكللام؛ لأن
مضلمون القواعلد الفقهيلة يفعبلي تصلوراً واضلحاً علن المقاصلد والغايلات، مثل
قاعدة )لا ضرر ولا ضرار( و)نفي الحر في الشريعة الإسذمية(.
.4 إنها تسلاعد وتسله عمل المقلنن الوضلعي والقلانوني ولنحله فرصلة الا طلذع
عمللى الفقلله الإ سللذمي بروحلله ومضللمونه وأسسلله وأهدافلله، ومعرفللة القواعللد
الر يسية لذجتهاد في مدارم الأحكام الثابتة لمفروعات المختمفة في أبواب الفقله،
وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه، ومراعاة الحقوق والواجبات فيه) 1 .)
.5 إن أكثللر القواعللد الفقهيللة موضلل اتفللاق عنللد أ مللة المسللمما، وأن مواضلل
الخللذه فيهللا يسلليرة، فانهللا تسللاعد الباحللب عمللى فهللم المسللا عنللد المللذاهب
الإسذمية، وتوفر له المجال في دراستها دراسة مقارنة) 2 .)
الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية:
أن القاعدة الفقهية موضوعها عام ومثاله )ك شيء لك طاهر حتى تعمم
بنجاسته( فمه معالجات يولية لموضوعات متعددة ولم يؤخذ في موضوع معا،
إما المسألة الفقهية فأن موضوعها خاص ومثاله )الصذة واجبة( )وشرب الخمر
حرام فالمسألة الأو خاصة طوضوع الصذة والثانية طوضوع شرب الخمر( فذ
1. المدخ لدراسة التشري الإسذمي/ الصابوني: 1/ ص 296 ؛ المدخ في التعريف بالفقه الإسذمي/
. د. شم : 230
2 . . القاعدة الكمية/ محمود مصبفى عبود: 22
تمهيد 19
تببيقات لها بحيب يستنتج منها أحكام.
أبرز مميزات المسألة الأصولية
المسالة الأصولية هي القواعد العامة الممهدة لحاجة الفقيه إليها في تشخي
الأحكام والوظا ف الكمية لممكمفا، وهي:
.1 انها ممهدة لحاجة الفقيه اليها في تشخي وظلا ف المكمفلا، مثل صليغة الأملر
ومادتها وكذا المشتق.
.2 إن نتا جهللا أحكللام ووظللا ف كميللة، فالبحللب عللن حجيللة الا ستصللحاب في
الشبهات الموضوعية ليست أبحاثا أصولية لان نتا جها احكام ووظا ف شخصية.
.3 إنهلا لا تخل بابلاً دون بلاب وطوضلوع معلا دون آخلر، بل تشلم جميل
الموضوعات في جمي أبواب الفقه مهما وجد لها مصداق، فان البحب علن هييلة
الأمر ومادته لا يخت بباب دون باب.
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:
.1 القواعللد الأصللولية أسللب ق في التللدوين مللن القواعللد الفقهيللة، لأن القواعللد
الأصللولية تسللبق الأحكللام الفقهيللة، وأمللا القواعللد الفقهيللة فهللي لاحقللة وتابعللة
لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.
.2 ان القاعدة الأصولية تستخدم من قب المجتهلد لاسلتخرا واسلتنبال الأحكلام
الفقهيللة مللن أدلتهللا، والللتي يخللت باجرا هللا المجتهللد فقللط، ووضللعت كللأدوات
لذستنبال والاجتهاد.
أما القاعدة الفقهية فهي جم الأحكام المتنلاظرة ل حكلام الجز يلة المتشلابهة
20 المنتخب من القواعد الفقهية
وقكن ان اري العم بها من قب ك مكمف حتى إذا كلان غلير مجتهلد بتببيقهلا
عمى نفسه لمعم عمى وفقها.
.3 الاخلتذه في القواعلد الأصلولية أقل ملن الاخلتذه ملن القواعلد الفقهيلة،
وذلك لأن القواعد الأصولية أكثرها مسا عقميلة الذه القواعلد الفقهيلة، للذا
تتصللف القواعللد الأصللولية بالثبللات فللذ تتبللدل ولا تللتغير، أمللا القواعللد الفقهيللة
فميست ثابتة وإنما تتغير أحياناً بتغيّر الأحكام.
.4 القاعدة الأصولية إنتاجها دا ملاً هلو حكلم كملي أو وظيفلة كميلة مثل )ملا ملن
عام إلا وقد خ (، )الأمر يدل عمى الوجوب( وهكلذا الكملي ينببلق عملى كل
ما يندر لته، بينما القاعدة الفقهية خذل تببيقها تقلدم حكمل اً جز يل اً أو وظيفلة
جز ية )مث قاعدة لا ضرر ولا ضرار(.
.5 تببيق القاعدة الاصولية لاسل تنبال احكلام شلرعية كميلة مغلايرة للذلك الحكلم
العام مث حجية خبر الثقة من خذل تببيق هذه القاعدة الأصولية نستفيد مسا
عدة ليست مصاديق لها إنما مغايرة.
بينملا القاعلدة الفقهيلة عنلد تببيقهلا نحصل عملى أحكلام شلرعية جز يلة هلي
مصاديق لذلك العام كقاعدة )البهارة( وهي )ان ك شيء يفشك في نجاسلته فهلو
محكوم بالبهارة( وهي أحكام تتفق م مضمونها. فالقاعلدة الفقهيلة يسلتفاد منهلا
في مجال التببيلق عملى مصلاديقها، بينملا القاعلدة الأصلولية يسلتفاد منهلا في مجلال
الاستنبال لأحكام أخرى مغايرة لمقاعدة الأصولية.
.6 القاعدة الأصولية هلي قاعلدة آليلة ملا لا ينظل ر فيهلا، بل ينظلر بهلا فقلط، وأملا
القاعدة الفقهية ينظر فيها، فهي نفسها حكم كمي إلهي، تثبت بها أحكام كميلة
تمهيد 21
أخرى وتكون منظوراً فيها.
الفرق بين القاعدة والضابط:
القاعدة طعنى الضابط في الأصل ، لكلن وقل التمييلز بينهملا عنلد العمملاء في
العقود الأخيرة، وهلو مصلبم ح مسلتحدو غلير موافلق لملا اصلبمح عميله في عملم
الأصلول والفقله، وذللك بلأن القاعلدة لليط بلالفروع والمسلا في أبلواب فقهيلة
مختمفللة، مثلل قاعللدة )الأمللور طقاصللدها ( فانهللا تببللق عمللى أبللواب العبللادات
والجنايات والعقود والجهاد والإقان وغيرها من أبواب الفقه.
أمللا الضللابط فانلله املل الفللروع والم سللا مللن بللاب واحللد مللن الفقلله مثلل
)الإسذم يَجفبّ ما قبمه( من حقوق الله دون ملا تعملق بله حلق آدملي كالقصلاص
وضلمان الملال، يقلول السليوطي: )لأن القاعلدة لمل فروعلاً ملن أبلواب شلتى،
والضلابط امل فلروع بلاب واحلد () 1 (، ويقلول أبلو البقلاء بعلد تعريلف القاعلدة
)والضللابط املل فروعللاً مللن بللاب واحللد () 2 (. وإن هللذا التفريللق بللا القاعللدة
والضابط ليس عند معظم العمماء، ب ليس تفريقاً حتماً جازملاً، فقلد يلذكر كلثير
من العمماء قواعد فقهية وهي في حقيقتها ضابط.
الفرق بين القواعد والنظريات:
إن القواعلد إنمللا تضللبط ولملل الفلروع والجز يللات الفقهيللة، ويعتمللد عميهللا
الفقيه في معرفة الأحكلام الشلرعية. أملا النظريلات الفقهيلة فهلي دسلاتير ومفلاهيم
كبرى تشك نظاماً متكامذً في جانب كبير ملن جوانلب الحيلاة والتشلري وان كل
1 . . الأشباه والنظا ر/ السيوطي: 1/ ص 7
2 . . الكميات/ أبو البقاء: 4/ ص 48
22 المنتخب من القواعد الفقهية
نظريلة تشلم مجموعلة ملن القواعلد الفقهيلة، كملا ان النظريلة تقلوم عملى أركلان
وشللرول ومقومللات أساسللية، وكللثيراً مللا تخمللو مللن بيللا ن الأحكللام الفقهيللة. لللذا
النظرية في مصبمح العره الحديب تعلني القاعلدة الكلبرى اللتي موضلوعها كملي
لتلله موضللوعات متشللابهة في الأركللان والشللرول والأحكللام العامللة، وإن لكلل
موضللوع أركانلل اً وشللروطاً خاصللة، ولتللاز عللن القاعللدة الفقهيللة بأنهللا لتللا في
تكوينها إ أركان وشرول وأحكام بحيب تشلم جانبلاً كلبيراً ملن الفقله وتصلمح
أساساً له. أما القواعد فذ يوجلد لهلا أركلان وشلرول، وتنبلوي عملى علدد كلبير
من الأحكام الفقهية والفروع والمسا ) 1 .)
مثال القواعد الفقهية )العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفلاظ والمبلاني (
التي تفسر صيغة العقد وموضوعه لتحديد الآثار المبتبة عميه.
ومثال النظريات الفقهية )نظرية العقد( التي تتناول جمي العقود الشرعية في
مختملف أحكامهلا وأطرافهلا ملن التعريلف والأركلان والشلرول والآثلار، وموقل
العقد با مصادر الالتزام الأخرى.
والحاص ان القواعد الفقهية هي الوسط با المسا والنظريات.
1 . . القواعد الفقهية/ عبد الله عزام: 30 ؛ المدخ الفقهي العام/ الزرق: 1/ ص 235
أولاً:
قاعدة اليد
إن المراد من اليد ليس خصلوص يلد الممكيلة بل طفهومهلا العلام الشلام ليلد
المالللك والمسللتأجر ومتللولي الأوقللاه والمسللتعير والللودعي، فللان كيفيللة السللمبة
والاستيذء عمى الاموال والمناف مختمفة.
1. تعريف قاعدة اليد
هلي ملن القواعلد اللتي يعتملدها الفقيله في المعلامذت والقضلاء لمحكلم ملن
خذلها بالممكية، فمن له الاستيذء عمى شيء بحيب كان الشيء واقعلاً في حوزتله،
ويعل م د ملن توابعله فلذلك الاسلتيذء يكلون أملارة عملى الممكيلة، وملن كلان لابسلاً
لمثوب يتصره فيه تصره المالك له، أو لله سليارة أو كتلاب أو دار وأشلباه ذللك
ويتصلره في ذللك تصلره الملذم، فلذلك بنفسله يعل م د أملارة عملى ممكيتله للذلك
الشلليء، إلاّ أن تقللوم بينلل ة ونحوهللا عمللى خللذه ذلللك فتسللقط أماريللة اليللد عللن
الاعتبار.
2. لماذا سميت قاعدة اليد
فقد عبّلر علن قاعلدة اليلد كنايلة علن الاسلتيذء وكلون الشليء للت تصلره
الشخ وفي حوزته، وليس المقصود بها الجارحة الخاصلة بنحلو الحقيقلة. ولعل
24 المنتخب من القواعد الفقهية
المناسبة في الاستعانة باليد لمتعبير عن ذلك هي ان التصره والاستيذء يقل علادة باليد، وإن المنشأ الاول لممكيلة الانسلان الأشلياء هلي الحيلازة ، والحيلازة تقل علادة
باليد لذا عبَّر باليد كناية عمى الاستيذء.
3. التدوين التاريخي للقاعدة
تعللرد الشللي النراقللي في كتللاب عوا للد الايللام ا هللذه القاعللدة ، وبحثهللا
الشي الأنصاري في مبحب الاستصحاب عند تعارضها له وأيهملا يقلدم، وكتلب
الشي الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية رسالة مستقمة في قاعدة اليد.
4. الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة أخبار ذي اليد
ان قاعلدة اليلد تعلني أن نفلس اليلد أملارة عملى ممكيلة صلاحبها، أملا قاعلدة
إخبار ذي اليد فالمقصود منها ان من كانت له يد الاستيذء عملى شليء فلاذا أخلبر
عن حال من أحواله ككونه طاهراً أو نجسلاً صفلدنق في ذللك وكلان إخبلار ه حجلة.
والحجلة في قاعلدة إخبلار ذي اليلد هلو الإخبلار المقيّلد باليلد دون نفلس اليلد مثل
الإخبار طمكية السيارة ا خالد مثذً.
5. الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد
ان قاعدة اليد يراد بها جعمها أمارة عمى الممك، بينما قاعدة عملى اليلد يلراد
بها جع اليد سبباَ لمضمان وهي قاعدة أخرى مستقمة.
6. مدرك القاعدة
لاشك في حجية اليد ودلالتها عمى الممك.
أولاً: الأخبار: إن الأخبار المستدل بها عمى القاعدة وإن كانلت كلثيرة لا قكلن - -
التمسك بها إطذقاً في موارد الشلك ، وإنملا تلدل عملى القاعلدة في الجمملة، وهلذه
قاعدة اليد 25
الأخبار هي إرشادية إ السيرة العقذ ية ومنها:
أ . صحيحة حماد بن عثمان عن الامام الصادق _ في حديب فدم قال: إن
أمير المؤمنا _ قال لأبي بكر: ألكم فينا اذه حكم الله في المسمما؟ قال:
لا، قال: فان كان في يد المسمما شيء قمكونه أدعيتف أنا فيه من تسأل البينة؟
فقال: إيام كنت أسأل البينة عمى ما تدعيه عمى المسمما، قال: فاذا كان في
يدي شيء فأدعى فيه المسممون تسألني البينة عمى ما في يدي وقد ممكته في حياة
رسول الله f وبعده ولم تسأل المؤمنا البيّنة عمى ما ادّعوه عميّ، سألتني
البينة عمى ما أدعيت عميهم... إ آخره() 1 .)
ب . رواية حف بن غياو عن الإمام أبي عبد الله الصادق _ )قال له رج :
إذا رأيت شيياً في يدي رج اوز لي أن أشهد انه له؟ قال: نعم؛ قال الرج :
أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فمعمه لغيره. فقال ابو عبد الله الصادق _
أفيح م الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبد الله _ فمعمه لغيره ، فمن أين جاز
لك ان تشبيه ويصير ممكاً لك ثم تقول بعد الممك هو لي ولمف عميه؟ ولا
اوز أن تنسبَه ا من صار ممكه من قبمه إليك؟ ثم قال أبو عبد الله _ : لو لم
يَجفز هذا لم يقم لممسمما سوق() 2 .)
والرواية صر ة، إن اليلد للو لم تكلن دلليذً عملى المملك للزم العسلر الأكيلد،
والحر الشديد، واخت النظام، ومعموم أنه إذا لم يقم لمناا سوق لم يقلم لهلم
بمد ولا دار ولا شيء من أمور معاشهم ودنياهم ودينهم.
1 . الوسا / الحر العاممي/ 27 / ص 293 / باب 25 / ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
2 . المصدر نفسه.
26 المنتخب من القواعد الفقهية
ت . موثقة يونس بن يعقوب عن الإمام أبي عبد الله الصادق _ في املر أة للوت
قب الرج أو رج قب المرأة. قال )ما كان من متاع النساء فهو لممرأة، وما كلان
من متاع الرجال فهو لمرج ، وما كان من متاع الرج والنساء فهو بينهملا، وملن
استو عمى شيء منه فهو له() 1 .)
فان جممة )من استو عمى شيء منه فهو له( واضحة الدلالة عمى حجية
اليد.
ث . صحيحة جميل بلن درا علن الإ ملام الصلادق _ )قملت: فرجل وجلد في
صندوقه ديناراً قال _ يدخ احدٌ يده في صندوقه غليره أو يضل فيله شلييا قملت
لا: قال _ فهو له() 2 .)
ثانياً: سيرة العقذء: ان أهم ملدرم لقاعلدة اليلد هلي سليرة العقلذء الجاريلة عملى
التعام م صاحب اليد معاممة المالك، فمن كانلت لله يلد عملى دار نتعامل معله
معاممة المالك، فلاذا أراد بيعهلا اشلبيناها منله، وإذا وهبهلا قبمنلا هبتله، وإن علادة
العقذء قد جرت عمى ذلك، وحيب انه لم يردع عنها فهي ممضاة.
وهذه السيرة إنما نشأت من المبادئ الأولية في حصول الممك، فانها نشأت
حينما نشأ من ناحية الحيازة عمى الأشياء التي توجد في عالم الببيعة، وهي
معتمدة في سابق الأزمان عمى اليد الجارحة، ثم جاءت بعد ذلك الأولوية
الاعتبارية التشريعية ) 3 .)
إن مدرم هذه السيرة العقذ ية عمى أمارية اليد هي عدة آراء منها:
.1 . الوسا / الحر العاممي/ 26 / ص 216 / الباب 8 من أبواب ميزات الأزوا / 3
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 25 / ص 446 / باب 3/ المقبة/ 1
3 . . القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي: 1/ ص 282
قاعدة اليد 27
أ . الشي النا يني اختار جهة الغمبة أي أن غالب أصحاب الأيدي كونهم مذّكل اً
وليسوا غاصبا وهذا يدل عن دلالتها عمى الممكية) 1 .)
ب . الشي أغا ضياء العراقي أعتبر إن قاعدة اليد وظيفة عممية يرجعون إليها
في ظروه الجه بالواق ، فان العقذء كما لهم أمور يرجعون إليها من باب
كونها كاشفة عن الواق ، كما هو الحال في خبر الثقة وبقية الأمارات كذلك لهم
أمور يرجعون إليها عند استتار الواق من باب أن استقامة نظام معامذتهم لا
تتم إلاّ بذلك.
ت . الشي الأنصاري في الرسا أشار ا كذ الرأيا فقال المحتم لسك
العقذء باليد من باب الغمبة ومن المحتم كونه من باب الوظيفة العممية ثم رجح
كون مدرم أمارية اليد هي الغمبة) 2 .)
ث . السيد الشهيد محمد باقر الصدر  اعتبر الغمبة هي مدرم سيرة العقذء
حيب ان العقذء يبنون عمى اليد جهة الكاشفية لذستيذء الخارجي عن
الاستيذء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الممكية) 3 .)
ثالثاً: الإجماع: الإجماع المدعى عمى القاعدة فهو محتم المدرم حيب تم
استناده ا الأخبار أو السيرة فهو إجماع مدركي لا حجة فيه. وقال السيد
الشهيد السيد محمد الصدر )وهي من القواعد الفقهية المسممة فقهياً وقانونياً
وعقذنياً ومتشرعياً وعميها إجماع عمماء المسمما() 4 .)
1 . . نهاية الأفكار/ محمد تقي البروجردي/ 2/ ص 21
2 . . فوا د الأصول/ الشي محمد عمي الكاظمي/ 409
3 . . بحوو في شر العروة الوثقى/ السيد محمد الصدر/ 2/ ص 104
4 . . ما وراء الفقه/ السيد محمد الصدر/ 3/ ق 2/ ص 37
28 المنتخب من القواعد الفقهية
7. ضابط اليد
إن اليد أمارة عمى الممك لمسليرة العقذ يلة الدر ان نحلدد المقصلود ملن كلون
الشيء لت اليد وانله لا يقصلد جزملاً كلون الشليء مقبوضلاً باليلد كقلبض القملم
واللدينار لمجلزم بتحقلق اليلد في مثل السليارة واللدار عرفلاً والحلال أنهلا ليسلت
مقبوضة في اليد وكلذلك لا يكفلي التصلره أي للت قلدرة التصلره فل ان ر ليس
الدولة ذا د عمى جمي ما في الدولة من أشياء لأنه قادر عمى التصره في شيء.
والحاص ان اليد عبارة علن تصلره الشلخ في شليء ووقوعله في حوزتله
بحيلب يفعل م د ملن توابعله عرفلا، ويبقلى الرجلوع ا العلره هلو الميلزان الأساسلي
لتشلخي صلدق اليلد وعدمله، فملن بيلده مفتلا اللدار مل سلكن الغلير فيهلا لا
يصدق كونه صاحب يد عميها اذه ما إذا لم تكن مسكونة.
وقد يتعارد أنحاء اليلد بالنسلبة إ أشلخاص مسليبرين عملى شليء واحلد
بأنحلاء مختمفلة، وكل يلدعي كونله مالكلاً، كلدعوى المشلبي وصلاحب اللدكان في
متاع يكون بيد المشبي من دكان غليره، فالمشلبي يلدعي أنهلا ممكله اشلباها ملن
غيره، وصاحب الدكان يدعي انه من أمتعته، وهما في الدكان، فذ يبعلد أن يقلال
بكون ك منهما ذات يد عمى المتاع، فمن جهة المشلبي كلون المتلاع بيلد ه حقيقلة،
وصاحب اللدكان ملن جهلة كونله في حيبلة سلمبانه واسلتيذ ه، وهلذا ناشل ملن
تنوّع اليد باختذه المقاملات، وقلد يكلون بعلض هلذه الأيلدي أقلوى ملن بعلض،
وقد تتساوى فتتعارد، ولح الدعاوي مقام آخر.
8. قاعدة اليد أصل أو أمارة
اتفق الأصوليون عمى تقدم قاعدة اليلد عملى الا ستصلحا ب عنلد اجتماعهملا
في مورد واحد فمن جعمها لها جهة الكشف والبريقة فهلي أملارة، وملن اعتبرهلا
قاعدة اليد 29
وظيفة عممية عند عدم وجلود كاشلف معتلبر علن الواقل فهل ي أصل . وإملا وجله
تأخر قاعدة اليد عن الأمارات فأن كانت هي من الأصول فواضح، وإن قمنا هلي
من الأمارات، فوجه تقدم البينة عميهلا هلو ان بنلاء العقلذء عملى اليلد يقلدم عملى
إلحاق اليد المشكوكة باليد العرفية الشرعية )المالكة(، فان قاملت الأملارة عملى أنّ
هذا الشيء الذي بيد محمد هو لعمي، فذ يبقى شك بنظلر العلره، ومعله لا مجلال
للإلحاق.
وكذلك للو أقلرَّ محملد انّ ملا بيلده كلان لعملي، وقلد انتقل إليله، فلان ال عقلذء
يرون درجة الكشف في إقراره أن العلا لعملي أقلوى ملن درجلة كشلف اليلد أنهلا
له.
9. اليد على المنافع
انعقدت السيرة عمى أن اليد عمى العا كونها أمارة عملى الممل ك، أملا وضل
اليد عمى المنفعة مث سكن رج داراً وعممنا بعدم كونه مالكلا فهل نحكلم طمكله
عمى المنفعة باجارة أم لا نتمسك بأمارة اليد؟ فان القدر المتيقن من سيرة العقلذ ء
هو إثبات مملك العلا باليلد ، وأملا مملك المنلاف مسلتقذً علن العلا فهلو مشلكوم
فيقتصلر عملى القلدر المتليقن، نعلم إذا كلان مسلمّماً، فالأصل في صلحة تصلرفاته.
ومن المعموم أن المناف ليس لها وجود فعمي لتتعمق به اليد وإنما توجلد بالاسلتيفاء
شيياً فشيياً. فذ تشم قاعدة اليد المناف .
تطبيقات:
.1 ان مذم حجية اليد ليس غمبة الأيدي المالكية، ب المذم فيها ظهور حال اليلد
وهو مقتضى طبعها الأولي.
30 المنتخب من القواعد الفقهية
.2 ان هذه الغمبة قد انقمبت في الاعيان الموقوفلة، فلان الغ اللب في الايلدي الجاريلة
عميها حدوثاً أو بقاءً بأي نحو كانت هو عدم المالكية.
.3 إذا كانت اليلد لا بعنلوان المملك كالإجلارة أو العاريلة أو العلدوان ثلم شلك في
انقذبها ممكاً فذ تكون حجة في ذلك.
.4 اجراء أمارة الممكية لميد في الحالة السابقة المشكوكة الحال.
.5 البينة أقوى من أمارة اليد لإثبات الممكية.
.6 إذا عمم شخ ملن الخلار ان اسلتيذء الشلخ الفذنلي عملى علا خاصل ة
ليس استيذءً مالكياً فتسلقط يلده علن الدلاللة عملى المملك، ولكلن تبقلى يلده عملى
المناف دليذً عمى ممكه لها.
.7 لو شك الإنسان في بعض ما في يده أنه ممكه أو أمانة لمغير أو شبيهها فذ شلك
في أجراء حكم الممك عميه مالم تقم قرينة عمى ممك غيره.
.8 من وجد شيياً في صندوقه ولا يعمم لمن، فقاعدة اليد تثبت ممكيته لله. اذا كلان
يتصره بالصندوق وحده دون غيره.
.9 صاحب اليد عمى شيء عميه اليما فان ادّعلى شلخ أخلر ممكيتله لملا في يلد
صاحب اليد فعميه البينة ويسمى المدعي.
.11 وض اليد عمى المباحات العامة أو غنيمة الحلرب تصلبح م مكلا لله. )ملن سلبق
إ ما لم يسبق إليه أحد من المسلمما فهلو أحلق بله () 1 (، علن اللن f ملن أحيلا
أرضاً مواتاً فهي لهف(.
1 . . المكاسب/ الشي الأنصاري/ 1/ ص 161
قاعدة اليد 31
.11 الحقوق والمناف وض اليد عميها لم تكن أمارة عمى الممكية.
.12 يد المسمم أمارة عمى التذكية لإصالة صحة أفعال المسمم.
.13 قبلول قلول صلاحب اليلد في أحلوال العلا اللتي للت يلده كونهلا نجسلة أو
طاهرة.

ثانياً:
قاعدة نفي الحرج والعسر
معنى الحر لغة: مادة حر تبمق عمى معانٍ كثيرة، ولكن لا تخلر دلالتهلا علن
معنى الضيق. فيقال مكان حر أي ضيّق كثير الشجر مثذً، وأحرجله إليله ألجلأه،
وضيّق عميه) 1 (. وأما الاستعمال الآخر لمحر فهو طعنلى الإثلم والحلرام، ويقلال:
أحر امرأته ببمقة أي حرمها.
معنى الحر اصبذحاً: هو منل وقلوع أو بقلاء الحلر عملى العبلاد طنل حصلوله
ابتداء أو بتخفيفه أو تداركه بعد لقق أسبابه) 2 .)
الحرج على أنواع:
إن العسر والحر في الأفعال يكون عمى أقسام:
أولاً: يبمغ حداً لا يبيق المكمف لممله، وهلذا خلار علن القاعلدة تخ م ص صلاً
لدلي ببذن تكميف ما لا يباق.
ثانيلاً: يكلون دون ملا لا يبلاق، ولكلن لممله يوجلب اخلتذل النظلام، وهلو
1 . . لسان العرب/ ابن منظور: 2/ ص 234
2. رف الحر في الشريعة الإسذمية/ الدكتور يعقوب عبد الوهاب/ رسالة دكتوراه/ جامعة الأزهر/
1972 م.
34 المنتخب من القواعد الفقهية
كلذلك خلار علن محل الكلذم، لقلبح التكلاليف الموجبلة لاخلتذل النظلام؛ لأن
المقصد الأسمى والأقصى لمشارع المقدا من تكاليفه ليس إلا حفظ النظام.
ثالثاً: العسر والحر يستمزم الضرر في الأموال والأنفس والأعراد، وهلذا
داخ في قاعدة نفي الضرر.
رابعلاً: إن العسلر والحلر لليس إلا مجلرد المشلقة والضليق، وهلذه الأحكلام
الحرجية هي مورد القاعدة.
التقسيم من حيث محل تأثيره:
ان الحر نفسي والعسر بدني إذا ذكرا معاً، وأما إذا انفردا كانا طعنى واحلد
فالللذي قشللي مسللافة طويمللة لللت الشللمس يكللون عسللراً عميلله بينمللا البنللت اذا
احتممت وجب عميها الغس فانها حر عميها ان تغتس أمام ابيها.
أولاً: العسر البدني أو المالي: ما كان تأثيره واقعاً عملى البل دن، في الحلال أو المل آل،
كاللدخول في الأعملال الشلاقة ذات التلأثير المباشلر عملى القلوة البدنيلة الظلاهرة،
كصوم المريض، والدوام عمى قيام المي .
ثانياً: الحر النفسي أو المعنوي: فما كان تأثيره واقعاً عملى اللنفس، كملن يرتكلب
خبأ فيتألم لصدوره منه، أو يقوم بعم فيندم عمى ارتكابه إياه، فان هذه الأملور
لدو قمقاً وألماً في النفس.
ومن هذا الحر الشك المورو لضيق الصدر والتبرم والجزع لك ما ص
بسبب ضعف الإقان الباعب عمى الاطمينان والاستقرار، قال تعا : ]وَ يِعرِ أَ
قاعدة نفي الحرج والعسر 35
يضِل يَجْ صَلْ ضَ يًِ حَرَجِي كَنََ عَي يصََّ لِ فل اإَّعَيءل[) 1 .)
وهلذان القسلمان كذهملا منفلي وعالجهملا الإسلذم وذللك ملن خلذل نفلي
العسر بالأدلة الشرعية، وقد أوجد الوسا لتخمي المكمف من الحلر والعسلر
كالتوبة والكفارات وغيرها.
مضمون القاعدة:
هذه قاعدة نفي الحر والضرر والنسيان والجهل أو أحكلام المكلره والمضلبر
تسمى بالعناوين الثانوية، وهذه الأحكام تكشف مدى مراعاة الشريعة الإسذمية
لمصالح العباد.
فالمقصود من قاعدة نفي الحر ك حكم يستمزم ثبوته الحلر عملى العبلاد ،
مث وجوب الوضلوء أو الغسل أو وجلوب إعفلاء المحيلة أو حرمل ة كشلف الملرأة
عورتها أمام الببيبة لمفح وغير ذلك فاذا استمزم الحر يكون مرفوعاً.
وقد ن الكتاب الكريم عمى نفي الحر في سلورة الحلج في سلياق بيلان ملن
الله عز وج عمى الأمة الإسذمية فقال سبحانه وتعا : ]يَيأَيُّ عي ا عيلي عََََِ كََْ ع وَ سْجِلِو وَ لِو كََََُّقْ وَ فْ اْخَ رَْْ اَ كُُقْ اْ لُحِ ) 77 ( وَجَياللِو فل ا ل حَقَّ جِ ي ل لٍِ اِع جْةَ عيكُقْ وَ عََعي جَ ع عََُِعكُْْقْ فلع اعل ي لعَع حَعرَ ل عُع أَعَِعكُْقْ إِعَْعرَ ال قَْ اِع سَععَّيكُقْ
اْعِإْ لعُينَ ل قَ وَفل اَيَ الكَُْ ارَّسِ لَُ شَع لِْ عََُِ كُقْ وَ كُنَعُ شِع لَ ءَ عََُِل ا عََّي فَع قََل عِْ اص و ا كَّيَ و ةِْصَلع يَِا عُ لْ اع عَ لََْاكَقُ فع لََ قْ اعْع اََلَْ ونلَ عقْ ا صََّعل [) 2 (. وفي هلذه
1 . . سورة الأنعام: الآية 125
2 . . سورة الحج: الآية 77 لل 78
36 المنتخب من القواعد الفقهية
الآية الشريفة هو رف الحر عن أمة الإسذم والمنة عملى المسلمما، وعلدم جعل
الحللر في الللدين بقوللله تعللا ]وَ عََعي جَ عع عََُِعكُْْقْ فلعع اععل ي لعَع حَععرَ ل عُع أَعَِعكُْقْ
إِرََْ ال قَْ[) 1 (، ليس إلاّ عبارة عن عدم تشري الأحكام المستمزمة ثبوتها لمحر .
والمراد من الدين هلي الأحكلام المجعوللة ملن قبل الشلارع المسلماة بالأحكلام
الفقهيلة ملن البهلارة ا اللديات، فلالمنفي هلو نفلس الحكلم اللذي ينشلأ ملن قبمله
الضيق والحر .
مدرك القاعدة:
الأدلة عمى مدرم قاعدة نفي الحر هي:
.1 الكتاب العزيز
أ . قوله تعا ]وإَ كةَُْقُ ج يِ فعيَ رَّوِ وإَ كعَُةْقُ رََضْعلَ أوَ عَُِلَ سعاَرَ أوَ جْعيَء أَحَعلَ ز
لكََُْقْ ل اْغَيئلطل أَوْ لاَ إََْةُقْ ا إََيءَ فَقَُْ جِلِو يََءِ فَةَ عََّْعِ صَ ل لِْ ي فَي إََْحِ جََِِِ اَلكُقْ
وأَيلَْيلكقُ لَ يََ يرِيلِ ا الجَْ ع عَُِكَْْقُ عَل حعرَ واكََعل يرِيعِل اِلطِْ ع ركَقُ وْالَعْةِلق نَّل عْ ةَع عََُِعكُْْقْ اَ كُُعقْ كْعكُرِو [) 2 (. ان المللراد بالجعلل الللذي نفللاه الله تعللا هللو
الجع التشريعي لا الجع التكويني.
أولاً: هذه الآية فصمت حكلم التليمم كمثل ال لنفلي الحلر في اللدين ، كملا ذكلرت
الآيلة ثلذو حلالات لتسلويغ التليمم عنلد الملرد وعنلد السلفر وعنلد فقلدان الملاء
1 . . سورة الحج: الآية 78
2 . . سورة الما دة: الآية 6
قاعدة نفي الحرج والعسر 37
وذكلرت مثلالا لموجباتله احلدهما الغلا ط اللذي يوجلب الوضلوء وعنلد تعسلره
يتبلدل إ التليمم، الثلاني مذمسلة النسلاء الموجبلة لمغسل وعنلد العسلر يوجلب
التيمم.
ثانيللاً: ذكللرت كيفيللة التلليمم وذلللك بالضللرب عمللى الأرد البيبللة والمسللح عنهللا
بالوجه واليدين، ومعروه ان ذلك من ابسط الأعمال، واللذي لا يسل بب التعلب
ولا يستغرق وقتاً طويذً، وهذا يصح مثذً را عاً لرف الحر وكيف يتبلدل الغسل
ا تكميف التيمم.
ثالثا: ذكرت الآية كيفية نفي الحر كقاعدة عامة لعموم ألفاظهلا وضلرب الأمثملة
ملن السلفر والملرد وعلدم وجلدان الملاء ، فقلد زادت القاعلدة تبيانلا لمعرفلة كيلف
يبتمى المريض والمسافر بالصعوبات، فاما الملريض فعنلدما لس بلالألم والضلعف
وخبر استخدام الماء عميه احياناً، وإما المسافر فالإرهاق والابتعاد عن الملاء ورطلا
خبر الوصول إليه.
ب. قوله تعا : ]وَ كَي رََِيضًي أَوْ لََُِ سَاَرٍ فَ لعلَّ زِ لعَ أَيَّعيأٍ أُخَعرَ يِرِيعلِ ا ع كَُِعقْ اْ إِْْعرَ
وَلاَ يِرِيلِ كَُِقْ اْ إْرَ[) 1 .)
اعتراض:
لا قكللن الاسللتدلال بالآيللة لاحتمللال اختصللاص قوللله )يريللد الله بكللم(
اصوص الصوم ولا يعمّ بقية الأبواب الفقهية، فانه قكن الجواب بأنه لليس عملة
ليتمسك بعموم العمة ب هو حكمة، لأنه لو كان عمة لمزم دوران الحكلم ملدارها
1 . . سورة البقرة: الآية 185
38 المنتخب من القواعد الفقهية
والحال أن المسافر يمزمه الإفبار حتى ولو لم يعسر عميه الصوم.
ج . قوله تعا : ]لاَ يِكَ ا نَاْإِي إِلا وِسْع ي[) 1 (، الآيلة نافيلة لمتكميلف طلا لليس في
الوس ، والوس ما يس الإنسان ولا يضيق عميه ولا لر فيله، فدلاللة الآيلة
لا يكمف الإنسان إلاّ ما هو في حدود طاقته وفي ميسلوره، لا ملا لا يبملغ ملدى
الباقللة والمجهللود. وقللد اسللتدل الإ مللام _ بللبعض هللذه الآيللات عمللى رفلل
الأحكلام الحرجلة حيلب قلال _ : )يفعلره هلذا وأشلباهه ملن كتلاب الله علز
وج ، قال الله عز وج : ]وَ يََ جَ كََُُِْْقْ فل ال ي لَ حَرَ [ٍُ إمسح عميه() 2 .)
د . قولله تعلا : ]وَ عََعي جَ ع عََُِعكُْْقْ فلع اعل ي لعَع حَعرَ [ٍُ) 3 (، إن الآيلة الكرقلة تنفلي
الحر عن الدين، فقد جاء الحر نكرة في سياق النفي مما يفيد نفي عام.
.2 السنة الشريفة
أ . ما روي عن الإمام الصادق _ )قمت لأبي عبد الله _ عثرت فأنقب
ظفري فجعمت عمى اصبعي مرارة فكيف اصن بالوضوء؟ قال _: يعره هذا
وأشباهه من كتاب الله عز وج ، قال الله عز وج : ]وَ يََ جَ كََُُِْْقْ فل ال ي لَ حَرَ [ٍُ) 4 ( إمسح عميه() 5 .)
ب . عن أبي بصير قال قمت لأبي عبد الله الصادق _ : )إنا نسافر فرطا بمينا
1 . . سورة البقرة: الآية 286
2 . . الكميني/ الكافي/ 3/ ص 33
3 . . سورة الحج: الآية 78
4 . . سورة الحج: الآية 78
5 . . الكميني/ الكافي/ 3/ ص 33
قاعدة نفي الحرج والعسر 39
بالغدير من المبر يكون إ جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الص
ويتبول فيه الدواب وتروو فقال _ : )ان عرد في قمبك منه شيء فق هكذا
يعني أفر الماء بيدم ثم توضأ فان الدين ليس طضيّق، فان الله عز وج يقول:
]وَ يََ جَ كََُُِْْقْ فل ال ي لَ حَرَ [ٍُ() 1 .)
ت . عن الأمام الباقر _ كان يقول: )إن الخوار ضيقوا عمى انفسهم بجهالة
وان الدين أوس من ذلك(.
ث . وقوله f : )إنما بعثت عمى الشريعة السمحة السهمة(.
.3 الإجماع
لا قكن الاستدلال بالإجماع ف نه مدركي لاحتمال بلان ملدرم المجمعلا هلو
النصوص من الكتاب العزيلز والسلنة الشلريف ة، والإجملاع الملدركي لليس حجلة ،
لأن حجية الإجماع هي باعتبار كاشفيته عن رأي الإمام _ ، وم وجود ملدرم
تم استناد المجمعا إليه.
.4 العق
لا قكللن الاسللتدلال بالعقلل عمللى قاعللدة نفللي الحللر ، لأنلله لا يللرى امتنللاع
التكميف بالأمر الشاق، كيف وقد وق التكميف بالأمر الشاق في الشرا السابقة
كما تشير إليه الآية الكرقة ] يََََََّ وَلاَ حْعل يََََُِْْ إِصْرِ كَعَي حَعَ ةَُْ لََُِ ا يلي ل قَ لُ عََ ي[) 2 )
فان الإصر عبارة عن الأمر الشاق.
1 . . تهذيب الأحكام/ البوسي/ 1/ ص 417
2 . . سورة البقرة/ الآية 286
40 المنتخب من القواعد الفقهية
وإنما العق قن من التكميف بالأمر غير المقدور، ولكلن المفلرود ان الحلر
ليس هو الأمر غير المقدور ب هو الأمر الشاق.
ثم ان القاعدة وردت لذمتنان ولا امتنان في رف مالا قكلن أن يبلاق او غلير
مقدور عميه، ب الحر هو جع حكم يوجب الضيق عملى الم كمّفلا هلذا الم عنلى
للليس ممتنعللاً أو قبيحللاً ولكللن الله تبللارم وتعللا لبفللا وكرمللاً لم اعلل الأحكللام
الحرجية بالنسبة ا جمي العباد أو بالنسبة إ خصلوص الأملة المرحوملة كراملة
لنبينلا f وملن هلذا يظهلر ان ملدرم القاعلدة هلي الكتلاب والسلنة الشلريفة دون
العق والإجماع.
الفرق بين الحرج والضرر:
الحر هو المشقة والضيق دون عدم القلدرة عملى الشليء، ولليس كل مشلقة
حرجاً ب هو عبارة علن خصلوص المشلقة الشلديدة وذللك لأن جميل الت كلاليف
فيها مشقة فمو فسرت الحر بالمشلقة المبمقلة لأصلبحت جميل التكلاليف حرجيلة
لان التكميف مأخوذ من الكمفة والمشقة.
والضرر هو اللنق إملا في الملال او البلدن أو غيرهملا فملا لا يكلون نقصلاً لا
يكون ضرراً وهذا اذفه في الحر ، فأنه المشقة ولو لم تكن مشتممة عمى اللنق
كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارص، فانه قلد يبملغ المشلقة الشلديدة ملن دون
طرو مرد عمى البدن.
مثال الحرج دون الضرر:
لو حص المكمف عمى مقدار من المال يسل اوي مقلدار الاسلتباعة ا الحلج،
وكان بحاجلة ا شلراء بيلت بله، فل ان وجلوب صلرفه في الحلج لا يوجلب الضلرر
قاعدة نفي الحرج والعسر 41
طعنى النق وإنما يوجب الحر طعنى الوقوع في المشقة.
مثال الضرر دون الحرج:
إذا استمزم الوضوء زيادة المرد وتأخر برأه.
تقدم قاعدة نفي الحرج على الأدلة الأولية:
إنّ وجه تقديم قاعدة نفي الحر عمى الأدلة الأولية هو الحكوملة، ) 1 ( فقاعلدة
لا حر حاكمة طعنى أنها ناظرة ا الأدلة الأولية، وتريد ان تبا ان تمك الأدللة
الأولية لا تريد اثبات الأحكام بشك مبمق وشاممة حتلى لحاللة الحلر ، بل هلي
تخت بحالة علدم الحلر ، فلا ن الله سلبحانه وتعلا لم اعل عملى عبلاده الحلر
والدلي عمى ذلك نفي الحر في تشريعاته ودينه.
فدلي وجوب الوضلوء ملثذً يثبلت وجلوب ا لوضلوء بشلك مبملق وشلام
حتى لحالة الحر ودلي نفي الحر ينفي ك حكلم حرجلي طلا في ذللك وجلوب
الوضوء.
وهن قاعدة نفي الحرج بكثرة التخصيص:
ان كثرة تخصي القاعدة يؤدي ا وهنها ب تصبح مستهجنة فملثذ الجهلاد
حرجي وقد خر وجوبه عن القاعدة وهو واجب بالرغم كونله حرجلا ، وهكلذا
حرمة الفرار أو وجوب تسلميم اللنفس لمحلد والقصلاص وغيرهلا ملن الأحكلام .
ويملزم ملن هلذا أن لمقاعلدة معنلى مجهلولاً لا يعلره فلذ قكلن الاسلتدلال بهلذه
القاعدة.
1 . هو كون أحد الدليما ناظراً إ حال الدلي الآخر وشارحاً له ومفسراً لمضمونه، فيسمى الدلي
. الناظر حاكماً والمنظور إليه محكوماً. اصبذحات الأصول/ المشكيني: 126
42 المنتخب من القواعد الفقهية
ولكن قكن الرد عمى هذا الإشلكال بلان القاعلدة نلاظرة ا ملا يكلون رفعله
عقذ ياً وهذه الموارد المخصصة طا أن رفعهل ا لم يكلن عقذ يلاً فلذ للري القاعلدة
فيها بل الأملر العقذ لي أثباتهلا لملا يبتلب ملن المصلالح وحفلظ النظلام فلذ معنلى
لرفعها.
رفع الحرج النوعي أو الشخصي:
الحلر تلارة يكلون شخصلياً وأخلرى نوعيلاً، والحلر الشخصلي هلو الحلر
الثابلت لهلذا الشلخ اصوصله أو للذلك اصوصله، أملا الحلر النلوعي فهلو
الحر الثابت لنلوع النلاا أي غلالبهم كملا هلو الحلال في وجلوب الوضلوء حاللة
المرد، فانه حرجي لغالب المرضى وإن لم يكلن حرجيلاً بمحلاظ بعلض المرضلى.
وباتضا الحر الشخصي والحر النوعي فه قاعدة نفي الحر تنفي الأحكلام
الأوليلة في حاللة للزوم الحلر الشخصلي بالخصلوص ولا يكفلي الحلر النلوعي،
فوجلوب الوضلوء ملثذً لا يرتفل إلاّ عملن كلان ثبلوت الوجلوب في حقله حرجيلاً
بالخصوص ولا يكفي كونه حرجياً بمحلاظ النلوع والغاللب. أو ان القاعلدة تنفلي
الأحكام حالة الحر النوعي أيضاً ولا يمزم لقق الحر الشخصلي فلا ن الوضلوء
يرتفلل وجوبلله في حللق كلل مللريض حتللى مللن لم يكللن ثبللوت الوجللوب في حقلله
حرجياً.
والصحيح أن قاعدة نفي الحر تنفي الحر الشخصي لأن ذلك هلو المتبلادر
والمفهوم من لسان دلي القاعدة )ما جع عميكم في اللدين ملن حلر (، والحمل
عمى الحر النوعي تا إ قرينة وهي مفقودة. ثم إن رف الحلر مملا امل الله
تعلا بله عمينلا، وهلذا يقتضلي أن يكلون الرفل ممحوظلاً فيله حلال كل شلخ
بحسب نفسه، وإلاّ فأي امتنان في رف الحكم عن شخ بمحاظ شخ آخر؟!
قاعدة نفي الحرج والعسر 43
رفع الحرج رخصة أم عزيمة:
ه المقصود ملن القاعلدة رفل الإللزام دون الرخصلة أم المقصلود منهلا رفل
الإلزام والرخصة معاً؟ أي لو فرد انله تكمّلف واتل ى بلالإ لزام بلالرغم ملن كونله
حرجيا في حق المكمف فه يق منه صحيحاً؟ فمو اتى بالوضوء ولو كلان حرجيلا فه يق صحيحاً؟
فعمللى الللرأي الأول: هللو رفلل الإلللزام دون الرخصللة أي أنلله مللرخ في تللرم
الوضوء مثذً وليس طمزم به.
وعملى اللرأي الثلاني: إن الرفل وارد بنحلو العزقلة، أي ان المكملف مملزم بلبم
الوضوء مثذ وليس مرخّصاً في ذلك.
والرأي اللراجح طلا ان القاعلدة نفلي الحلر وارده في ملورد الامتنلان عملى الأملة
الإسذمية فهي تدل عمى مبمبا في آن واحد وهملا : رفل الوجلوب وبقلاء الملذم
والرجحان، وعميه فالحكم بصحة الفع الحرجي في موارد الحلر وهلو الم ناسلب
اي رف الإلزام دون الرخصة.
قاعدة نفي الحرج تعم الأحكام الوضعية:
ترفل قاعلدة نفلي حلر الأحكلام الوضلعية كملا ترفل الأحكلام التكميفيلة،
ولكن قد ترف الحكم التكميفي الحرجي دون الحكم الوضلعي مثالله للو أن رجلذ كانت معاشرته لزوجته سيية بحيلب يضلربها ويؤذيهلا فه نل ا كلم بجلواز خروجهلا
ملن بيتهلا ملن دون أذن زوجهلا ا بيلت أهملها، لأن حرملة الخلرو بلدون إذنله
تستوجب الحر لها، ولكن هذا يرف الحكم التكميفي هلو وجلوب طاعلة اللزو
دون الحكم الوضعي هو بقاء الزوجية، ومثال رف الحكلم الوضلعي بقاعلدة نفلي
44 المنتخب من القواعد الفقهية
الحر هو لزوم البي في حالات الغبن، فانه يبتب عميه وقلوع المغبلون في الحلر ،
فيحكم بعدم لزوم البي وجواز فسخه لسكاً بالقاعدة.
شروط العمل بالقاعدة من قبل الفقيه:
.1 أن لا يكلون الملورد مملا لا يرضلى ببكله وللو كلان الفعل حرجيلاً شلاقاً عملى
المكمللف كالواجبللات الللتي بللني الإسللذم عميهللا كالصللذة والزكللاة وصللوم شللهر
رمضان والحج وأمثالها مما لا يرضى الشارع ببكها عمى ك حال.
.2 أن لا يكون مما لا يرضى بفعمه لاشتماله عمى المفسلدة العظيملة كقتل اللنفس
المحرمة والزنا والملوال والفلرار عنلد الزحلف وارتكلاب المعامملة الربويلة والقملار
وشرب الخمر وسا ر المحرمات الكبيرة.
تطبيقات:
.1 جللواز ارتكللاب بعللض الأطللراه في الشللبهة التحرقيللة غللير المحصللورة لأن
الاحتيال في اطرافها واجب العسر.
.2 جواز ترم بعض الأطراه في الشبهة الوجوبية غير المحصورة.
ثالثاً:
قاعدة سوق المسلمين
هي من القواعد المهمة التي ينتف بها في التعايش بلا المسلمما، وهلي أملارة
عملى التذكيلة، فملثذً ان الحيلوان الملأكول المحلم اللذي يشلك في تذكيتله محكلوم
بحرمة تناول لحمة إلا إذا أُخذ من سوق المسمما فانه محكلوم بالحم يلة ، فملولا هلذه
القاعدة لا قكن شراء المحم من الأسواق والأك منها لاحتمال عدم تذكيتها.
أولاً: مضمون القاعدة:
يقصد من القاعدة بأمارية السوق عملى التذكيلة ، أي أن الحيلوان الموجلود في
سلوق المسلمما قلد ذكلي عملى وفلق البريقلة الشلرعية وأن تذكيتله حصلمت مل
جمي الشرول المعتبرة، فان الحيوان إذا لم يل ذم لم الز تنلاول لحمله ولا الصلذة
مللل جملللده لأنللله ميتلللة، وإذا شلللك في التذكيلللة حكلللم عميللله بعلللدمها لسلللكاً
بالاستصحاب، فان الحيوان حالة حياته لم يكن مذكى فاذا شلك في حصلولها لله
عند إزهاق روحه استصحب ذلك العدم. وهذا الاستصحاب حجّة و كم عمى
الحيلوان بعلدم التذكيلة وملن ثلمَّ بعلدم جلواز تنلاول لحمله ولا الصلذة في جملده،
ونجاسته وتنجس اليد والمذبس باصابتها له م الرطوبة. ولكلن إ ذا كلان الحيلوان
من سوق المسمما فانه محكوم بالتذكية.
46 المنتخب من القواعد الفقهية
وإما اثبات الممكية والبهارة فذلك أجن عن أمارية سوق المسمما.
ثانياً: مدرك القاعدة:
1. الروايات الشريفة:
أ صحيحة فضي وزرارة ومحمد بن مسمم حيب سألوا الأمام أبا جعفر الباقر -
_ عن شراء المّحوم من الأسواق ولا يدري ما صن القصابون فقال: )كُ إذا
كان في سوق المسمما ولا تسأل عنه() 1 .)
ب موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح - _ : )لا بأا بالصذة في الفراء
اليماني وفيما صن في أرد الإسذم، قمت: فان كان فيها غير أه الإسذم؟
قال: إذا كان الغالب عميها المسمما فذ بأا() 2 .)
مضمرة البيزنبي )سألته عن الرج يأتي السوق فيشبي جبة فراء لا يدري -
مذكاة هي أم غير مذكاة أيصمي فيها؟ فقال: نعم ليس عميكم المسألة، ان أبا
جعفر _ كان يقول: ان الخوار ضيقوا عمى انفسهم بجهالتهم، إنّ الدين
أوس من ذلك() 3 .)
د صحيحة الحم قال سألت ابا عبد الله - _ عن الخفاه التي تباع في
السوق، فقال: )اشب وص فيها حتى تعمم أنها ميتة بعينه() 4 (. والظاهر هو سوق
المدينة أي سوق المسمما.
وهي تدل عمى ذم السؤال والفح حذراً من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة.
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 16 / ص 94 / باب 29 / أبواب الذبا ح/ 1
2 . . الوسا / 3/ ص 492 / باب 50 / أبواب النجاسات/ 5
3 . . الوسا / 4/ ص 456 / باب 50 / أبواب النجاسات/ 3
4 . . الوسا / 3/ ص 490
قاعدة سوق المسلمين 47
والاعتبار هو بسوق المسمما لا مبمق السوق وهو ما كان اكثر أهمه مسمماً.
2. التمسك بسيرة المتشرعة
التعاملل بسللوق المسللمما وشللراء لحومهللا معاممللة الملل ذكى بللالرغم مللن ان
القصلاب اللذي تشلبي منله لا نجلزم بت ذكيلة الحيلوان بل نحتمل إملا انله لم يذكله
أساسلاً أو ذكلاه لا عملى الوجله الشلرعي، وملن للرّ علن الشلراء والأكل عفلدَّ
منحرفاً عن الالاه العام الذي يسير عميه المسممون.
ولا نحتم هذه السليرة متجلددة و حاصلمة في العصلور المتلأخرة ، بل حتلى في
عصر الأ مة _ كلان المسلممون يشلبون المحلم ملن السلوق ولم ازملوا ان كل
القصللابا اللرون التذكيلل ة ثللم ان هللذه السلليرة لا لتللا إ إمضللاء مللن الشللارع
كالسيرة العقذ ية، بل هلي حجلة لأنهلا متمقلاة ملن الشلار ع المقلدا وإلاّ لم تكلن
سيرة متشرعة.
وكان الأ مة وأصحابهم يشبون من السوق من دون تفح عن التذكية.
3. اختذل النظام بعدم حجية سوق المسمميلن
إن لازم عدم حجية سوق المسمما اختذل النظام، حتلى ورد علنهم ‹ في
رواية حف بن غياو )لو لم الز هلذا لم يقلم لممسلمما سلوق () 1 ( إذا يملزم ان
يذبح ك فرد مسمم الحيوان لنفسه، ولا اوز شراء المحم من السلوق وأكمله لان
احتمال علدم التذكيلة ملادام موجلودا فالاستصلحاب يثبلت علدم ت ذكيلة الحيلوان
المشكوم ومن ثم عدم جواز أكمه.
1 / . الكافي/ الكميني: 7/ ص 387 / من أبواب الشهادات/ 1؛ من لا ضره الفقيه/ الصدوق: 3
.3307 / ص 51
48 المنتخب من القواعد الفقهية
ثالثاً: هل يد المسلم أو سوق المسلمين أمارة على التذكية:
القول الأول: إن أمارة التذكية هي يد المسلمم ولليس سلوق المسلمما بلا لمعنى
اللدقيق، بل سلوق المسلمما أملارة عملى أملارة، فالروايلات الشلريفة تعبّلر بكمملة
السوق ولكن لا نحتم ان تريد ذلك البناء الخاص الذي يشم عمى المحلذت بل
باعتباره يضم المسمما والكاشلف علن كلون اليلد الملأخوذ منهلا يلداً مسل ممة. فملا
نأخذه من لحم من يد مسممة في بذد الكفار أمارة عمى التذكية.
وتظهر ثمرة هذا القول فيما لم تكن عمى المشكوم تذكيته أمارة عملى التذكيلة
ملن سلوق المسلمما أو أرد الإسلذم أو تصلره المسلمم بل لم يكلن إلا في يلد
المسمم من دون انضمام تصرفه المتوقف عملى التذكيلة إلي هلا او سلوق المسلمما أو
غير ذلك من الأملارات الداللة عملى التذكيلة ، كملا للو وجلد المحلم في يلد المسلمم
وهو في البريق ولم يعمم أنه ذاهب ليأكمه او ليمقيه وينبلذه، فلا ن قبمنلا ب اماريلة يلد
المسمم بنفسها جاز ترتيب آثار التذكية عمى هذا المحلم وإلا فملم الوز ترتيبهلا ملا
لم ينضم إليها التصره المتوقف عمى التذكية.
وقد ذهب المحقق الهمداني ا أن اليد المسممة هي أمارة عمى التذكية وذلك
من رواية اسماعيل بلن عيسلى علن الجملود الفلراء يشلبيها الرجل في سلوق ملن
اسلواق الجبل ، أيسلأل علن ذكاتله اذا كلان البلا مسلمماً غلير علاره؟ قلال _ :
)عميكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركا يبيعلون ذللك، وإذا رأيلتم يصلمون
فيه فذ تسألوا عنه() 1 .)
القول الثاني: الأمارة عمى التذكية سوق المسمما وارد الإسذم وتصلره
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 3/ ص 492
قاعدة سوق المسلمين 49
المسمم، أما يد المسمم فذ دلي عمى أمارتها عمى التذكية. نعم هناللك خلبر واحلد
وارد في يد المسمم وهو خبر اسماعي بن عيسى إلا ان الحكلم بالحميلة فيله مرتلب
عملى لقيلق التصلره المتوقلف عملى التذكيلة ملن المسلمم دون مجلرد كونله في يلده
وكون التصره مورداً ولا يخص الوارد فذ يدل أمارية اليد طا هي يد.
ثلم حجيللة سللوق المسللمما وأرد الإسلذم وتصللره المسللمم عمللى التذكيللة
مرجعهلا لأصلالة الصلحة أم لا؟ فلذهب صلاحب الجلواهر إن مرجل الجميل ا
إصالة الصحة في فع المسلمم ولأجل ذللك حكلم بعلدم أماريلة اليلد المجلردة علن
التصره المتوقف عمى التذكية.
واعبد المحقق الهمداني بأن أصالة الصحة في فع المسلمم أن تثبلت صلحة
العم الصادر من المسمم المشكوم في صحته لمشك في وجود بعلض شلر ا به ولا
تثبلت وجلود المشلكوم ولققله في الخلار ، فهلي في المقلام تثبلت صلحة البيل أو
صحة الصذة طشكوم التذكية اما أنها تثبت التذكية المشكوكة كلي تصلح الصلذة
المشبى فيه فذ، فذ وجه لإرجاع أمارية هذه الأمور ا أصالة الصحة.
إنّ السوق امارة عن التذكية لنكتلة عقذ يلة وهلي الكاشلفية علن كلون البلا
مسللمماً وكاشللفيته يللده عللن كونهللا تببللق الشللرا ط الشللرعية لمتذكيللة، وكمتللا
الكاشفيتا تستند إ الغمبة فالغاللب في السلوق هلم مسلممون، فالسلوق يكشلف
عن كون اليد المأخوذ منها يد مسممة.
وتظهر الثمرة لو كان سوق المسمما هو الامارة عمى التذكية لحكم طلا في يلد
الكافر الموجود في سوق المسمما بالتذكية، اذه ملا لم يكلن املارة مسلتقمة بل
كان امارة عمى الامارة لمعملم بعلدم لقلق يلد لممسلمم اللتي هلي الإملارة فلذ أثلر
50 المنتخب من القواعد الفقهية
لسوق المسمما.
نعم في صورة الشك بتحقق يد المسمم بان الشك في كون ذي اليلد مسلمماً أو
كافراً كم طسمميته طقتضى السوق، وهذا معنى أمارية سوق المسمما.
رابعاً: شرائط أمارية سوق المسلمين:
.1 السوق أمارة عمى التذكية فيما اذا كان البلاب العلام عملى أصلحاب السلوق
الإسذم أو غالبهم مسممون، أما اذا كان عكس ذلك فذ أمارة لمسوق.
.2 إذا عمم بأن أصحاب سوق المسلمما يسلت وردون بعلض الأحزملة أو الجملود
أو الأحذيللة المصللنوعة في الللدول غللير الإسللذمية، وعللدم مبللالاة المسللمم التللاجر
بالتذكيلة وهلو غلير ممتلزم دينيلاً بل همّله الأربلا فلذ الوز شلرا ها اسلتناداً إ
أملارة السلوق لأن السلوق لا أماريلة لله بعلد ضلعف المبلالاة بتعلاليم الإ سلذم أو
انعدامها.
.3 إذا وجلد في سل وق المسلمما بعلض المحلذت المشلتممة عملى لحلوم غلير مل ذكاة
وعممنلا بلذلك ملن دون تشخيصلها فلذ بلد ملن هجلر الشلراء ملن تملك المحلذت
لسقول السوق عن الأمارية بعد العمم باشتماله عمى غير المذكى.
.4 ان يد المسمم أملارة عملى التذكيلة للو كلان يتعامل مل المحلم بعنلوان الأكل
والجمود لمبي ولبسها في الصذة أما اذا كان يتعام بها من اج القا ها في المزبملة
أو الإحراق فذ يعتبر السوق أمارة أو يد المسمم أمارة.
خامساً: لا فرق بين المسلمين:
سوق المسلمما أملارة عملى التذكيلة لعملوم المسل مما ولا يخل ملذهب ملن
المذاهب الإسذمية وإن ذهب جمهور الفقهلاء أي اهل السلنة ا القلول ببهلارة
قاعدة سوق المسلمين 51
جمد الميتة بالدباغة وحمية ذبا ح أه الكتاب وذلك لوجها:
.1 أطذق النصوص وعدم تقييد كممة المسمما فيها بفرقة دون أخرى.
.2 ان الباب العلام لسلوق المسلمما في عصلر صلدور النصلوص احتوا هلا عملى
ملذاهب أخلرى غلير الإماميلة وتخصيصلها بالإماميلة دون غيرهلم يملزم تخصلي
الأكثر الذي يكون مستهجن عرفاً.
سادساً: مصنوع أرض الإسلام:
.1 الأحزمة والجمود المصنوعة في بذد غير المسلمما محكلوم عميهلا بعلدم التذكيلة
ونجاستها عند مذقاتها بالرطوبة.
.2 الأحزمة والجمود المصنوعة في بذد المسمما مث تركيا اذا حصل الا طمينلان
بصحة الكتابة المكتوبة عميها كم بالتذكية عميها.

رابعاً:
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
وهي من القواعد المهمة التي تنفلي الأحكلام الل تي ينشلأ منهلا الضلرر، فتنفلي
وجوب الوضلوء فيملا إذا كلان ضلرريا ، وكلذلك نفلي وجلوب ال صل وم اذا ترتلب
عمية الضرر.
وهي مستمدة من أخبار الشارع بعدم جع الحكم الضرري في شلرعه ودينله
تكميفيلاً كلان أو وضلعياً أو هلي حكلم الشلارع بانتفلاء الموضلوع الضلرري ادعلاء
بعناية عدم جع الحكم له.
أولاً: مضمون القاعدة:
ك حكم يتسلبب ملن ثبوتله ضلرر عملى المكملف فهلو مرفلوع وغلير ثابلت في
الشريعة كما رخ بلالتيمم ورخل بالتقيلة وأجلاز تلرم الصلوم، كملا لا الوز
إيقاع الضرر بالآخرين ولا مقابمة الضلرر بالضلرر مثمله والمقصلود ملن ذللك رفل
الضرر والمضرة.
فممقاعلللدة موضلللوع ومحملللول، موضلللوعها الحكلللم الضلللرري أو الموضلللوع
الخلارجي الضلرري، ومحمولهلا الإخبلار علن علدم جعل ذللك الحكلم حقيقلة أو
عدم ذلك الموضوع تنزيذً وادعاءً بمحاظ عدم حكمه.
54 المنتخب من القواعد الفقهية
ثانياً: مدرك القاعدة:
1. الآيات الشريفة:
أ . قال تعا : ]وَ اْ اللَ تِ يِرْضل أَوْلاَ اٍَِ حَ اََْ كَي لَ العَ أَ أَ يِةلقَّ ارَّضَي وَ لََُِ
اْعَ اَُْ لَ اَ ةَِْقُ وَكلإْ يَِاْعَ رِوفل لاَ كَ نَاْسز إِلا وِسْ ي لاَ ضَي وَ اللَ زِ اََََِللاَي وَلاَ
اَََُْ زَ اَ اََََِلل لِ وَ لََُِ اْ ثَِل لثَْ ذَالكَ فَإِ أَ فلصَيلاً رَ ضٍ ل عَي وَ كَيوِ فَ جِ يََحَ عَي وَإِ أَ قْ أَ إْةَرْضل أَوْلاَ كٍَُقْ فَ جِ يََحَ كََُُِْْقْ إِذَ سَ عُْةُقْ يََ ةُْْقْ يَِاْعَ رِوفل وَ ا وَ عَُِِْ أَ ا عََِي عَ صََل ز[) 1 ( نهى سبحانه عن إضرار الأم بولدها ببم إرضاعه
غيظاً عمى أبيه لبعض الجهات، كما انه نهى عن اضرار الاب بولده طن رزقهن
وكسوتهن بالمعروه مدة الرضاع، فيمتنعن عن ارضاع الولد فيتضرر منه الولد.
ب . قوله تعا : ]أَسْكل اََِِ ل حَ عْْ سَعكَةَُقْ لعَ وِجْعللكُقْ وَلاَ ضَعي وَُّاِ الةُضَع وَإِ كُ أُولاَتل حَعْ فَ نََْال حَة ل يضََ حَعْ فَإِ أَ ضََْ اَكُقْ فَآ اَِ أُجِع اَََِ وَأْ علععرِو عََْْعكََُقْ عََِ ععرِوف وَإِ يسَععرْ قْ فَإَةُرْضلععإِ اَعع أُخْععرَ ى[) 2 ( نهللى سللبحانه عللن
الأضرار والتضييق عمى المبمقات في السكنى والنفقة في أيام عدتهن. كما أوصلى
بهن في موضل أخلر بقولله ]وَلاَ عْإلعكُ اَِ ضلعرَ الةَ ةَعلِو [) 3 ( نهلى علن الرجلوع
ا المبمقات الرجعية لا لرغبة فيهن ب لبمب الاضلرار بهلن كالتقصلير في النفقلة
أو لتبوي المدة حتى تمجأ ا بذل مهرها.
1 . . سورة البقرة: الآية 233
2 . . سورة البذق: الآية 6
3 . . سورة البقرة: الآية 231
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 55
ت . قوله تعا : ]ي صَِلكُْقْ ا فل أَوْلاَ لٍكُقْ ال يُ كَرِ لثَْ حَظِّ اْ نَُثَ فَعإِ كُع نلإَعيءِ
فَ قََْ مْ ةَََ فَ مُ ثَُُي يََ رَكَ وَإِ كَين وَ حللَ فَ ي ا صْ وَال يََََََْ لْ الكُ وَ حلل ل عَي اإُّلِ لَعَّي رَكَ
إِ كَي اَ وَاَلز فَإِ اَقْ يَكُ اَ وَاَلز وَوَ مََِ أَ فَ لُ لَ اثُّ فَإِ كَي اَ إِخْ زََِ فَ ل لْ اإُّلِ ل علل
وَصل ي صَِل ي أَوْ يٍَْ يَََؤِكُقْ وَأَ يَََْؤِكُقْ لاَ لْ وَِ أَيُّ قْ أَقْرَبِ اَكُعقْ نَاْ عي فَرِيضَع لعَ ا ع ل إِ ا كَي لَِ عُِْي حَكل عِْي[) 1 ( نهى الله عن الاضرار بالوارو وتضليي حقلوقهم في
الوصية بان يوصي ببعض الوصايا اجحافاً عميهم ودفعلاً لهلم علن حقهلم أو يقلر
بدين ليس عميه دفعاً لمميراو عنه.
ث . قوله تعا : ]وَلاَ يِضَعي كَي لع ز وَلاَ شَع لز[) 2 ( نهلى علن إضلرار كاتلب اللدين
والشاهد عميه أو عمى البي ، بان يكتب ما لم ق أو يشهد طا لم يستشهده عميله ،
وقكن حم الآية الشريفة عمى النهي بالإضرار بالكتاب والشلهداء إذا أدوا حلق
الكتابة والشهادة عمى اختذه الأقوال في تفسير الآية الشريفة.
2. الأحاديب الشريفة:
أ . قضية سمرة بن جنلدب اللتي رواهلا محملد بلن يعقلوب الكمليني في الكلافي ) 3 )
)علن علدة ملن أصلحابنا علن أحملد بلن محملد بلن خاللد علن أبيله علن عبلد الله
بللن بكللير عللن زرارة عللن أبللي جعفللر البللاقر _ قللال: انّ سمللرة بللن جنللدب
1 . . سورة النساء: الآية 11
2 . . سورة البقرة: الآية 282
3 . الكافي/ الكميني/ 5/ ص 292 ؛ الوسا / الحر العاممي/ 25 / ص 428 / باب 12 من أحياء
. الموات/ 3
56 المنتخب من القواعد الفقهية
كلان لله علذق في الحلا ط) 1 ( لرجل ملن الأنصلار، وكلان منلزل الأنصلاري ببلاب
البسلتان، وكللان قللر بلله ا لامتله ولا يسللتأذن فكمملله الانصللا ري ان يسللتأذن إذا
جاء فأبى سمرة، فمما تأبّى جاء الانصاري ا رسول الله f فشلكا إليله وخلبره
الخلللللبر: فأرسللللل إليللللله رسلللللول الله f وخبّلللللرة بقلللللول الانصلللللاري وملللللا
شكا وقال: إن أردت الدخول فاسلتأذن فلأبى، فمملا سلاومه حتلى بملغ بله الل ثمن
ملا شللاء الله، فللأبى أن يبيلل ، فقللال: لللك بهلا عللذق قلل م د لللك في الجنللة، فللأبى أن
يقبلل ، فقللال رسللول الله f ل نصللاري أذهللب وأرم بلله إليلله ف انلله لا ضللرر ولا
ضرار(.
اعتراض:
ما اختاره الميرزا النا يني والسليد الخلو ي ملن أن الأملر بلالقم لم يسلتند إ
القاعللدة )لا ضللرر ولا ضللرار ( وإنمللا اسللتند ا ولايللة الللن f وكونلله حاكمللاً
ووظيفته حفظ النظام، فمن باب كونه اب عميه الحفاظ عملى النظلام أملر بلالقم
وليس من باب قاعدة لا ضرر.
الجواب:
إن الن f حينما أمر بالقم عم بقولله لا ضلرر، حيلب قلال f )إذهلب
فاقمعها وارم به إليه فانه لا ضرر ولا ضرار( فان ذلك واضح في كون القاعدة قلد
ذكرت كتعمي ل مر بالقم .
ب .مسألة الشفعة: روى المشاي الثذثة الكميني والبوسي والصلدوق علن عقبلة
بللن خالللد عللن الإمللام أبللي عبللد الله الصللادق _ قللال: قضللى رسللول الله f
1 . الحا ط: البستان.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 57
بالشفعة با الشركاء في الأرضا والمساكن. وقال لا ضلرر ولا ضلرار، وقلال إذا
ارّفت الأره) 1 ( وحدت الحدود فذ شفعة() 2 .)
إن العمللة والحكمللة في جعلل )حللق الشللفعة( لمشللريك هللي لللزوم الضللرر
والإضرار عند فقده، فان الإنسان لا يرضى بأي شريك، وان هذا الحلق ثابلت في
المشاع وقب القسمة، وأما بعدها فذ شفعة وهلو المل راد ملن قولله _ : )إذا ارفلت
الأرد وحدت الحدود فذ شفعة(.
جل. مسألة مشارب النخل وفضل الملاء، فقل د روى الكمليني بسلنده إ عقبلة بلن
خالد عن الإمام أبي عبد الله الصادق _ قال: )قضى رسول الله f بلا أهل
المدينة في مشارب النخ : أنه لا قن نق البير) 3 (، وقضى بلا أهل الباديلة أنله لا
قن فض ماء ليمن فض كذء فقال لا ضرر ولا ضرار() 4 ( والام لمعاقبة ومعنلى
الحديب )أي لا قن فض الماء الذي عاقبته المن من فاض الك (.
ثالثاً: توضيح المفردات
الضلرر هلو اللنق اللذي يلدخ عملى الشليء عنلد أصل المغلة، وهلو ضلد
النف ) 5 (، فالضرر يبمق عند أهل المغلة يلراد بله النقصلان وعملى الأذى مبمقلاً إذ
يشم المضايقة لديهم) 6 .)
1 . الأرفة: الحد الفاص ما با الدور والضياع.
2 . . الوسا / الحر العاممي: 17 / ص 319 / باب 5 من أبواب الشفعة/ 2
3 . نق البير: اي فض ما ها.
4 . . الوسا / الحر العاممي/ 25 / ص 420 / الباب 7 من احياء الموات/ 2
5 . . لسان العرب/ ابن منظور/ 4/ ص 484
6 . العا، الفراهيدي، لقيق: د. مهدي المخزومي ود. ابراهيم السامرا ي/ 7/ ص 6/ نشر دار
الجاحظ/ بغداد/ وزارة الإعذم والثقافة.
58 المنتخب من القواعد الفقهية
والضرر أنه النق في المل ال أو البلدن أو العلرد ، بل تعمليم اللنق لمحلق
كذلك، فمن كان له حق عقذ ي وشرعي في قضية معينة فالمن ملن ممارسلته لحقله
الملذكور ضلرر، فملثذً ملن حلق الشلخ ان يعليش في داره حلراً والحيموللة دون
ممارسة حقه ضرر.
والحاصل ان الضلرر لا يخلت بلالنق في الملال أو العلرد أو البلدن، بل
التجاوز عمى حقوق الأخلرين والتعلدي عميهلا ضلرر. وقكلن تعريفله: هلو الأذى
الذي يصيب الشخ في الجسم أو العرد أو المال أو أي شأن محبم شلرعاً ملن
شؤونه ناشياً عن احداو عم غير مشروع) 1 .)
رابعاً: الفرق بين الضرر والضرار:
إن كمتي الكممتا تشبكان في معنى النق ولكن تتميزان، والتفريلق بينهملا
هلو إن الضلرر اسلم مصلدر بينملا الضلرار مصلدر، والفلارق بلا المصلدر واسلم
المصدر هو إن المصلدر هلو الدلاللة عملى الحلدو ملن حيلب صلدوره ملن الفاعل
بينما اسم المصدر دلالته عمى الحدو دون دلالتله عملى النسلبة ا الفاعل فملثذً
العمم إذا لوحظ منسوباً ا الفاع وقي عِمْمف زيد بالقضية ثابت فهلو مصلدر أ ملا
اذا قي العمم خير من الجه فهو اسم مصدر.
فلان الضلرر هلو نفلس اللنق بلذ لحلاظ حيثيلة صلدوره ملن الفاعل ، بينملا
الضرار يكون حيثية الصلدور ملن الفاعل ممحوظلة وان كمملة الضلرر تلدل عملى
نفلس اللنق وكمملة الضلرار تلدل عملى الضلرر الصلادر ملن الفاعل علن تعمّلد
ونقل . وللريم الاضلرار يسلتببن بالمذزملة العقذ يلة تشلري الوسلا الوقا يلة
1. نظرية نفي الضرر في الفقه الإسذمي/ رسالة دكتوراه/ عبد الجبار حمد حسا شرارة/ جامعة
- . بغداد/ كمية الدراسات الدينية والإسذمية/ 1410 هل 1990 م/ ص 31
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 59
والوقوه أمام لقق الظملم أو بقا له وللو باعبلاء ذللك كصلذحية لمحل اكم. فملن
الوسا في المقام قم النخمة إذ بدون قمعها يبقى سملرة داخلذ وخارجلا، وذللك
يستمزم استمرار الإضرار، ومجرد منعله بلدون الاسلتيذان لا يكفلي لموقلوه أملام
ظممه فمما كان قم النخملة هلي الوسليمة الوقا يلة المنحصلر ة، في دفل الضلرر أملر
صمى الله عميه وآله بالقم .
وقي إن الضرار فع الاثنا والضرر فع الواحلد، أو المجلازاة عملى الضلرر
أو الإضرار بالغير طا لا ينتف بله، الذه ا لضلرر فانله الإضلرار طلا ينتفل ، أو أن
الإضرار عمدي والضرر أعم منه.
خامساً: المقصود من قاعدة الضرر:
ان المقصود من القاعدة نفي لقيق الضرر في حق المكمف من ناحيلة التشلري
والأحكام، فك حكم يكلون ثبوتله مسلتمزماً لمضلرر يكلون منفيلاً، وإن الاضلرار
للوحظ في جنبلة الصلدور ملن الفاعل ونفلي الإضلرار ولرقله يسلتببن بالمذزملة
العقذ يلة تشلري الوسلا الوقا يلة والوقلوه أملام لقلق الظملم أو بقا له. فملثذً
النهي عن الاحتكار فملو نفهلي شلخ علن الاحتكلار وبلالرغم ملن ذللك أحتكلر
فجاء الحاكم وأخر السم المحتكرة وباعها لم يشك عمى ذللك بلان النهلي علن
الاحتكار لا يستوجب إلا لريم الاحتكار لا أكثر، بل يلرون وجلود مذزملة بلا
لريم الاحتكار وتشري الوسيمة الوقا يلة وأن الأوّل دون الثلاني أشلبه بالتفكيلك
با المتذزما.
فقاعدة نفي الضلرر توجلب منل الضلرر مبمقلاً، ف تشلم دفعله قبل وقوعله،
ورفعه بعد وقوعه، فيكون المراد نفي ماهية الضرر في ديلن الإسلذم، أي لليس في
60 المنتخب من القواعد الفقهية
أحكام دين الإسلذم ملا يوجلب الضلرر والضلرار سلواء أكلان حكمل اً تكميفيل اً أو
وضعياً فهي تشم جمي أبواب الفقه معلامذت وعبلادات سلواء أضلر بنفسله أم
بغليره، فالوضلوء أو الغسل إذا اسلتمزم ضلرراً يكلون منفيلاً، والحلج إذا اسلتمزم
ضرراً لا اب، وإتلذه ملال الغلير بلدون تلدارم ضلرر عميله عرفلاً فهلو منفلي في
الشرع فذ بد من تداركه، والجاه بالغبن والعيب يكون لميك مالله مملا هلو دون
قيمته ضرر عميه فيجب تداركه بالخيار أو الإرش إ غير ذلك ما يبنى عملى نفلي
الضرر.
الضرر المنفي وشروطه:
إن الضرر المنفي هو الضرر المادي والضلرر المعنلوي ، والضلرر الملادي يتمثل
بالإصابة الجسدية أو الخسارة المادية، واما الضرر المعنلوي وهلو يتمثل بلالإخذل
طصللمحة غللير ماليللة كمللا لللو كللان الأذى قللس الشللره والكرامللة أو السللمعة أو
العاطفة أو غيرها.
وأما الشرول التي اب أن تتوفر في الضرر المنفي وهي:
.1 وقوع الضرر طعنى أنه قد وق أو محقق الوقوع.
.2 أن يكون ماساً بحق محبم شرعاً.
.3 أن يعدّه الشرع أو العره ضرراً.
الضار وشروطه:
الضلار ملن أوقل الضلرر بقصلد أو بغلير قصلد، مختلاراً أو مضلبراً، عالملاً أو
جاهذً مباشراً أو متسبباً، فمو أحدو الإنسان ضرراً بغيره عن غير قصلد ، فيكلون
قد ارتكب فعذً غير مشروع فيمزمه الضمان دون الإثم، وإنما يمزم محدو الضلرر
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 61
برف الضرر عن الغلير بالضلمان أو نحلوه بسلبب فعمله، والفعل هنلا أعلم ملن أن
يكون مادياً أو يكون معنوياً، ثم الفع الضار قد يقل مباشلرة أو تسلبيباً، وشلرل
اعتباره ضاراً أي محدثاً لمضرر صحة إسناد الضرر إليه، فالذي يسند إليله الضلرر
شرعاً أو عرفاً فهو الضار، ويمزم بجبر الضرر، ولا يشبل في الضلار أن يكلون ذا
أهمية في الضمان ب حتى لو كان غير مميز أو مجنوناً أو صبياً أو نا ماً وترتب عمى
فعمه ضرر فهو ضامن.
سادساً:
الضرر المنفي في قاعلدة لا ضلرر ولا ضلرار هلو الضلرر الشخصلي لا الضلرر
النلوعي، والملراد بالضلرر الشخصلي هلو أن المنلال في رفل الحكلم ترتلب الضلرر
الشخصي الخارجي عميله فملن الممكلن أن يكلون الحكلم ضلررياً في حلق شلخ
دون شخ آخر ب لشخ واحد في مورد دون مورد آخر.
وأما الضرر النوعي كون الحكم ضرريا نوعاً وإن لم ينشأ منه ضرر في بعض
الأحيللان أو لللبعض الأشللخاص. والظللاهر مللن الحللديب الشللريف هللو الضللرر
الشخصي لا النوعي؛ لأن معنلى الحكوملة رفل كل حكلم في كل ملورد نشلأ منله
ضرر.
وإن حللديب لا ضللرر ولا ضللرار في مقللام الامتنللان يقتضللي أن يكللون الرفلل
بمحلاظ حلال كل شلخ بحسلب نفسله، وإلاّ رفل الحكلم علن شلخ بمحلا ظ
شخ آخر أي امتنان فيه.
سابعاً: كثرة تخصيص قاعدة لا ضرر:
إن قاعدة لا ضرر قد طرأت عميها تخصيصلات كلثيرة ، أي ان هناللك أحكلام
62 المنتخب من القواعد الفقهية
كثيرة ثابتة في الاسذم وهي ضررية ولا ترتف بقاعلدة لا ضلرر كملا هلو الحلال في
الحدود والديات والتعزيزات والقصاص وباب الضمان بلالإتذه أو اليلد وبلاب
الخمس والزكاة والحج والجهاد والانفاق عملى الزوجلة وبلاب الكفلارات، وكثلرة
التخصي يوجب وهن القاعدة. ثم ان العمل بالقاعلدة عملى عمومهلا بحيلب لا
يمزم تخصيصها يمزم فقه جديد والالتزام بتخصيصها يمزم وهنها.
الجواب:
ان الضرر في الأمثمة المذكورة في الاعباد وغيرها لم يعد يصدق أنله ضلرر
عقذ ي، فان هلذه الاحكلام والقلوانا تعلود بلالنف ا المجتمل وافلراده فالضلرر
الناتج منها لم يعد يصدق عميها ضرر عقذ ي ولا يعلدّها العقلذء ضلرراً أو عملى
الأق يع م د ضرراً غير أنه ضرر مقبول لدى العقلذء، وحلديب نفلي الضلرر حينملا
يقول لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضرراً عمى المستوى العقذ ي.
ثامناً: شمول قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية:
ان قاعلدة لا ضلرر تشلم الأحكلام العدميلة فضلذ علن يولهلا ل حكلام
الوجوديلة فوجلوب الوضلوء حكلم وجلودي تشلممه قاعلدة لا ضلرر ولكلن هل
تشلم ملثذً علدم ثبلوت حلق البلذق لغلير اللزو عنلد علدم قيامله بالنفقلة عملى
الزوجلة أو لحبسلله ملدة زمنيللة طويمللة تضلر بالزوجللة فهللو حكلم علل دمي وعللدم
انتفا ه يسلتوجب الضلرر؟ فل ذهب بعلض الفقهلاء ا يولهلا ل حكلام العدميلة
وذهب المحقق النا يني من ان لازم يول القاعدة ل حكام العدميلة تأسليس فقله
جديد إذ يمزم صيرورة أمر البذق بيلد الزوجل ة في حاللة تضلررها فملن حقهلا ان
تبمق نفسها ولو لم يبمقها زوجها وهذا غريب لا يذهب إليه أحد.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 63
اعتراض:
إنّ حديب لا ضرر غير شام ل حكلام الع دميلة لأ ن حلديب لا ضلرر نلاظر
ل حكلام المج عوللة اللتي جعملها الشلارع وشلرعها لينفيهلا في حاللة الضلرر، وعلدم
الحكم ليس أمر مجعولاً من قبمه ليشممه الحديب.
الجواب:
ان المقصود ملن حلديب لا ضلرر نفلي الضلرر اللذزم ملن الموقلف الشلرعي،
ففي عالم التشري لم يتخلذ الشلارع موقفلا يملزم منله الضلرر عملى المكمفلا وملن
الواضح ان عدم حكم الشارع بثبوت حق البذق لمزوجيلة أو لمحلاكم الشلرعي
موقف من قب يمزم منه الضلرر عملى الز وجلة ، وهكلذا بالنسلبة إ بقيلة الأمثملة .
فذ موجب لتخصي الحديب في خصوص الاحكام المجعولة.
تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية:
إن تقديم حديب لا ضرر عمى أدلة الأولية من قبي جهة التخصي ، لأنه
لو لم يقدم حديب لا ضرر عمى الأدلة الأولية يمزم إلغا ه رأساً وعدم بقاء
مورد له، وهذا اذه ما لو قدّم فانه لا يمزم إلغاء الأدلة الأولية رأساً وإنما يمزم
اختصاصها طوارد عدم الضرر، وكمما دار الامر با دليما من هذا القبي قدّم
ما يمزم من عدم تقدقه وإلغا ه رأساً وهو حديب لا ضرر في المقام.
وهنالك وجه أخر هلو لمتقلديم هلو حكوملة ) 1 ( حلديب لا ضلرر عملى الأدللة
1. إن الحكومة عبارة عن كون دلي ناظر إ حال دلي آخر، وشارحاً ومفسراً لمضمونه، سواء كان
ناظراً إ موضوعه أم إ محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضيق، وسواء كان دلالة
الناظر بنحو المبابقة أو الالتزام، وسواء كان متقدماً أم متأخراً فيسمى الدلي الناظر حاكماً والمنظور
. إليه محكوماً. اصبذحات الأصول/ المشكيني: 126
64 المنتخب من القواعد الفقهية
الأولية وهذا الوجه هو المعروه با المتأخرين.
والفرق بين الحكومة والتخصيص:
اذا كان الدليذن لسان ك منهما مسالم لمدلي الثاني فالأول هو الحاكم
والثاني هو المحكوم مث أكرم ك عالم، والدلي الثاني والفاسق ليس بعالم كان
لسان الثاني مسالماً لمدلي الاول فهنا المورد مورد حكومة.
أما إذا كلان اللدليذن لسلان كل منهملا منلاه لملدلي الاخلر مثل أكلرم كل
عالم، والدلي الثاني لا تكرم ك فاسق، كان لسلان اللدلي الثلاني من افيلاً لل ول
وهذا هو التخصي .
تاسعاً: يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية:
1. الضرر يزال
أي اب أن يرفل الضلرر وتلزال آثلاره ، فملن سلمط ميزابله عملى طريلق علام
يتضرر به المارة فعميه أن يرفعه. فاذا لم يتمكن ملن إزاللة الضلرر بالكامل لسلبب
ما كما لو ترتب عمى إزالته ضرر مماث ، فيزال حينيذ طا أمكن ومثملو ا الفقهلاء طلا
لو فتح أحد شباكاً يب عمى دار جاره فانه يكفي ان يض ستارة سميكلة لجلب
الر ية إذ به يندف الضرر.
2. الضرر يدفع بقدر الإمكان
أي اب أن يدف الضرر قب وقوعه قدر الإمكان، ذلك بك وسليمة كافيلة،
فالوقاية خير من العذ . فوجوب العدة الكافية لإرهاب العدو. ويقصد بهلا منل
الضرر قب وقوعه أي بالحيمولة دونه، وذلك بوض التشريعات الذزمة اللتي ملن
شأنها أن لن وقلوع الضلرر، فلذ يصل الأملر إ الرفل إلا عنلد التجلاوز وعلدم
قاعدة لا ضرر ولا ضرار 65
الالتزام، ويتمث ذلك في تشري العقوبات ]وَاَكُقْ فلع اْ لِصَعي حَ عَْي زِ يَع ي أُوْالع اََْ عيبِ
اَ كُُقْ ة [ََُِْ) 1 ( وتشري الخيارات لقوله تعا : ]وَلاَ كَُْ أَ اَكُقْ عََْْكََُقْ
يَِاْ ي لَّ [) 2 .)
3. الضرر لا يزال بمثله:
الضرر اذا كانت إزالته واجبة فذ يلزال بضلرر مثمله أو أعظلم منله فلذ يلزال
ضرر الاختذل والفتنة بالحبس والحجز. فذ اوز إزالته باحداو ضرر مثمه لأنله
في هذه الصورة لا يعد إزالته حقيقية، فان لا ضرر ولا ضرار المراد بالضرار علدم
جواز مقابمة الضرر بالضرر. فذ اوز إتذه مال أحد بسبب أنه أتمف مالي.
4. تحمّل أخف الضررين لدفع أشدهما:
الضرر الأشد هو الضلرر اللذي يمحلق بالمضلرور أذى أكلبر أو خسلارة ماليلة
أكبر أو هو ما يفوّت منفعة أصمية وبعكسله الضلرر الأخلف وقلد أطملق فريلق ملن
الفقهاء عمى الضرر الأشد تسمية الضرر الفاحش، وآخرون أطمقلوا عميله تسلمية
الضرر الأكثر) 3 (. ومفاد القاعدة أنله عنلد تعلارد ضلرر أشلد أو أكثلر مل ضلرر
أخف أو أق فيرتكب الضرر الأخف لدف الضرر الأشد أو الأكثر.
اوز أن يزال الضرر بضرر أخلف منله، والضلرر الأشلد يلزال بضلرر أخلف
مث زرع الأرد في غير مستحقها، أخذ مال الغير خوفاً من الهذم نفسه.
1 . . سورة البقرة: الآية 179
2 . . سورة البقرة: الآية 188
3 . . النظرية العامة لممعامذت/ الشي أبو سنة/ نظرية الحق/ 185
66 المنتخب من القواعد الفقهية
5. تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
يقصد بالضرر الخاص ما يصيب فرداً عملى حلدة، أملا الضلرر العلام فهلو ملا
يصيب أكثر ملن فلرد أو جماعلة غلير محصلورة، وعبّلر الشلهي د الأول علن الضلرر
العام بأنه أعظم مفسدة) 1 (. ومفاد القاعلدة: أنله إذا تعلارد ضلرر يمحلق بفلرد أو
مجموعة قميمة م ضلرر يمحلق المجملوع أو عملوم النلاا فانله يلرى العلام فيعلرّد
الفرد لمضرر ويتحممه دفعاً لمضرر الذي قكن أن يصيب المجموع.
هدم الأبنية الآلية لذنهدام إ السقول م تضرر صاحبه خوفاً من سلقوطها
وجلواز حجلر المفلتي الملاجن والببيلب الجاهل والمكلاري والمفملس وان تضلرروا
دفعاً لضررهم عن الجماعة في أرواحهلم وديلنهم وملالهم، ومنهلا التسلعير عنلد
تعلدي أربلاب البعلام في بيعله بغلبن فلاحش، وهلدم اللدور المذ صلقة لمحريلق إذا
خيف سريانه.
1 . . القواعد والفوا د/ الشهيد الأول/ 1/ ص 144
خامساً:
قاعدة على اليد
أولاً: مضمون القاعدة:
يقصد من قاعدة عمى اليد: )إن ك من استو عمى مال غيره ووق لت
يده كان ضامنا له وإن لم يتمف أو تمف عند غيره(.
فاذا ركب شخ سيارة غيره من دون موافقة مالكها كان ضامنا لها
وممزماً بارجاعها إليه سالمة، فاذا تعيب بعض أجزا ها أو سرقت منه ولو م
لفظه الكام عميها كان ضامناً لها.
وذهب جمهور الفقهاء إ أن الأص في الضمان هو رد العا قب تمفها؛
لأنها الموجب الأصمي إذا لم تتغير تغيراً فاحشاً؛ لأن الحق متص بالعا مباشرة،
أما رد بدل العا من المث أو القيمة فهو مخم .
فك من ضمن عيناً وجب عميه رده إ المالك، سواء طالب المالك بردها
أم لا مادامت العا باقية.
ثانياً: الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف:
إذا أتمف شخ مال الغير فهو له ضامن فيما إذا كان عن قصد وتعمّد
68 المنتخب من القواعد الفقهية
ويكون الضمان ثابتا عميه وهذه هي قاعدة الإتذه، بينما قاعدة عمى اليد فيما
لو تمف من غير تعد ولا تفريط يكون كذلك ضامنا فاذا حدو الإتذه من دون
قصد وتعمد من قب المستولي عمى العا كانت قاعدة عمى اليد دالة عمى
الضمان.
ثالثا: الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد:
إن الفارق هو أنه في قاعدة اليد يراد إثبات أمارية اليد عمى الممكية فان من
كانت له يد عمى شيء فذلك أمارة عمى كونه مالكاً له. وهذا اذفه في قاعدة
عمى اليد فانه يراد إثبات أن المستولي عمى مال غيره هو ضامن له.
رابعاً: مدرك القاعدة:
.1 الحديب المشهور عن الن f )عمى اليد ما أخذت حتى تؤدي(. وهو
موجود في عوالي الميالي لأبي جمهور الأحسا ي ومستدرم المحدو
النوري) 1 (. وكثيراً ما يستشهد به الفقهاء في كتبهم الفقهية وأولهم الشي
البوسي في كتاب الخذه) 2 (. ولكن روى أه السنة مسنداً في كتبهم
عن )سمرة بن جندب فرواه أحمد بن حنب في مسنده) 3 (، والبيهقي في
سننه) 4 (. وانجبار ضعف سند الراوية بعم المشهور من فقهاء المسمما.
.2 ويدل عمى هذه القاعدة الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية
1 106 ؛ مستدرم الوسا / ميرزا حسا / . عوالي الميالي/ ابن أبي جمهور الأحسا ي/ 1/ ص 224
. النوري/ 17 / ص 88
2 . . الخذه، كتاب الغصب، مسألة 22
3 . . مسند أحمد بن حنب : 5/ ص 12
4 . . السنن الكبرى/ البيهقي: 6/ ص 95
قاعدة على اليد 69
والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك، مما يدل عمى ان المستعير أو
المستأجر أو العام أو المرتهن إذا حص منه التعدي أو التفريط فهو
ضامن لتمف العا وليس ذلك إلا لان يده تنقمب إ يد غير أمينة.
.3 دلالة قاعدة )احبام مال المسمم( وقاعدة )السمبنة عمى المال( عمى
قاعدة عمى اليد بعدم جواز التصره في مال الغير من دون إذنه، فمو
تصره فيه وتسمط عميه فتمف كان ضامنا وإلاّ انتهكت الحرمة لممال.
.4 إن بناء العقذء لا يزالون كمون بضمان من استو عمى شيء بغير
حق ثم تمف عنده ولو لم يكن عن تعد أو تفريط.
خامساً: قاعدة على اليد للحكم التكليفي والحكم الوضعي:
إن المراد من اليد في قاعدة عمى اليد كناية عن الاستيذء، وإن من استو
عمى شيء فهو عميه الضمان إ أن يتحقق منه الرد الكام ، وإنما عبّر باليد
لأنها الوسيمة عادة لتحقق الاستيذء. والظاهر أن قاعدة عمى اليد ناظرة إ
الحكم التكميفي، أي عمى اليد حفظ ما أخذت إ زمان أدا ه، فيما إذا كانت
ناظرة إ فع المكمف، وإما إذا كانت القاعدة ناظرة إ نفس المال فكذلك
تثبت الحكم الوضعي وهو الضمان فمن استو عمى سيارة غيره مثذ ودفعها
إ ثانٍ جاز لدى العقذء رجوع صاحبها الأول ومبالبته بها لمضمان.
والموصول في قوله )ما أخذت( عام يشم ك شيء كما أن اليد عامة
تشم اليد الأمينة والخا نة والضامنة ولكن استثنت اليد الأمينة إذا لم تتعد أو
تفرل. واليد هنا كناية عن السمبة عمى شيء لا الجارحة المعروفة، فانها لما كانت
سبباً لمسمبة عمى الأشياء غالباً صارت كناية عن هذا المعنى فمو حصمت السمبة
70 المنتخب من القواعد الفقهية
بغير اليد فذ شك انه داخ في القاعدة.
و)الأخذ( ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها، ب التسمط عمى
شيء ولو لم يكن بأخذه. وإما لفظة )عمى( فهي لذستعذء كما هو الأص فيها
فكأن الأشياء المأخوذة تستقر عمى يد آخذها، ويكون ثقمها عميها ما لم تؤدها
إ صاحبها.
سادساً: شمول قاعدة على اليد للمنافع والأعمال:
وق البحب في أن قاعدة عمى اليد تشم المناف كما تشم الأعيان، لان
القاعدة في ذيمها قوله )حتى تؤدي( والأداء حيب لا قكن لققه بالنسبة إ غير
الأعيان فتخ القاعدة بها.
والمناسب الرجوع إ السيرة العقذ ية دون القاعدة بألفاظها الخاصة
لضعف سند الحديب وإذا رجعنا إ السيرة العقذ ية فانها تثبت الضمان لممناف
لأنه مال فوت عمى صاحبه. فمو استو شخ عمى سيارة غيره بدون إذنه
وأرجعها بعد يوم من دون حدوو أي نقصان فيها سواء أنتف بركوبها أم لا؟
فهو يضمن المنفعة الفا تة سواء كانت مستوفاة أم لم تكن مستوفاة.
سابعاً: المثل أو القيمة:
لا إشكال في أن العا المأخوذة من الغير من دون موافقة مالكها يمزم ردَّها
كاممة إليه فمن استو عمى عا غيره وجب ردّه إليه مادامت العا باقية وذلك
لإرجاع ثذثة حقوق وهي الشخصية والنوعية والمالية، ثم ان تعذر رد العا
لتمفها وجب ضمان المث لحفظ الحقا الباقيا هما النوعية والمالية، فان تعذر رد
المث فالقيمة أي الحق المالي فقط.
قاعدة على اليد 71
والمدار عمى القيمة قيمة يوم الأداء لان العا بالاستيذء عميها بدون إذن
مالكها ثابتة بنفسها في ذمة المستولي حتى م تعذر المث ، فان القاعدة تقول عمى
اليد ما أخذت أي أن نفس ما أخذته ثابت في الذمة وتنشغ به حتى تؤديه فهو
باقٍ في الذمة حتى م تعذر المث ولا ينتق إ القيمة إذ لا موجب لذلك فان
مقتضى إطذق عمى اليد ما أخذت بقاء ما استو عميه في ذمة المستولي حتى م
تمفه ب وحتى بعد تعذر المث .
ثامناً: بدل الحيلولة وأجرة اليد:
اختمف الفقهاء في عا لم يتحقق تمفها وبالإمكان رد المستولي عميها إ
مالكها بعد فبة من الزمن فه يمزم دف مثمها أو قيمتها إ المالك لبدل الحيمولة
ومثاله مث سقول خاتم في حود و تا إ عدة أيام لإخراجه ورطا يستدل
بقاعدة عمى اليد ضمان بدل الحيمولة. وقد ذهب بعض الفقهاء إ التأم
والتوقف لمضمان ببدل الحيمولة لمشك في ذلك والأص فيه البراءة عن بدل
الحيمولة.
تاسعاً: الأجرة على رد العين:
إن العا المستو عميها إذا كانت موجودة وبالإمكان ر م دها ولكن كان
ر م دها تا إ أجور، فهذه الأجور عمى المستولي لمسيرة العقذ ية.
عاشراً: عموم القاعدة للجاهل والصغير:
معموم إن الضمان عمى من وض يده عمى مال غيره إذا كان عالماً بالغاً
وكذلك الجاه والص لأن الضمان حكم وضعي وهو لا مان من يوله
لمجاه والصغير وإنما الذي لا يشممهما هو الحكم التكميفي بالخصوص.
72 المنتخب من القواعد الفقهية
وعميه فوجوب الرد مثذ هو حكم تكميفي لا يشم غير البالغ اذه
الضمان لو لقق التمف عنده فانه لا محذور في يوله له، غايته يكون المكمف
بالدف من أموال الص هو وليه.
وهكذا الحال فيمن وض يده عمى مال الغير وهو جاه بذلك متخيذً أنه
ممكه فانه ضامن له لو تمف عنده ب ولو لم يتمف عنده.
حادي عشر: استثناء القاعدة من الأمانة:
إن يد الأمانة لا إشكال في عدم ضمانها حتى م لقق التمف عندها،
وذلك لأن السيرة العقذ ية التي هي مدرم لضمان اليد ضيقة من الأول
ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمينة، فان العقذء إذا ا تمنوا شخصاً
وأودعوا عنده مالا وتمف لديه فذ كمون عميه بالضمان إلا إذا فرّل وتعدى.
وأيدته الروايات القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلاّ م التعدي والتفريط
روي في الصحيحة عن الإمام الباقر _ )إن رسول الله f قال: ليس لك ان
تتهم من قد ا تمنته(. والصحيحة تدل بوضو عمى الضمان م لقق التعدي
والتفريط.
حاصل أحكام قاعدة على اليد:
.1 قاعدة عمى اليد لمضمان فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سبب لضمان
صاحبها وإن وق التمف لمتمف سماوي.
.2 أو ورد عمى المال نق أو عيب.
.3 واليد الأمنية إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط فهي ضامنة.
سادساً
قاعدة القرعة والاستخارة
تعريف القرعة لغة: مأخوذ من قرع: أي ضرب الشيء. يقال قرعت الشيء
أقرعه ضربته، والاقراع والمقارعة: هي المساهمة) 1 .)
تعريف القرعة اصبذحاً: )العم المعهود المتعاره لتعا المبموب في الأمور
المشتبهة، فاذا اشتبه الأمر ولم يكن البريق إ كشفه فيتوس بها لتعيا
المبموب() 2 .)
كيفية القرعة:
لم تتقيد الفقهاء ببريقة أو كيفية محددة في إجراء القرعة، إذ المهم عندهم
لامية إجرا ها بأي طريقة كانت فهي قد تتم بالكتابة عمى الأوراق أو غيره،
وتنقيح موضوعها يوك إ العره عادة وعمى هذا الأساا وعبر تاري
استعمالها، فان هنالك كيفيات معينة لت القرعة فيها وقكن استحداو طرق
أخرى تبعاً لتغيير الزمان والمكان والأعراه منها: تعميم السهام أو الكتابة عمى
السهام أو بواسبة الخواتيم أو كتابة أجزاء المقسوم في رقاع.
1 - . . لسان العرب/ ابن منظور/ 8/ ص 266 264
2 . . ما ة قاعدة فقهية/ محمد كاظم المصبفوي/ 191
74 المنتخب من القواعد الفقهية
أولاً: مضمون القاعدة:
وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال
الموضوعات وعدم معرفتها عمى ما هي عميها، إن الواق إذا أشك في مورد ولم
قكن تشخيصه من خذل أمارة أو أص فيمكن المصير في تعيينه إ الاقباع
وذلك بكتابة قب متعددة وسحب واحدة منها.
واستشك بعض الفقهاء عمى عموم هذه القاعدة في العم بها، ب جوزوا
العم بها إلاّ في موارد مخصوصة عم بها الأصحاب.
ثانياً: مدرك القاعدة:
الأدلة عمى حجية القرعة
أولاً: الكتاب الكريم:
) الآية الأو : قوله تعا : ]وَإِ يِ نَسَُ اَعل اْعِرْسَ لُينَ ) 931 ( إِذْ أَقَََ إِاَل اْاُ كُْل اعَْكْحِ ) 941
(]) فَإَياَقَ فَكَي ل اْعِلْحَضلينَ ) 949 1 .)
المساهمة هو الاقباع، قال الراغب في مفرداته )فساهم فكان من
المدحضا( )استهموا اقبعوا(، والسهم هو ما يرمى به لضرب الحظ. خرجت
القرعة عمى الن يونس _ في إلقا ه بالبحر.
إن ظاهر الآية جواز الإقدام عمى هذم أحد بالقرعة عند الضرورة أو
شبهها فه هذا أمر جا ز قكن الحكم طقتضاه حتى في الشريعة الإسذمية ولو
أجتم فيه جمي الشرا ط التي اجتمعت في أمر يونس _ أو لا؟ والمسألة لا
1 – .141 . سورة الصافات: الآية 139
قاعدة القرعة والاستخارة 75
تخمو عن إشكال ولتا إ تأم .
وقد يعبد عمى الاستدلال بالآية منها:
إن الواقعة وقعة في الشرا السابقة ولا يدل عمى الإمضاء في شريعة
الإسذم فشرع ما قبمنا ليس شرعاً لنا.
الجواب: أن الآية الكرقة صر ة في اشبام يونس الذي هو ن معصوم في
عممية المساهمة في الاقباع، مضافا إ أن السكوت عن تأنيب الفع يستفاد منه
الإمضاء ثم استصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه.
الآية الثانية: قوله تعا : ]وَ يََ كُ اَلَيْ قْ إِذْ يِ أَقْ قْ أَيُّ قْ يَكْاُ رََْيَقَ وَ يََ
كُ اَلَيْ قْ إِذْ يَخْةَصلعِ [ََْ) 1 .)
دلّت الآية الشريفة عمى حجية الاقباع عمى كفالة مريم بنت عمران التي
كانت من أسرة معروفة ادمتها لمبيت المقدا، فتنافسوا عمى خدمة مريم
فاتفقوا عمى الاقباع وألقوا أقذمهم، أي الأقذم التي كانوا يكتبون بها الكتاب
المقدا في النهر فغبست جميعاً إلاّ قمم زكريا فانه طفا فكفمها، وهذا يدل عمى
حجية القرعة.
الآية الثالثة: وفي قصة يوسف _ م أخوته، يقول الببرسي نقذً عن تفسير
عمي بن إبراهيم: )فمما جهزهم وأعباهم وأحسن إليهم في الكي ، قال لهم: من
أنتم؟ قالوا نحن قوم من أرد الشام، رعاة أصابنا الجهد فجينا نمتار، فقال:
لعمكم عيون جيتم تنظرون عورة بذدي؟ فقالوا: لا والله ما نحن بجواسيس،
1 . . سورة آل عمران: الآية 44
76 المنتخب من القواعد الفقهية
وإنما نحن أخوة بنو أب واحد، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خمي
الرحمن، ولو تعمم بأبينا لكرفمنا عميك، فانه ن الله() 1 ( وبعد أن أخبروه
بقصتهم، طمب منهم أن يأتوه بأخيهم الذي من أبيهم )بنياما( لكي يصدّق
مقالتهم أن لهم أخاً آخر بقي عند أبيه، فقالوا له )سنراود عنه أباه( لكنه قال
لهم دعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقبعوا بينهم فأصابت القرعة
يعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخموه رهينة عند يوسف _ .
فكانت القرعة هي المخر عندهم لتعيا أحدهم لمبقاء. فكانت القرعة
طريقة معروفة لح المشك .
ثانياً: السنة الشريفة:
هنالك أخبار عامة دالة عمى حجية القرعة منها:
.1 صحيحة محمد بن حكيم: )سألت الإمام أبا الحسن _ عن شيء فقال
لي: ك مجهول ففيه القرعة. قمت له: إن القرعة تخبيء وتصيب. قال:
ك ما حكم الله ليس طخب () 2 ( ومضمون هذه الرواية عامة لعدم
تخص الحكم بالخصومة والمنازعة ب عنوانها )ك مجهول(.
.2 ورد عن أمير المؤمنا _ والإمام أبي جعفر الباقر _ والإمام أبي عبد
الله الصادق _ : )أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشك () 3 .)
أما الأخبار الخاصة فهي كثيرة منها:
1 . . مجم البيان/ الببرسي/ 5/ ص 422
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 27 / ص 260
3 . . مستدرم الوسا / الميرزا حسا النوري/ 27 / ص 373
قاعدة القرعة والاستخارة 77
.3 صحيحة إبراهيم بن عمر عن الإمام أبي عبد الله الصادق _ )الرج
قال: أول ممموم أممكه فهو حر فورو ثذثة قال _: يقرع بينهم فمن
أصابه القرعة أعتق. قال: والقرعة سنة() 1 .)
.4 روى الآلوسي في رو المعاني عن الإمام الصادق _ أنه قال: )ما
تقارع قومٌ فوضوا أمرهم إ الله عز وج إلا خر سهم المحق، وقال:
أي قضية أعدل من القرعة إذا فود الأمر إ الله سبحانه وتعا ،
أليس الله تعا يقول: ]فَإَياَقَ فَكَي ل اْعِلْحَضلينَ [) 2 (.) 3 )
.5 في قضية استعذم موسى بن عمران _ النّمام الذي كان من با
أصحابه بالقرعة، وبا اء من الله )عز وج ( له، فقد روى عثمان بن
عيسى في نوادره عن بعض أصحابه عن الإمام أبي عبد الله الصادق
_ قال: )إن الله أوحى إ موسى _: إن بعض أصحابك ينم عميك
فاحذره، فقال: يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه، فقال يا موسى:
عبتف عميك النميمة وتكمفني أن أكون نماماً؟ قال: يا رب فكيف أصن ؟
قال الله تعا فرّق أصحابك عشرة، ثم تقرع بينهم، فان السهم يق في
العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يق عميه،
قال: فمما رأى الرج أن السهام تقرع قام، فقال: يا رسول الله أنا
صاحبك لا والله لا أعود أبداً() 4 .)
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 27 / ص 257
2 . . سورة الصافات: الآية 141
3 . . رو المعاني/ الآلوسي/ 3/ ص 159
4 . . الوسا / الحر العاممي/ 12 / ص 310 ؛ مستدرم الوسا / النوري/ 3/ ص 200
78 المنتخب من القواعد الفقهية
.6 حادثة عبد المبمب وردت الحادثة التاريخية لعبد المبمب جد الن f
الذي كان له تس بنا، فنذر في العاشر إن رزقه الله تعا غذماً فانه
يذبحه فرزق )عبد الله(، فمم يقدر أن يذبحه لمحبته الشديدة له وحيب
كان صغيراً فجاء بعشرة من الإب فساهم عميها وعمى عبد الله،
فخرجت السهام عمى عبد الله فأخذ يزيد من ك مرة عشرة من الإب ،
وتخر السهام عمى عبد الله إ أن وص عدد الإب إ ما ة،
فخرجت السهام عميها، قال عبد المبمب: الآن عممت ف أن ربي قد
رضي بها فنحرها() 1 .)
ثالثا: السيرة العقذنية:
لا شك في انعقاد القرعة في الأمور المشكمة مث القرعة في عدد محدود
لمحجا إ بيت الحرام وقبول البذب في الكميات أو منح الزمالات الدراسية
وغيرها.
وهذه السيرة لعمها ممضاة والدلي قوله _ )والقرعة سنّة(.
مورد القرعة:
إن مورد القرعة يكون خاصاً بالشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية،
والقرعة لا تخت في باب التنازع والقضاء، ب موردها أعم من ذلك، أي في
عموم المجهول والمشتبه والمشك حتى جعمت طريقاً لموصول إ الح وإزالة
الاشتباه والإشكال والجهالة في الموضوعات.
1 . . المصدر نفسه/ 27 / ص 260
قاعدة القرعة والاستخارة 79
القرعة وظيفة مطلقة:
إن القرعلللة وظيفلللة مبمقلللة قكلللن لأي أحلللد إعمالهلللا عنلللد اشلللتب اه الأملللر
واستحكامه وانغذق جميل طلرق المعرفلة الصلر ة بلا الأفلراد وعنلد التلزاحم،
ووقل التصلريح فيهلا بعنلوان القلوم كملا يظهلر ملن إطلذق الروايلات ومنهلا: )ملا
تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إ الله إلاّ خر لهم الحق() 1 ( و)ليس من قوم فوّضلوا
أمرهم إ الله ثم أقرعوا، إلا خر سهم المحق() 2 ( و)وما من قوم فوّضوا أملرهم
إ الله عز وج وألقوا سهامهم إلا خر السهم الأصوب() 3 .)
فيبدو من هذه الروايات التي استقبعت منها موض الشاهد أن فيها العموم
لك قوم وليس فيها اختصاص، أي من حق ك أحد القيام بها م تراضي
أطراه النزاع في المجوء إ طره ثالب يقوم بعممية الاقباع بينهم إذ بعد ذلك
يكون الخرو بالح المرضي لجمي الأطراه.
القرعة رخصة أم عزيمة:
وق الخذه في موارد الالتزام بها، ففيما إذا كان أمراً لازم التعيا سواء
كان له واق ثابت مجهول أم لا، ولم يكن طريق آخر لمتعيا فيجب إجرا ها
لتعيا ذلك الواق المجهول.
وأما في غيره مما ليس هنالك أمر لازم التعيا فذ يمزم أصذً العم بالقرعة،
ولا الأخذ طقتضاها، وإنما تكون هي من باب أحد الأطراه المخيّر في إجرا ها
وليس من باب فرد إجرا ها بالذات.
1 . . من لا ضره الفقيه/ الصدوق/ 3/ ص 92
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 27 / ص 257
3 . . الوسا / الحر العاممي/ 26 / ص 313
80 المنتخب من القواعد الفقهية
القرعة أمارة أم أصل:
إن موضوع القرعة هو المجهول طا هو مجهول، نظير سا ر الأصول التي
موردها خصوص صورة الشك، كأصالة الحمية والاستصحاب، فذ مجال
لدعوى الأمارية في القرعة ب هي أص عند العق وعند الشارع يرج إليها
فيما لم يكن مرجح في البا، ولم يكن هنالك أص أو أمارة إصذ ، لأن
القرعة ليس لها جهة الكاشفية عن الواق ب تكون مبابقتها لمواق من باب
الاتفاق لا طعنى لمحال والتصاده الدا مي أو الأكثري بارادة الله تعا
والأسباب الغيبية وإن كانت ممكنة لكنها بعيدة غايتها ب لا قكن الالتزام به.
الاستخارة:
الاستخارة بالقرآن الكريم أو بالسبحة نوع من أنواع القرعة، فانه إذا أشك
عمى إنسان أمر يفوضه إ الله تعا ، ثم يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثم
يستخير الله فيعم عمى طبق الاستخارة. وقد وردت الاستخارة ببرق مختمفة،
كالاستخارة بالرقاع والبنادق والسبحة، وأهمها: الاستخارة والتفأل بالقرآن
الكريم.
تعريف الاستخارة لغة: المشهور عن عمماء المغة أن الاستخارة هي طعنى طمب
الخيرة من الله سبحانه وتعا عند الحيرة وعدم القب في الأمور التي تواجه
الإنسان في حياته العممية، قال ابن منظور: )خار الله لك أي أعبام ما هو خير
لك، والخيرة بسكون الياء: الاسم من ذلك، واستخار الله: طمب منه الخيرة،
يقال: استخر الله يخر لك، والله يخير العبد إذا استخاره() 1 (. والاستخارة في
1 . . ابن منظور/ لسان العرب/ 4/ ص 267
قاعدة القرعة والاستخارة 81
كذم العرب تعني الدعاء، ومعنى استخرت الله سألت الله أن يوفقني خير
الأشياء التي أقصدها.
تعريف الاستخارة اصبذحاً: الاستخارة عند الفقهاء يراد بها نفس المعنى
المغوي، فهي أن يسأل الله سبحانه أن اع الخير فيما أراد إيقاعه من أفعال،
وأن يوفقه لما يختار له وييسره له، أي أنه قد رجح في نفسه أحد الأفعال ورغب
فيها) 1 .)
حكم الاستخارة:
وردت نصوص تؤكد عمى أهميتها والبغيب فيها والتسميم بعدها، منها ما
استدل عميها قوله تعا : ]وَ كََََُّ يَخْ قُُِ يََ يَكَيءِ وَيَخْةَي يََ كَي اَ قْ اْخل رََْ سِ حَي ا لُْ
وَ يالَ عََِّي يِكْرِكُ [ََْ) 2 (، وقوله تعا : ]ال لُْ رَََِْ ل قَ وَ لَ لِ[) 3 .)
أما الروايات الشريفة فمنها: ما ورد عن أمير المؤمنا عمي بن بي طالب
ˆ قال: )بعثني رسول الله i إ اليمن فقال وهو يوصيني: يا عمي ما حار
من استخار ولا ندم من استشار() 4 (، وعن الإمام الصادق ˆ قال: )يقول الله
عز وج : من شقاء عبدي أن يعم الأعمال ولا يستخير بي() 5 .)
وأجم العمماء عمى أن الاستخارة سفنّة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله
الأنصاري: )المهم إني أستخيرم بعممك، واستقدرم بقدرتك، وأسألك من
1 . . مجم البحرين/ البر ي/ 1/ ص 719
2 . . سورة القص / الآية 68
3 . . سورة الروم/ الآية 4
4 . . وسا الشيعة/ الحر العاممي/ 8/ ص 78
5 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 88 / ص 222
82 المنتخب من القواعد الفقهية
فضمك العظيم() 1 .)
والاستخارة طمب الخير من الله تعا وهي دعاء فرطا يفستجاب ورطا لا
يفستجاب، وليس لها طريقة خاصة واردة في الشرع، وإنما دأب العمماء عمى
القرآن الكريم بعد التوجه إ الله تعا وطمب الخيرة منه، ويستدل بالآية
الأو في قا الصفحة عمى كون العم خيراً أو شراً، ولا يوجب ذلك تكميفاً
ولا يدل عمى الواق ، ولا فتحرم مخالفتها.
واوز الاعتماد عمى الاستخارة ولكن بعد عدم التمكن من رف الحيرة
والتدبر ومراجعة أه الخبرة والمشاورة من الأه والأصدقاء، فان بقيت الحيرة
ولم قكن ترجيح أحد الأمرين أو الأمور فالاستخارة ترجح أحد الأطراه.
فقوله تعا : ]وَشَيوِ اَِْقْ فل رَََِْ فَإِذَ فَةَ كََ لََُِ ا لُْ إِ ا يِحل اْعِةَ كََِّلُينَ[) 2 ( تدل عمى أن الاستخارة م الله تعا والمشاورة م أه الرأي
والصذ .
وتكرار الخيرة غير صحيح إلا م تبدّل الموضوع ومنه التصدق ببعض المال.
كما ينبغي ل ب أن لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد قدم لها من هو كفؤ
لها شرعاً وعرفاً إلا طوافقة البنت نفسها.
عمى أن الخيرة تؤخذ في ك الأحوال، ب المتيقن في مشروعيتها هو حصول
التحير م تعذّر الاستشارة وعدم انتها ها إ نتيجة.
1 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 88 / ص 265
2 . . سورة آل عمران/ آية 159
قاعدة القرعة والاستخارة 83
والخيرة في الزوا تؤخذ بعد المشاورة وعدم رف التحير، فذ بأا حينيذ في
أخذ الخيرة.
شروط المستخير:
.1 أن يكون عمى البهارة مستقبذً القبمة.
.2 أن يقب عمى الله ج وعذ بصدق النية.
.3 أن يستغفر ويتوب في الحال.
.4 أن لا يتكمم حا أخذ الاستخارة م غيره ولا يشغ نفسه بأمر الدنيا.
.5 إذا خرجت الاستخارة مخالفة لمراده فيقابمه بالشكر لله ج جذله حيب
جعمه أهذ أن يستشيره.
.6 إيقاع الخيرة في الأماكن والأوقات الشريفة كقبر الإمام الحسا ˆ .
.7 ينبغي لممستخير أن قتمك روحية عرفانية صافية، وتقوى مميز، ولم يبمغ
هذه المرتبة إلا ذو حظ عظيم، فان العبد في هذه الدنيا تعرد له أمور
يتحير منها وتشك عميه فيحتا لمجوء إ خالق رب السماوات
والأرد وخالق الناا، يسأله رافعاً يديه داعياً مستخيراً بالدعاء،
راجياً الصواب في البمب، فانه أدعى لمبمأنينة وراحة البال، فعندما
يقدم عمى عم ما كشراء سيارة أو يريد زوا أو يعم في وظيفة معينة
أو يريد سفر فانه يستخير له.
الفرق بين القرعة والاستخارة:
ان الاستخارة تمتقي م القرعة في حال التفويض والتسميم إ الله تعا
84 المنتخب من القواعد الفقهية
والبمب منه أن يرشده إ مبابقة الحكم الظاهري لمحكم الواقعي لمقضية،
وقكن إجمال الفروق طا يأتي:
.1 إن القرعلة إنملا تكلون ل ملر المعملوم واقعلاً، والملبهم ظلاهراً، فلذ يفعملم
حكمهللا الشللرعي الجز للي لاشللتباه موضللوعها في الغالللب ملل تللزاحم
الحقلللوق، بينملللا تكلللون الاسلللتخارة فيملللا يعملللم حكمهلللا الشلللرعي
وموضوعها.
.2 ما يكون إجراء القرعة غالباً لازماً، ولا قكن الحياد عن نتيجتها وعدم
الالتزام بها، كما في الشاة الموطوءة، أو تداعي عدة أشخاص ببنوة
الولد أو غيرها، لأن فيها فضاً لنزاعٍ قا م أو ح مشك متعسر حمه
عمى الأطراه المقبعة. بينما يدور الأمر في الاستخارة با أمور مبا
لكن يشك في صذحها وفسادها في عاجمه أو آجمه، فاذا لم ينته أمره
إ طريق بيّن يتوسّ بها لكشف ما هو صذحه ورف حيرته واوز له
بعد إجرا ها عدم الالتزام بنتيجتها أو تببيقها.
.3 القرعة تكون با شخصا أو عدة أشخاص في الغالب، تزاحمت
حقوقهم فأرادوا إخرا أحدهم بالقرعة، أما الاستخارة فعادة ما
تكون عند شخ واحد أراد لييز أو ترجيح أمرين صعفبَ عميه
الاختيار بينهما.
الحكمة من الاستخارة:
إن الأص في الاستخارة الذي يدل عميه أكثر الأخبار المعتبرة هو أن لا
يكون الإنسان مستبداً برأيه معتمدا عمى نظره وعقمه، ب يتوس بربه تعا
قاعدة القرعة والاستخارة 85
ويتوك عميه في جمي أموره، ويقر عنده بجهمه طصالحه، ويفود جمي ذلك
إليه، ويبمب منه أن يأتي طا هو خير له في أخره وأولاه، كما هو شأن العبد
الجاه العاجز م مولاه العالم القادر، فيدعو بأحد الوجوه من الدعوات م
الصذة أو بدونها ب طا ضر بباله من الدعاء أن لم ضره شيء من ذلك، ثم
يرضى بك ما يبتب عمى فعمه من نف أو ضر.
وبعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه وتعا ثم العم طا يق في قمبه،
ويغمب عمى ظنه أنه أصمح له. )المهم إني أستخيرم خيرة لي أو لفذن أنت
أعمم فيما هو صالح والخيرة لي(.
الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة:
.1 ما روي عن الإمام الصادق _ )ما أُبالي إذا استخرت الله عمى أي
طرفي وقعت، قال _ وكان أبي يفعممني الاستخارة كما يعممني السورة
من القرآن() 1 .)
.2 روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري ± قال )كان رسول الله f
يعممنا الاستخارة في الأمور كمها كما يعممنا السورة في القرآن() 2 .)
.3 عن الإمام الصادق _ : )مَن دخ أمر بغير استخارة ثم ابتمي لم
يؤجر() 3 .)
.4 عن الإمام الصادق _ وقد سأله بعض أصحابه: )من أكرم الخمق عمى
1 . . الوسا / الحر العاممي، 8/ ص 81 ؛ البحار/ المحدو محمد باقر المجمسي/ 88 / ص 223
2 . . الأدب المفرد/ البخاري/ 152 ؛ سنن النسا ي/ النسا ي/ 6/ ص 80
3 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 88 / ص 223
86 المنتخب من القواعد الفقهية
الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله، وأعممهم بباعته، قمت: فمن أبغض الخمق
إ الله؟ قال: من يتهم الله، قمت: وأحد يتهم الله؟ قال: نعم، من
استخار الله فجاءته الخيرة طا يكره فسخط، فذلك يتهم الله() 1 .)
.5 صحيحة عمرو بن حريب قال: )قال أبو عبد الله الصادق _: ص
ركعتا واستخر الله، فوالله ما استخار الله مسمم إلا خار الله له() 2 .)
.6 روي عن الإمام الصادق _: )إذا أراد أحدكم أمراً فذ يشاور فيه
أحداً من الناا حتى يبدأ فيشاور الله تعا ، قال: قمت: وما مشاورة
الله جعمت فدام؟ قال: تبدأ فتستخير الله فيه أولاً ثم تشاور فيه، فانه إذا
بدأ بالله تعا أجرى له الخيرة عمى ما يشاء من الخمق() 3 .)
.7 روي عن الإمام الصادق _ : )مَن استخار الله مرة واحدة وهو رادٍ
به، خار الله له حتما(.) 4 )
كيفية الاستخارة:
)بِسْمِ الم هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المهم فاطر السماوات والأرد عالم الغيب
والشهادة الرحمن الرحيم أنت لكم با عبادم فيما كانوا فيه يختمفون اسألك
بحق محمد وآل محمد أن تصمي عمى محمد وآل محمد، وأن تخر لي خير السهما
في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري في عاج أمري وآجمه أنك عمى ك
شيء قدير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله صمى الله عمى محمد وآل ثم تكتب ما
1 . . وسا الشيعة/ الحر العاممي/ 8/ ص 79
2 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 88 / ص 266
3 . . وسا الشيعة/ الحر العاممي/ 8/ ص 75
4 .256 / . بحار الأنوار/ المجمسي/ 88
قاعدة القرعة والاستخارة 87
تريد في الرقعتا أفع أو لا تفع وتكون الثالثة غفذ )أي مخيرة( ثم لي الرقاع
فأقا خرجت عممت عميه ولا تخالف. ويستحب استقبال القبمة عند إجرا ها،
واستحباب أن يكون عمى طهارة، وفي مكان شريف كالمسجد، وزمان كيوم
الجمعة.
دعاء صلاة الاستخارة:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله i
يفعمِّمنا الاستخارة في الأمور كمّها كما يعمّمنا السورة مِن القرآن، يقول: إذا همّ
أحدكم بالأمر فميَرك ركعَتا من غير الفريضة ثم ليق : )المهم إني أستخيرم
بعممك، واستقدرم بقدرتك، وأسألك من فضمك العظيم فانك تقدرف ولا أقدرف،
وتعممف ولا أعممف، وأنت عذم الغيوب، المهم إن كنتَ تعمم أن هذا الأمر )هنا
تسمي حاجتك( خيرٌ لي وديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاج أمري وآجمه،
فاقدفره لي ويسّره لي ثم بارم لي فيه، المهم وإن كنت تعممف أن هذا الأمر )هنا
تسمي حاجتك( شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاج أمري وآجمه،
فاصرِفه عنّي واصرِفني عنه، واقدفر لي الخير حيبف كان ثمّ ارضني به(.
ثمّ تصمي الصذة الإبراهيمية )المهم ص عمى محمد وآل محمد كما صميت
عمى إبراهيم وآل إبراهيم وبارم عمى محمد وعمى آل محمد كما باركت عمى
ابراهيم وعمى آل إبراهيم في العالما إنّك حميد مجيد(.

سابعاً:
قاعدة التقية
أولاً: التقية لغة:
مصدر من اتقى يتقي، واتقيت الشيء حذرته، فالتقية مصدر والتقوى اسم
مصدر.
ثانياً: التقية اصطلاحاً:
التقية )كتمان الحق وسب الاعتقاد فيه ومكالة المخالفا وترم مظاهرتهم طا
يعقب ضرراً في الدين والدنيا() 1 (، أو )إخفاء أمر ديني لخوه الضرر من
إظهاره(، أو )التحفظ من ضرر الغير طوافقته من قول أو فع مخالف لمحق() 2 .)
إنّ أتباع مدرسة أه البيت ‹ هم أكثر من احتا إ ممارسة التقية من
با باقي المذاهب، فقد استعم الأ مة الأطهار ‹ التقية في مقاب الحكام
الظممة، ومارسها أصحاب الأ مة في الأخذ منهم ونشر عمومهم.
1. تصحيح الاعتقادات/ الشي المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري )ت 413 هل(/
. بيروت/ لبنان/ طح/ 1414 هل: 66
2. رسالة في التقية/ الشي الأنصاري مرتضى بن محمد بن أما )ت 1281 هل(/ مببوعة ضمن كتاب
. المكاسب: 7/ ص 320
90 المنتخب من القواعد الفقهية
ثالثاً:
أ . التقية ديدن الأقمية المغموبة.
ب . هي أمر فبري لحفظ النفس.
جل. العق كم بها.
د . أمر بشري غير مخت بأتباع مذهب أ مة أه البيت e ولا بعصر دون
عصر.
فالتقية تشم الجانب الفقهي والاعتقادي والمواقف السياسية، وك ما
يتعرد له الإنسان من خوه أو إضرار، فيجوز له التمسك بالتقية دفعاً لهذا
الخبر سواء في الأحكام الفقهية أو العقيدية أو المواقف السياسية أو الاجتماعية.
فالتقية لارا في ثذو جهات:
الأو : جهة الإسذم )التقية الإسذمية(، ويراد بها التقية التي قارسها المسمم في
مقاب الكفر وأهمه.
الثانية: جهة الإقان )التقية الإقانية(، وهي أشد من الأو ؛ لأن هذه التقية
قارسها المسمم في مقاب من يشبم معه في الإسذم، ولكن يختمف معه في
المذهب أو المعتقد.
الثالثة: جهة العم )التقية العممية(، وهي أشد من الثانية؛ لأنها تقية قارسها
الإنسان المؤمن من أه الإقان الذين يخالفونه في الرأي أو الموقف الفكري أو
السياسي، وهذه التقية هي الغالبة في البمدان المستبدة أو المجتمعات التي تعاني
أزمة.
قاعدة التقية 91
مفاهيم تنافي التقية
هنالك مفاهيم تنافي التقية منها:
أولاً: النفاق: هو إظهار خذه ما يببن الإنسان، ويتحقق ذلك باختياره، ومن
دون حاجة ألجأته إليه، والنفاق مذموم قبيح عند العقذء، وعمى هذا تفبق
التقية عن النفاق بفوارق عديدة:
.1 التقية ثبات القمب بالإقان وظهور خذفه بالمسان، بينما النفاق عكس
ذلك، فهو ثبات القمب عمى الباط وإظهار الحق عمى المسان فقط.
.2 التقية لا تكون من غير إضرار أو مصمحة معتد بها شرعاً، أما النفاق
فهو خالٍ من ذلك.
.3 التقية محمودة عند عقذء الناا، بينما النفاق رذيمة توجب انحبال
صاحبها.
ثانياً: المداهنة: لغة المصانعة، وهي خذه ما يضمر الإنسان وإظهار ما يوافق
الآخرين من أج جمب النف والمصمحة، بينما التقية فيها دف الضرر والخبر،
كما ان المتقي قارا التقية وهو يعمم بأحقية مذهبه، بينما المداهن لا يعمم وفيها
معصية وهي مذمومة.
والمداهنة في الظاهر هي التزلف كذباً، كمن يثني عمى ظالم أو مبتدع ويصدر
بدعته حقاً.
ثالثاً: المداراة: هي المجاممة والتوافق لأج التعايش والتفاع الاجتماعي، عمى
أن لا يؤدي إ ضياع المفاهيم وبالتالي الذوبان، أو عمى حساب المبادئ فيعيش
92 المنتخب من القواعد الفقهية
المسمم في الخداع. نعم يستحسن التوافق لأج إيصال الآخرين إ المبادئ، فعن
الإمام أبي عبد الله الصادق ‡ قال: قال رسول الله g : )أمرني ربي طداراة
الناا كما أمرني بأداء الفرا ض() 1 (. فالمداراة ليست نفاقاً، وإنما هي طريق
لموصول إ الغاية، وهذا ما أشار إليه الرسول الأعظم g في حديثه الشريف
إذ قال: )ثذو مَن لم يكن فيه لم يقم له عم : ورع جزه عن معاصي الله،
وخمق يداري به الناا، وحمم يرد به جه جاه () 2 .)
رابعاً: الأدلة الشرعية على مشروعية التقية:
القرآن الكريم:
.1 قوله تعالى: ]لاَ يَة خليْ اْعِؤْ لَ اْكَيفلرِي أَوْال يَْءَ ل وٍِ اْعِؤْ لَ لَينَ وَ يَاْ ذَالكَ فَ سََُْْ
ل ا ل فل شَ ء إِلا أَ ة ل قْ يَِ وَيحَِيِّ كَُِقْ ا نَاْإَ وَإِاَل ا لُْ اْعَصل [) 3 .)
نهى سبحانه وتعا عن اتخاذ الكافرين أولياء، والاستعانة بهم في
الأمور ومن فع ذلك من المؤمنا فميس من الله في شيء، والله بريء
منهم وليسوا في ولاية الله ورعايته، ثم استثنى منه مقام التقية ]إِلا أَ ة ل قْ يَِ [ِِ) 4 ( والمعنى إلاّ أن يكون الكفار غالبا والمؤمنون مغموبا،
فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم سن العشرة معهم، فعند ذ
اوز إظهار مودتهم بمسانه ومداراتهم تقية منه ودفعاً عن نفسه من غير
1 . الوسا / الحر العاممي/ 12 / ص 200 / باب 121 / استحباب مداراة الناا.
2 . . بحار الأنوار/ المجمسي: 72 / ص 401
3 . . سورة آل عمران: الآية 28
4 . . سورة آل عمران: الآية 28
قاعدة التقية 93
أن يعتقد، فالآية صر ة في جواز التقية في الدين عند الخوه عمى
النفس فهي جا زة في الأقوال كمها والأفعال ما عدا القت والدماء
وإفساد الدين.
.2 قوله تعا : ] كَاَرَ يَِا لُْ ل لل إِيمَينل لْ إِلا أُكْرِ وَقَ طَِْعَئل يَِلإِيمَي وَاَكل شَرَحَ يَِاكُْاْرِ صَلْ فَ قْ غَضَ ز ل ا ل وَاَ قْ يََِ بز ظَِل قْز[) 1 .)
إنها نزلت في عمار وياسر أبيه وأمه سمية وصهيب وبذل وحباب
حيب أخذهم الكفار وعذبوهم وأكرهوهم عمى كممة الكفر والبراءة
من الإسذم ورسول الله f فمم يعبهم أبو عمار وأمه فقتذ، وكانا
أول شهيدين في الإسذم وأعباهم عمار بمسانه ما أرادوا منه، فأخبر
سبحانه بذلك رسول الله فقال قوم كفر عمار، وقال رسول الله f :
)إن عمار مفم إقاناً من قرنه إ قدمه واختمط الأقان بمحمه ودمه، ثم
جاء عمار إ رسول الله f وهو يبكي، فقال: ما وراءم فقال: شر يا
رسول الله، ما تركت حتى نمت منك وذكرت آلهتهم اير، فجع
رسول الله قسح عينيه ويقول إن عادوا لك فعد لهم طا قمت() 2 (. فالآية
دالة عمى جواز التقية باظهار كممة الكفر من دون قصد عند الضرورة.
.3 قوله تعا : ]وَقَيلَ جََِ ؤَِْ لَ ز ل لَِ فلرْ يكَْةُقِ إِيمَينَ أَ ةُِْ جََِ أَ يَ لََُِ ا وَقَلْ جَيءَكُقْ يَِاْ يََْتل ل كُقْ[) 3 .)
1 . . سورة النح : الآية 106
2 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 19 / ص 35
3 . . سورة غافر: الآية 28
94 المنتخب من القواعد الفقهية
هذه الآية وما بعدها لكي عن قصة مؤمن آل فرعون واحتجاجه
عمى قومه نقمها القرآن بمسان القبول والرضا، فهي دالة عمى جواز
كتمان الأقان عند الخوه عمى النفس ومثمه. ولا شك ان كتمان الإقان
لا قكن عادة طجرد الإظهار عن مكنون القمب ب لا يخمو عن إظهار
خذفه، لاسيما إذا كان ذلك مدة طويمة كما هو ظاهر حال مؤمن من
آل فرعون. فكتمان إقانه لا يتيسر إلا بالاشبام معهم في بعض أعمالهم
وترم بعض وظا ف المؤمن الخاصة به. فالآية دلي عمى جواز التقية.
الأحاديب الشريفة:
لا شك في تواتر الأخبار الدالة عمى جواز التقية وهي عمى طوا ف:
البا فة الأوللى:
ما تدل عمى ان التقية ترا المؤمن وحرزه وجنته، وقد ورد روايات عديدة
منها:
.1 عن الإمام الصادق _ : )التقية ترا المؤمن والتقية حرز المؤمن() 1 .)
.2 عن الإمام الصادق _ : )التقية ترا الله بينه وبا خمقه() 2 .)
وروايات هذه البا فة تدل عمى جواز التقية في موارد الخوه لحفظ النفس
والتقاء به كما يتقى بالحرب عن ضربات العدو بالجنة والبا وأشباههما.
الببقة الثانية:
ما يدل انه لا دين لمن لا تقية له، وان تسعة أعشار الدين هي التقية، وإن
1 . . ما وراء الفقه/ السيد محمد الصدر/ 1/ ص 106
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 16 / ص 207
قاعدة التقية 95
دين بدونها يكون ناقصاً منها:
.1 روي عن الإمام الصادق _ : )إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا
دين لمن لا تقية له() 1 .)
.2 روي عن الإمام الصادق _ : )لا دين لمن لا تقية له و لا إقان لمن لا
ورع له() 2 .)
البا فة الثالثة:
ما دل عمى ان التقية من أعظم الفرا ض، وأن أكرمكم عند الله أعممكم
بالتقية وإن الأقان بدونها كالجسد بذ رأا ومنها:
.1 ما روي عن الإمام الحسن العسكري _ في تفسير قوله تعا : ]وعَمِلُوْا
الصَّالِحَاتِ[ قال: )قضوا الفرا ض كمها بعد التوحيد واعتقاد النبوة
والإمامة، قال: وأعظمها فرضان: قضاء حقوق الاخوان في الله،
واستعمال التقية من أعداء الله عز وج () 3 .)
.2 وعنه _: قال رسول الله f : )مث مؤمن لا تقية له كمث جسد لا
رأا له() 4 .)
.3 وعنه _ قال أمير المؤمنا: )التقية من أفض أعمال المؤمنا يصون بها
1 . . الكافي/ الكميني/ 2/ ص 217
2 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 64 / ص 303
3 . . الوسا / الحر العاممي/ 16 / ص 221
4 . . الوسا العاممي/ 16 / ص 222
4 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 71 / ص 229 ؛ وسا الشيعة/ الحر العاممي/ 16 / ص 222
96 المنتخب من القواعد الفقهية
نفسه وإخوانه عن الفاجرين() 1 .)
الحكمة من التأكيد على التقية في الأحاديث الشريفة:
.1 إن عوام الشيعة كثيراً ما يقومون بالمعارضة أمام الحكومات المتوالية
عميهم من دون عدة ولا تخبيط فيمقون بأنفسهم إ التهمكة.
.2 يرى عوام الشيعة إعذن عقيدة الحق ولو لم يكن واجباً ونافعاً،
وإخفاءها ولو لم امب إلا الوهن والضرر عمى المذهب ومقدساته
حراماً.
.3 يرى عوام الشيعة التقية كذباً ومجرد ذكر كممة الشرم شركاً وكفراً وإن
كان القمب مبميناً بالأقان ولذا بكى عمار بعد إظهار كممة الكفر تقية.
.4 إن كثيراً من عوام الشيعة وبعض خواصهم كانوا يبكون العشرة من
غيرهم من المسمما لأنهم إن أظهروا عقيدتهم الحق رطا وقعوا بالخبر
والضرر وجمب البغضاء والعداوة، وإن أخفوها كانوا مقصرين في أداء
ما عميهم من إظهار الحق مرتكبا الأكاذيب فيرون الأرجح ترم العشرة
معهم. فندبهم الأ مة e العشرة معهم بالمعروه وحسن المصاحبة
والجوار.
.5 التقية تسد الأبواب عمى العدو، لا باب المضرة فقط ب باب التعيير
والموم وغيرها، فهي الحصن الحصا الذي لا يقدرون ظهورها ولا
يستبيعون له نقبا. ويكون نجاة الأ مة وشيعتهم من سفمة الرعية، قال
الإمام الصادق _ : )ليس منا من لم يمزم التقية ويصوننا عن سفمة
1 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 71 / ص 229
قاعدة التقية 97
الرعية() 1 .)
خامساً: أقسام التقية:
إن التقية لا تنحصر في حفظ الأنفس ودف الخبر عنها أو عن ما يتعمق بها
من الأعراد والأموال، ب قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسمما وجمب المحبة
ودف الضغا ن فيما ليس هنالك دواع مهمة إ إظهار العقيدة والدفاع عنها.
كما أنه قد يكون لمصالح أخر، من تبميغ الرسالة بنحو أحسن كما في قصة
إبراهيم واحتجاجه عمى عَبَدَة الأصنام أو مصمحة أخرى كما في قصة يوسف
م أخوته. فهي تكون عمى أقسام ثذثة:
القسم الأول: التقية الخوفي والقسم الثاني: التقية التحبي والقسم الثالب: التقية
لمصالح أخر.
وتنقسم التقية باعتبار الموضوع:
القسم الأول: التقية الخوفية: وهي فيما كانت منشأ التقية هو الخوه لأج دف
الضرر من الغير، بأن يخاه إيصال الضرر إليه سواء كان الضرر عمى نفسه، أو
عرضه أو ماله أو ما يتعمق به.
القسم الثاني: التقية المداراتية أو التحبيبية: وهي تكون لممداراة من خوه أو
ضرر فعمي، أو لحسن معاشرة، ويكون المقصود منها هو جمب المودة
والتحبيب، فالتقية المداراتية تتوافق ومصمحة المسمما؛ لأنها تصون وحدتهم.
القسم الثالب: التقية الكتمانية: وهي نوع من أنواع التقية في أسموب عم ، وهي
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 11 / ص 466
98 المنتخب من القواعد الفقهية
الحفاظ عمى الأفكار والأفراد والتدر في إعباء الأفكار ومخاطبة الناا عمى
مقدار عقولهم، كما بدأت الدعوة سرية ثم عمنية كما في بداية الدعوة
الإسذمية.
وغير خفي أنها بأجمعها تشبم في معنى واحد ومذم عام هو إخفاء
العقيدة أو إظهار خذفها لمصمحة أهم من الإظهار فالأمر في جميعها دا ر با
ترم الأهم أو المهم، والعق والنق كمان بفع الأول وترم الثاني، من غير
فرق با أن تكون المصمحة التي هي الأهم حفظ النفوا أو الأعراد
والأموال، أو جمب المحبة ودف عوام الشقاق والبغضاء وغير ذلك مما لا
صى.
سادساً: حكم التقية:
إن التقية لب في مواض ولوز في مواض بالمعنى الأخ ، وإن المصمحة
التي تنحفظ بفع التقية إن كانت مما اب حفظها و رم تضيعها وجبت التقية.
وإن كانت مساوية لمصمحة ترم التقية جازت )الجواز بالمعنى الأخ ( وإن كان
أحد البرفا رجحاً فحكمهاً تاب له.
وإن مورد وجوبها يعمم طذاق الشرع وأهمية بعض المصالح ورجحانها
عمى بعض كما قكن كشف ذلك بالعق كما في موارد حفظ النفوا إذا كانت
التقية طث ترم المسح عمى الرجما والاكتفاء بالمسح عمى الخفا مثذً وأشباهه.
فالروايات الدالة عمى أن التقية من الدين وأن تاركها يعاقب عميه، وأن
تركها مث ترم الصذة وأمثال هذه التعبيرات ناظرة إ موارد الوجوب. فحكم
وجوبها فضذً عن أنه تعبدي كذلك عقمي فذ تخت بقوم دون قوم وممة دون
قاعدة التقية 99
أخرى كما أنه قد يرجح ذلك عمى الإخفاء وتكون التقية مرجوحة وتركها
راجحاً وفضذً.
ك ذلك منول بالظروه الخاصة وما فيها من الشرا ط والجهات، ومن هنا
قد اد الفقيه البارع المجاهد العاره بزمانه الخبير طواض الأحكام ظرفاً خاصاً
منببقاً لمورد الحرمة أو الكراهية فيحكم عذنية بحرمة التقية والجهاد بالأموال
والأنفس ورفض المدارة فيها، فذ شك أن الحكم خاص بذلك الظره والزمان،
وليس حكماً دا مياً.
سابعاًًً: عموم التقية:
لا ينبغي الشك في عدم اختصاص التقية لغة واصبذحاً ولا دليذ
اصوص ما كان في قبال أه السنة من مذهب العامة، وهي إخفاء العقيدة أو
عم ديني في إظهاره من الضرر وإنما مذكها في الأص قاعدة الأهم والمهم
وترجيح المحذور الأخف لرف المحذور الأشد وإنها قاعدة عقيمة تشهد به جمي
العقذء عمى اختذه مشاربهم، ولو أنكرها بعض بالمسان لبعض الدواعي فهو
مؤمن بها بالجنان وتظهر في أعماله وأحواله عند اضبراره إليها.
ومن الواضح انه ليس في شيء من ذلك اختصاص بأه السنة، ب لا فرق
في ذلك بينهم وبا الكافرين أو ظممة الشيعة، ب ما يبتمي به كثير من الناا
لاسيما الضعفاء في قبال ظممة الشيعة أكثر وأهم مما يبتمى به لاه غيرهم، وإن لم
يكن ذلك في العبادات ب كان في غيرها، وقد يتقى من ظممة الشيعة في عصرنا
طا لا يتقي من أه السنة.
100 المنتخب من القواعد الفقهية
ثامناًًً: موارد تحرم التقية:
هو ك مورد تكون المصمحة المبتبة عمى ترم التقية أعظم من فعمها، مما لا
يرضى الشارع المقدا ببكها أو يستق العق في الحكم بحفظها. ومن هذه
الموارد:
.1 لا اوز التقية في فساد الدين إذا استمزم ذلك، وتزلزل أركان الإسذم
ومحو الشعا ر، وتقوية الكفر، وك ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع
من حفظ النفوا والأموال والأعراد مما يشرع لها الجهاد والدفاع
عنها ولو بمغ ما بمغ ويكون تشخي هذا الأمر من قب المجتهدين
الفقهاء، وكثير من الروايات تدل عمى ذلك ننق واحدة منها ما رواه
أبو حمزة الثمالي قال: قال الإمام أبو عبد الله الصادق _ إ أن قال:
)وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقمتم لا نفع إنما نتقي! ولكانت التقية
أحب إليكم من آبا كم وأمهاتكم، ولو قد قام القا م ما احتا إ
مساءلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم حد النفاق() 1 (. ودلالته عمى
لزوم ترم التقية فيما إذا وق الدين في الخبر واستنصار الإمام _ غير
خفية عمى أحد، فاذا قام القا م عج الله فرجه أقام حد المنافق عمى
ك من ادعى لزوم التقية، فالتقية في هذا المورد ومثمه من أشد المحرمات
وأوكدها.
.2 لا لوز التقية في الدماء، فاذا بمغت التقية الدم فالواجب رفضها وعدم
الخود فيها، لأن المؤمنا تتكافأ دما هم، وإنما جعمت التقية لحقن
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 16 / ص 235
قاعدة التقية 101
الدماء وحفظ النفوا فاذا بمغت الدم فذ معنى لتشريعها وكانت ناقضة
لمغرد كما لو أمر السمبان الجا ر بقت المؤمن ولو لم يقتمه لقتمه فذ
اوز قت المؤمن تقية حتى لا يقت . والروايات دالة عمى هذا منها ما
روي عن الإمام الباقر _ قال: )إنما جع التقية ليحقن بها الدم فاذا
بمغ الدم فميس تقية() 1 .)
.3 حرمة التقية فيما ورد فيه ن كشرب النبيذ، وقد وردت روايات في
لريم التقية في شرب الخمر والمسح عمى الخفا ومتعة الحج منها ما
روي عن الإمام الصادق _ قال )والتقية في ك شيء إلا في النبيذ
والمسح عمى الخفا() 2 .)
ولكن الرواية الواردة عن الإمام الصادق _ )ثذو لا أتقي
فيهن: شرب الخمر والمسح عمى الخفا ومتعة الحج() 3 ( ولكن بالنسبة
إ شيعته إذا وص الأمر إ الخبورة عمى النفوا والأعراد
والأموال جاز التقية فيها. فانه لم يق الإمام الواجب عميكم أن لا
تتقوا فيهن أحداً ب قال لا أتقي فيهن أحداً وكأنه من مختصات الإمام
_ .
.4 لا لوز التقية في غير الضرورة فاذا لم يكن هنالك ضرورة لم يكن
هنالك تقية لأخذ الخوه في موضوعها، والدلي ما روي عن الإمام
الباقر _ قال: )التقية في ك ضرورة وصاحبها أعمم بها حا نزل
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 11 / ص 484
2 . . ما وراء الفقه/ السيد محمد الصدر/ 1/ ص 119
3 . . الوسا / الحر العاممي/ 25 / ص 351
102 المنتخب من القواعد الفقهية
بها() 1 (. ما روي عنه أيضاً )التقية في ك شيء يضبر إليه أبن آدم فقد
أحمهف الله له() 2 .)
.5 لا تقية في انتهام الأعراه وهدم العظا م من المقدسات، كمث الكعبة
المشرفة والمشاهد المشرفة وغيرها من الأمور التي تعد هتكاً لحرمات
المسمما وإذلالهم.
.6 لا تقية فيما يؤدي إ الهر والمر واختذل النظام وغيرها من
المحظورات شرعاً أشد من الخبر.
تاسعاً: حكم التقية في إظهار كلمة الكفر والبراءة:
أتفق عمى جواز التكمم بكممة الكفر والبراءة بالمسان م حفظ الأقان
بالقمب والجنان عند الخبر عمى النفس والخوه، واختمفوا في الراجح هو ترم
التقية ولم الضرر أو فع ما يندف به الضرر والخبر بالتقية.
فدلي الجواز ما روي عن الإمام الباقر _ )رجذن من أه الكوفة أخذا
فقي لهما أبر ا عن أمير المؤمنا عمي بن أبي طالب _ فبرئ واحد منهما وأبى
الآخر فخفمي سبي الأول الذي برئ وقت الآخر، فقال إما الذي برئ فرج
فقيه في دينه وإما الذي لم يبرء فرج تعج إ الجنة() 3 .)
عاشراً: حكم العبادات والأعمال الصادرة تقية
إن العبادات والأعمال الصادرة تقية تكون مجزية ولا تا الإعادة في
1 . . ما ة قاعدة فقهية/ السيد محمد كاظم المصبفوي/ 153
2 . . الفوا د البوسية/ الحر العاممي/ 468
3 . . الكافي/ الكميني/ 2/ ص 221
قاعدة التقية 103
الوقت أو خارجه لمعموم الروايات منها:
.1 ما روي عن الإمام الصادق _ )وك شيء يعممه المؤمن بينهم لمكان
التقية مما لا يؤدي إ الفساد في الدين فانه جا ز() 1 .)
.2 ما روي عن الإمام الباقر _ )التقية في ك شيء يضبر إليه ابن آدم
فقد أحمه الله له() 2 (. وغيرها من الروايات التي تدل عمى الجواز من
حيب الحكم التكميفي، وعمومها يدل عمى جريانها في العبادات وغير
العبادات، ولاسيما إن التقية في العبادات من أظهر مصادقيها ومن
أشدها وأكثرها ابتذءاً، والجواز التكميفي باتيان العبادة عمى وجه التقية
لدف ما يبتب عمى تركه من الضرر وإن كان لا ينافي وجوب أعادتها
في الوقت أو خارجه إذا أرتف العذر، ولكن هذا أمر تا إ بيان
لغالب الناا والتوجيه إليه، وسكوت هذه العمومات وسا ر أدلة
وجوب التقية عن الإشارة إ وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب
الاطمينان بجواز الاكتفاء طا يؤتى تقية، ولو لم تكن العمومات سابقة.
فالحاص جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها،
كما في الأوامر الواقعية الاضبرارية.
حكم الصلاة خلف المخالف تحبيباً للوحدة:
لا إشكال في صحة إجزاء الصذة خمف أه السنة عند الخوه، ولكن ه
اوز الصذة خمفهم عند عدم الخوه من باب حسن العشرة معهم والتحبب
1 . . القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي/ 1/ ص 449
2 . . الفوا د البوسية/ الحر العاممي/ 468
104 المنتخب من القواعد الفقهية
إليهم، كما في موسم الحج ل خوة الإسذمية، والظاهر من الأخبار رجحان
ذلك والندب إليه مؤكداً.
ويأتي بالصذة بنية الانفراد ويقرأ في نفسه ويأتي طا يأتي به منفرداً ولكن
يأتي بالأفعال معهم، ومن الأخبار في ذلك:ل
.1 ما روى زيد الشحام عن الإمام الصادق _ قال: )يا زيد خالقوا
الناا بأخذقهم صموا في مساجدهم وعودوا مرضاهم وأشهدوا
جنا زهم، وإن استبعتم أن تكونوا الأ مة والمؤذنا فافعموا، فانكم إذا
فعمتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما
يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فع الله بجعفر
ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه() 1 (. في الصذة في مساجدهم معناه
معهم وبجماعتهم، وجواز الأجزاء بهذه الصذة معهم حسب الإطذق
المقامي.
.2 ما روى الحم عن الإمام الصادق _ )من صمى معهم في الصف
الأول كان كمن صمى خمف رسول الله f () 2 .)
.3 ما روى الإمام الصادق _ : )المصمي معهم في الصف الأول كالشاهر
سيفه في سبي الله() 3 .)
والظاهر هذه الروايات تدل جواز الصذة وأنها مجزية وأن وجه الشبه
بالصذة خمف رسول الله من حيب أثرها في عز المسمما وشوكتهم وقصم
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 8/ ص 430
2 . . الكافي/ الكميني/ 3/ ص 380
3 . . القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي/ 1/ ص 453
قاعدة التقية 105
ظهور الأعداء ولذا شبه طن يشهر سيفه في سبي الله.
الحادي عشر: عدم المندوحة في التقية:
وق الكذم با الفقهاء في اعتبار عدم المندوحة وما يكون به الفرار في
التقية، عمى أقوال:
الأول: عدم الاعتبار عدم المندوحة مبمقاً، كما حكى عن الشهيدين الأول
والثاني والمحقق الثاني في البيان والرود وجام المقاصد.
ثانيها: اعتبار عدم المندوحة مبمقاً كما حكى عن صاحب المدارم.
ثالثها: التفصي با ما كان متعمق التقية مأذونا فيه بالخصوص وورد فيه دلي
خاص فهو صحيح مجز سواء كان هنالك مندوحة أم لا مث الصذة متكتفاً.
وبا ما كان الدلي عميه هو عمومات التقية الدالة عمى أنها في ك ضرورة
واضبرار فذ يصح العم إلا عند عدم المندوحة لعدم صدق الضرورة بدونه
كالإفبار في يوم شهر رمضان كما المحكي عن المحقق الثاني.
فهنالك صور ثلاث:
الصورة الأو : ما إذا كان المتقي قادراً عمى امتثال الحكم الواقعي من دون
تعريض في الزمان والمكان كما إذا كان عممه في الظاهر عمى وفق مذهب المتقى
منه، م إتيانه بالعم الصحيح الاختياري واقعاً، كمن يقرأ مثذً)خمف أمامهم
سراً وهو يريهم أنه لا يقرأ من دون أي محذور، فهذا مما لا يصح التقية فيه
لوجود المندوحة بذ حاجة إ تغيير زمانه أو مكانه(.
الصورة الثانية: ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إ بعض الوقت دون لامه فمو
106 المنتخب من القواعد الفقهية
أراد الصذة مثذً في أول وقتها لم قكنه إلا بالتقية، فهذا صحيح مجز ولا يعتبر
عدم المندوحة في لام وقتها.
الصورة الثالثة: ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إ مكان خاص دون جمي
الأمكنة كمن لا يقدر عمى ترم التقية في مسجد الن f أو المسجد الحرام م
قدرته عمى العم الصحيح التام في غيرهما، وهذا أيضاً مجز فذ يعتبر عدم
المندوحة في ك مكان.
الثاني عشر: مخالفة التقية:
لو خالف المكمف التقية في موارد وجوبها فه يكون العم المخالف له
صحيحاً وان كان عاصياً، كما إذا صمى منفردا فيما اقتضت التقية الجماعة م
من لا يراه صالحاً لها، أو يفسد العم مبمقاً، أو هنالك تفصي . ولمشي
الأعظم الشي الأنصاري تفصي في ذلك عمى صورتا:
الصورة الأو : ماذا كان العم المخالف له أمراً متحدا م العبادة كالسجدة
عمى الببة الحسينية م اقتضا ها تركها )ومثمه الوقوه بعرفات وصوم يوم
الشك إذا خالف اعتقاده لا اعتقاد مخالفه في تعا يوم عرفة ويوم العيد( فهنا
ذهب إ فساد العم .
الصورة الثانية: فيما إذا كان العم المخالف له أمراً خارجاً عن العبادة كبم
القبض أي التكتف في الصذة إذا اقتضت التقية فعمها فهنا حكم بالصحة وإن
خالف.
والوجه في ذلك هو دخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ففي
الأول يكون السجدة أو نفس الوقوه والصيام محرماً منهياً عنه لا يصمح لمتقرب
قاعدة التقية 107
المعتبر في صحة العبادة اذه الثاني فأن الحرام أمر خار عن عبادته مث النظر
إ الأجنبية حال الصذة.
الثالث عشر: التقية واجب نفسي أم غيري:
اختمف في أن التقية واجب نفسي يبتب عمى تركة العقاب وغيره من آثاره
أم واجب غيري مقدمي طاله من آثار مختمفة، والذي يستفاد بادئ الأمر من
أدلتها هو الواجب الغيري فانها شرعت لحقن الدماء وحفظاً عن الضرر الديني
والدنيوي، كما إن الدلي العقمي لا يقتضي أزيد من المقدمية. ولكن الناظر
بفح يرى ان التقية واجب نفسي وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن الظاهر من إطذقات أدلة التقية وجوبها نفسي عند الخوه من
الضرر سواء ترتب عمى تركها ضرر أم لا، وإما ما ذكر من حقن الدماء في
الروايات فأنها من قبي الحكمة لا العمة.
الأمر الثاني: أن ترم التقية بنفسه إلقاء النفس في التهمكة، لا أنه مقدمة لها ومن
المعموم أن ذلك بنفسه حرام فبم التقية بنفسها حرام يبتب عميها العقاب.
الرابع عشر: أقسام التقية )القسم الثالث للتقية(:
عرفت النوعا من التقية، النوع الأول التقية الخوفية ما يكون الغرد منها
حفظ النفوا والأعراد والدين والنوع الثاني التقية التحببية فهي لجمب المودة
وجم الكممة وا تذه الفرقة وتوحيد صف المسمما عمى اختذه مذاهبهم في
مقاب أعداء الإسذم وأعداء الحق. وهنالك نوع ثالب وهو ما يقاب الإشاعة
وإذاعة السر، وأنه حكم سياسي شرع لحفظ المذهب ولو لم يكن هنالك خوه
عمى أحد أو مجال لجمب المودة وتوحيد الكممة. وقد وردت أخبار في مضمون
108 المنتخب من القواعد الفقهية
ذلك منها:
.1 ما روي عن الإمام الصادق _ )قال من أذاع عمينا حديثنا فهو طنزلة
من جحدنا حقنا() 1 .)
.2 وعنه )من أذاع عمينا حديثنا سمبه الله الإقان() 2 (. ومفاد هذه الأحاديب
وجوب كتمان عقيدة الحق أو إظهار غيره من الموارد التي تكون من
الأسرار التي اب كتمانها عن غير أهمها لما في إذاعتها عند غير أهمه من
الضرر...
والحقيقة أن هذا النوع من التقية يرج إ النوع الأول في موارد تقية
الخوه.
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 16 / ص 250
2 . المصدر نفسه.
ثامناً:
قاعدة السلطنة
إن قاعدة السمبنة من القواعد العقذ ية قب أن تكون قاعدة فقهية، وقد
شاع الاستدلال بها في ج أبواب المعامذت، وإنها من القواعد المسمّمة لدى
الفقهاء، وان المستفاد من قاعدة السمبنة هو التصره لك مالك طاله كيف
شاء، إلا ما خر منها بالدلي المعتبر الذي يخالف الحدود الشرعية، فمه حرية
تامة في التصره إلا ما يفستثنى منها، ولا اوز مزاحمته فيها، ولا التصرّه إلا
باذنه ورضاه.
معنى السلطنة لغة:
السمبنة طعنى الممك والتحكم والتمكن من التصره) 1 .)
معنى السلطنة اصطلاحاً:
ذهب بعض الفقهاء بأن السمبنة طعنى الممكية والإحاطة، وهي من الأمور
الاعتبارية العقذ ية لا وجود لها في الخار ، وقد ف ذكرت السمبنة في مبحب
تعريف البي ) 2 .)
1 . . لسان العرب/ ابن منظور: 2/ ص 1866
2 . . مصبا الفقاهة/ السيد الخو ي 2/ ص 51 ؛ حاشية المكاسب/ محمد حسا الإصفهاني 1/ ص 111
110 المنتخب من القواعد الفقهية
أولاً: مدرك القاعدة
أولاً: القران الكريم: قوله تعا : ] يَيأَيُّ ي ا يلي لاَ كَُْ أَ اَكُقْ كََََُْْقْ
يَِاْ ي لَّ إِلا أَ كُ لجَي رَ ضٍ لكََُْقْ وَلاَ ةُِْ أَناُإَكُقْ إِ ا كَي كَُِقْ حََل عِْي[) 1 .)
يستفاد من الآية الشريفة أنه لا اوز مزاحمة أي إنسان في ماله إلا
من طرق معينة وردت في الشرع. دلت عمى عدم جواز أك أموال
الناا إلا من طرق خاصة مشروعة، تبتني عمى رضا البرفا، وجع
حرمة المال كحرمة قت الأنفس وكأنه إ هذا ينظر الحديب المعروه:
)سباب المسمم فسوق وقتاله كفر وأك لحمه معصية لله وحرمة ماله
كحرمة دمه() 2 .)
-1 قوله تعا : ]وَ اْ ةََْي لََ أَ اَ قْ وَلاَ ةَ لَّاُ اْخَ يَِاط وَلاَ كَُْ أَ اَ قْ
إِاَل أَ الكُقْ إِن كَي حِ يََِ كَ [) 3 .)
وهذا دلي عمى أن الإنسان لو لم يكن قادراً عمى حفظ أمواله
لابد أن لفظ من طريق من يقدر عمى ذلك، وأن الولي اب عميه
كمال الاحتيال فيه، وإلا أرتكب إثماً عظيماً.
والتعبير بأموالكم وأموالهم دلي واضح عمى الممكية الخاصة في
1 . . سورة النساء: الآية 29
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 12 / ص 281
3 . . سورة النساء: الآية 2
قاعدة السلطنة 111
هذه الأموال لا ممكية المجتم .
-2 قوله تعا : ]وَ ا إََيءَ صَلِقَي ل نلحْ فَإِ ل اَكُقْ شَ ء ل نَاْإِي فَكُ اَ لَ ئًْي رََِيئًي[) 1 .)
دلت عمى أنه لا اوز التصره في شيء من أموالهن الحاصمة من
طريق الصداق إلاّ بأذنهن ورضاهن.
ثانياً: السنة الشريفة:
-1 قال: )الناا مسمبون عمى أموالهم(.
ذكر فقهاء الإمامية هلذا الحلديب النبلوي في كتلبهم الفقهيلة ملن غلير
سلند روا لي ولكلن قلد عمل بله المشلهور، بل أرسلمه الفقهلاء في كتلبهم
الاستدلالية إرسال المسلممات، حتلى جعملوا مفلاده ملن القواعلد الفقهيلة
المسممة، ويمتجيون إليها في موارد شتى، ولإذن هلذا يكلون عمملهم هلذا
جابر لوهن الخبر وضعفه.) 2 ( نعم، رواه العذملة المجمسلي في بحلار الأنلوار
عن كتاب غوالي الميالي.) 3 )
-2 روي عن الإمام الصادق _ : )إن لصاحب المال أن يعم طاله ما شاء
مادام حياً إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركة إ أن يأتيه
الموت() 4 .)
1 . . سورة النساء: الآية 4
2 . . مصبا الفقاهة/ الخو ي: 2/ ص 119
3 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 2/ ص 273
4 . . القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي/ 2/ ص 22
112 المنتخب من القواعد الفقهية
إن ذكر الهبة والصدقة من باب المثال لما وق التصريح فيها بأن له
أن يصن طاله ما شاء، وليست السمبة عمى المال غير هذا.
-3 روي عن الإمام الصادق _ : )صاحب المال أحق طاله ما دام فيه
شيء من الرو يضعه حيب يشاء() 1 .)
-4 روي عن الإمام الصادق _ : )الإنسان أحق طاله ما دام الرو في
بدنه() 2 (. فاطذق الروايات قوله )أو ( و)أحق( يشم أنواع
التصرفات الناقمة وغير الناقمة. وتقيد روايات الوصية بالثمب كتخصي
هذه الاطذقات بغير مرد الموت بناء عمى كون منجزات المريض من
الثمب لا من الأص ، لا يضر بالمقصود فان إطذق السمبنة عمى المال
كسا ر الاطذقات يقب التقييد مهما ورد دلي عميه.
ثالثا الإجماع: فان الإجماع ظاهر كممات القوم حيب إرسالها إرسال المسممات
رابعاً: دلي العق وبناء العقذء:
هذه القاعدة عقذ ية قب أن تكون شرعية ب هي من القواعد الفبرية فان
لها أصولاً وجذوراً في فبرة الإنسان، فان الناا جميعاً لا ينكروها فان أنكروها
لفظاً فذ ينكروها عمذً، فان ك أحد إذا ظفر طال احتفظ به ولا أحد يزاحمه
فيه، ويرى في نفسه السمبنة عميه بجمي أنواع التسمط ب حتى الحيوانات تشبم
في هذه القاعدة، فيكون حكم الشرع بها قبي إمضاء ما عند العقذء لا تأسيساً.
ومعموم أن الإسذم جع مالكية ك إنسان من طرق كسبه المشروع، ونفوذ
1 . . الوسا / الحر العاممي/ 19 / ص 298
2 . . الوسا / الحر العاممي/ 19 / ص 299
قاعدة السلطنة 113
تصرفاته المشروعة، وعدم جواز مزاحمته بغير إذنه.
ورد عن الرسول g : )إن حرمة مال المسمم كحرمة دمه() 1 ( و)وأنه لا
مال امرئ مسمم إلاّ ببيب نفسه() 2 .)
أقسام السلطنة:
أولاً: سلطنة الفرد:
إن لك إنسان سمبة عمى أمواله يفع فيها ما يشاء ويقمبها كيف يريد،
ولكن هذا المعنى لا ينافي لديدها بحدود شرعية وقيود أخذقية، ب لا ينافي
الاستثناءات الكثيرة الواردة عميها من طريق بناء العقذء وطبقاً لأحكام الشرع.
نعم حددها الكتاب العزيز والسنة الشريفة من حيب متعمقها تارة ومن
ناحية طرق كسبها أخرى وكيفية مصرفها ثالثة والحقوق المتعمقة بها رابعة وغير
ذلك.
أ: ناحية المتعلق:
فقد حرّم الشرع ك ما فيه وجه من وجوه الفساد، مث الميتة والدم ولحم
الخنزير ولحوم السباع والخمر، وك شيء من وجوه النجس، وك منهي عنه ما
يتقرب به لغير الله عز وج كالأصنام وك بي ممهو به كآلات القمار وآلات
المهو وك ما يقوى به الكفر والشرم مث كتب الضذل و ما أشبه ذلك.
ب: طرق كسبها وتحصيلها:
فذ اوز لصي ما يبا ممكه من طريق معونة الظالما وأخذ الرشوة
1 . . القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي/ 2/ ص 31
2 . المصدر نفسه.
114 المنتخب من القواعد الفقهية
والغش والخيانة والسحر والشعوذة والقمار وتعميم ما رم تعميمه والفحشاء
والمعب بآلات المهو وغير ذلك مما رم فعمه فان الله إذا حرم شيياً حرم ثمنه،
وأشبل في طرق كسبها الحذل أن تكون لارة عن ترادٍ دون أكراه و لا
إجبار، وصدور العقد عن البالغ العاق المتمكن شرعاً من التصره في أمواله،
وكون المعاممة غير غررية ولا ربوية، وغير ذلك من الشرول. كما أن تسمط عمى
المال أن لا يكون موجبا لمضرر عمى المسمما.
ج: مصرف المال:
ليس مصره المال مبمقاً في الإسذم ب لا بد أن لا يكون فيه إسراه ولا
تبذير ولا أن يصره في وجوه المعاصي وطرق الفساد، ولا الإضرار بالغير ولا
بالأنفس إجمالاً. كما لم يثبت تسمط الإنسان عمى ماله باتذفه أو إحراقه أو
إفساده.
والحاص : إن كون الإنسان مسمباً عمى أمواله يتقمب فيه كيف يشاء لا ينافي
تقييده بقيود مختمفة من شتى الجهات، ب أحكام أبواب المعامذت عمى سعتها
إنما شرعت لبيان تمك القيود.
اعتراض وجوب:
إن عموم قاعدة السمبنة أو التسمط لا ينافيها تعمق حق الفقراء وغيرهم
مث أبواب الزكاة والخمس وغيرهما، فهي قاعدة عامة ما لم يرد عمى
تخصيصها وتقيدها دلي خاص، فهي حجة في جمي أبواب المعامذت ما لم
يوجد دلي خاص يخالفها.
قاعدة السلطنة 115
شمول قاعدة السلطنة للحقوق:
ورد في الأخبار الشريفة سمبنة الناا عمى أموالهم ولم يرد تسمبهم عمى
حقوقهم ولكن الفقهاء استدلوا عمى التسمط الناا عمى حقوقهم طا يمي:
-1 بناء العقذء وقبولهم سمبنة ك ذي حق عمى حقوقه بعد عدم ردع
الشارع عنه.
-2 التمسك بقياا الأولية فان الإنسان إذا كان مسمباً عمى أمواله كان
مسمباً عمى حقوقه من باب أو .
قاعدة السلطنة على الأنفس:
إن الإنسان متسمط في إرادته عمى نفسه في طاعة الله وفع ما اوز له فعمه
بحسب حكم الشرع، ب قد يعبّر عن هذه السمبة بالممكية كما ورد في قوله تعا
حكاية عن الن موسى _ عند عصيان بني إسرا ي وخروجهم عن أمره قال
عز من قا : ]قَيلَ بََ إِنِّ لاَ أَ لَُْكِ إِلا نَاْإل وَأَخل فَيفْرِقْ يََََََْْ وَ اْ أََِِْ اْاَيسل لِينَ[) 1 )
ولتسمط الإنسان عمى نفسه في الشريعة الإسذم بحدود وقيود:
أولاً: إن الإنسان قادر عمى أن يتسمط عمى نفسه باجارتها، فيجوز أن يكون
أجيراً عمى ك أمر مشروع أراده، لأن أفعال الإنسان الحر وإن لم تكن أموالاً
بالفع ولكنها أموال بالقوة.
ثانياً: إن الإنسان متسمط عمى نفسه في عقد نكاحه وعدم الإكراه والإجبار.
ثالثا: لم يتسمط الإنسان عمى نفسه في قتمها من دون أي مبرر أو إلقا ها في
التهمكة في غير ما أهم منه، وكذلك لم يتسمط في نق أعضا ه والضرر بها عمى
1 . . سورة الما دة: الآية 25
116 المنتخب من القواعد الفقهية
جسمه وعقمه، فان أي شيء من ذلك غير جا ز وهذا التسمط لم يثبت لأحد
عمى نفسه.
ثانياً: سلطنة المجتمع:
هي سمبنة الناا جميعاً عمى المال العام، مث الجبال والمياه وأمثالها، ولا
يسمح لفرد من الأفراد أو جهة معينة بالسمبنة عميه، لقوله تعا : ]اِ ا يلي خَ قََُ
اَكُقْ يََ فل ضَََِْ جَعل ي[) 1 (, فقد روي عن الإمام الصادق ‡ : )لا من
الممح والنار() 2 (، وقال رسول الله g : )المسممون شركاء في ثذثة: في الماء والك
والنار() 3 .)
و كم العق بعدم الإمكان لفرد من الأفراد أن يخت بسمبنة عمى الموارد
الببيعية، أو جهة معينة، فانه يمزم منه اختذل النظام الاقتصادي لممجتم
والدولة.
ثالثاً: سلطنة الدولة:
إن سمبنة الدولة هي سمبة الدولة وهي ليست سمبة مبمقة، كما إنها
ليست مستمدة من ذات الدولة؛ لأن الدولة طثابة مؤسسة قانونية لا لنح لنفسها
السمبة، كما أن وظيفتها لا تقتضي هذه السمبة بالإطذق، وإنما مرتببة بالجهة
المانحة من حيب السعة والضيق ومتصمة بالأمانة والرعاية الموكمة لمدولة ومنوطة
بالمسؤوليات التي عمى عاتقها فضذً إ أن السمبة ليست دا مة.
1 . . سورة البقرة: الآية 29
2 . . بحار الأنوار/ المجمسي/ 101 / ص 253
3 . . ني الأوطار/ الشوكاني: 6/ ص 49
قاعدة السلطنة 117
قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر:
هنالك خذه با الفقهاء في قاعدة السمبنة عند معارضتها لقاعدة لا ضرر
في مسألة جواز تصره المالك في ممكه عند تضرر جاره فاحشاً كحفر بموعة عند
بير جاره، أو جع داره مدبغة أو مبحنة، وقد أوضح السيد عمي البباطبا ي
صاحب الرياد بأن قاعدة السمبنة مقدمة ل حاديب لان قاعدة لا ضرر تكون
معارضة فيما لو قصد الأضرار.
والإنصاه هنالك عدة صور في تعارد عموم قاعدة السمبنة وقاعدة لا
ضرر وهي:
-1 إذا لزم من ترم تصره المالك في ممكه ضرر عميه يعتد به.
-2 إذا لزم من تركه التصره ضرر ولكن يفوت بعض منافعه.
-3 إذا لم يمزم شيء من ضرر عميه ولا يفوت بعض منافعه ب يعتبر
التصره عبثاً أو لبعض المناف الجز ية التي لا يعتد بها.
-4 إذا كان قصده من التصره في ممكه الإضرار بالغير فقط من دون ان
ينتف به.
لا ريب في عدم جواز التصره في الصورة الرابعة لعموم قاعدة لا
ضرر فقط، أما الصور الباقية فان تعارد ضرر المالك والجار فيما لا
يخر تصره المالك في ممكه عن الحدود العقذ ية، وكذلك إذا لزم من
ترم تصرفه فوت منفعة منه، من دون ورود ضرر عميه.
نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية:
إن ما دل عمى وجوب الزكاة والخمس في أموال الناا وما دل عمى ثبوت
118 المنتخب من القواعد الفقهية
الثمب في المال لمميت إذا أوصى به، وكذا ما دل عمى حجر المفمّس بحكم الحاكم
وغيرها لقوله تعا : ]وَ عَُِِْ أَن عَي غَ لَعْةُقْ ل شَ ء فَ ال لُْ خِعِإَ وَال رَُّسِ لَِ وَاليلي اْ رُِْلََ
وَ اْ ةََْي لََ وَ اْعَإَيكلينل وَ اإَّ [) 1 .)
وقال: )وفي أموالهم حق معموم لمسا والمحروم(. وقوله _ : )لو ان
الناا أدوا حقوقهم لكانوا عا شا اير() 2 ( فذ شك أنّ أدلة تعمق هذه
الواجبات المالية حاكمة عمى قاعدة السمبنة فذ يبقى شك في تخصيصها بها.
1 . سورة الأنفال : . الآية 41
2 . . الكافي/ الكميني/ 3/ ص 497 ؛ القواعد الفقهية/ الشي مكارم الشيرازي/ 2/ ص 41
تاسعاً:
قاعدة الشروط
تعريف الشرط:
الشرل لغة: هو الإلزام والالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام. والجم شرول
وشرا ط.
الشرل اصبذحاً: اصبذ خاص لمشرع فيه وعند الفقهاء، وقد وق موضوعاً
ل حكام في الشريعة الإسذمية) 1 (. نعم تكمم عمماء الأصول عن الواجب
المشرول والواجب المبمق، وعرّفوا الجممة الشرطية هي )لا بفدّية الجزاء عند
فرد حصول الشرل، أو دلالتها عمى ربط الجزاء بالشرل(.
وأول من تعرد لمشرل الشي الأنصاري وأفرد عنوان الشرول، واستدل
بشمول عقد المعاطاة، وعدم اختصاصه بالمفظ، فان الشرل لغة مبمق الالتزام،
فيشم ما كان بغير لفظ(.
أما أقدم ن لتعريف الشرل جاء في كتاب القواعد والفوا د لمشهيد الأول
بقوله: )والشرل لغة العذمة، وعرفاً ما يتوقف عميه تأثير المؤثر في تأثيره، لا في
وجوده، ومن خاصيته أنه يمزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود
1 . . مصبمحات الفقه/ المشكيني/ 311
120 المنتخب من القواعد الفقهية
كالبهارة لمصذة والحول لمزكاة() 1 .)
والحاص ليس لمشرل حقيقة شرعية، فمم يستعم الشرل في لسان الشارع
والنصوص إلا في معناه العرفي.
الربط في الشرط:
إن الربط والتقييد با الأمرين قد يكون واقعياً تكوينياً كالربط المتحقق با
العمة والمعمول، وقد يكون اعتبارياً شرعياً كالربط المجعول با البهارة والصذة،
وقد يكون اعتبارياً جعمياً يخض لإرادة المتعاقدين ومبموبهما كتسميم البضاعة
في مكان ما.
تقسيمات الشرط:
القسم الأول: الشرل الحقيقي والشرل الاعتباري:
ينقسم الشرل مبد يا إ شرل حقيقي تكويني وشرل اعتباري جعمي؛
وذلك لأن الربط با الشييا تارة يكون رابباً حقيقياً ذاتياً مأخوذ فيهما في مقام
الخمق والتكوين، بحيب لا تناله يد الجع والاعتبار، وضعاً أو رفعاً كالربط با
النار والحرارة، وآخر يكون اعتبارياً جعمياً يتب إرادة الجاع ولديده.
كاشبال معمومية العوضا في المعامذت.
القسم الثاني: والشرل الجعمي ينقسم:
أولاً: ينقسم الشرل الجعمي باعتبار جاعمه ومصدره إ :
.1 الشرول العقمية، كاشبال القدرة في التكميف.
1 . . القواعد والفوا د/ الشهيد الأول/ 1/ ص 64
قاعدة الشروط 121
.2 الشرول العقذ ية، كاشبال المالية في العوضا.
.3 الشرول الشرعية، كاشبال البمو في التكميف.
.4 الشرول المادية، كاشبال السّمّم لمصعود إ السبح.
.5 شرول المتعاقدين، وهي ما يتفق عميها البرفان في العقد.
ثانياً: تنقسم الشرول الجعمية بمحاظ مورده وسعة دا رته وضيقها:
.1 الشرا ط العامة الثابتة في جمي موارد التكميف، كالبمو والعق
والاختيار.
.2 الشرا ط الخاصة الثابتة في بعض موارد طقتضى دلي ذلك المورد
كاشبال القبض في بي الصره، وعدم الزيادة في بي الحنبة بالحنبة.
ثالثاً: ينقسم الشرل الجعمي بمحاظ إضافته إ مشروطه وبالقياا إ عنصر
الزمان إ :
.1 الشرل المتقدم، كاشبال غس المستحاضة قب طموع الفجر في الصوم.
.2 الشرل المقارن، كاشبال الاستقبال في الصذة.
.3 الشرل المتأخر، كاشبال الغس الميمي لممستحاضة الكبرى في صحة
صوم يومها السابق.
رابعاً: ينقسم الشرل الجعمي بمحاظ استقذلية تعهده وارتباطه بغيره إ :
.1 الوعد: وهو التعهد الابتدا ي.
.2 الشرل: وهو التعهد المرتبط بعقد آخر.
122 المنتخب من القواعد الفقهية
وهنالك تفصيذت أخرى مث الشرل المصرّ به في م العقد، والارتكازي
الضمني كشرل الصحة والمبني عمية العقد.
محل الكلام في الشرط:
وق كذمنا عمى مفردة واحدة من تمك التقسيمات وهو خصوص الشرل
المجعول من قب المتعاقدين أو أحدهما في ضمن عقد أو إيقاع لما في ذلك من
أهمية كبرى بالحياة الاجتماعية اليومية للإنسان في عقوده ومعامذته.
معنى قاعدة الشرط:
هو لزوم الوفاء بالشرل، والقاعدة تتكون من شبرين، الشبر الأول:
تسمط المؤمنا عمى الاشبال فيتسمط المتعامذن عمى جع الالتزام والتعهدات
التي نسميها بالشرول.
أولاً: مدرك القاعدة:
قوله تعا : ]وَ ا يلي اِقْ ال يََََنَي ل قْ وَ للالقْ [ََِِْ) 1 .)
هذه الآية الكرقة تكون في جهة بيان الأوصاه لممؤمنا، فتبا إن
رعاية العهد والوفاء به من صفات المؤمنا الذزمة عميهم، وطا أن
العهد ينببق م الشرل يتم المبموب وإذا فتكون خذصة المعنى الآية:
]وَ ا يلي اِقْ ال يََََنَي ل قْ وَ للالقْ [ََِِْ وهي عبارة أخرى عن قوله ‡ :
)المؤمنون عند شروطهم(.
1 . . سورة المعار / الآية 32
قاعدة الشروط 123
الأخبار:
أ . ما روي عن الإمام الصادق ‡ قال: )سمعته يقول من اشبل شرطاً
مخالفاً لكتاب الله فذ اوز له، ولا اوز عمى الذي اشبل عميه،
والمسممون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وج (.) 1 )
ب . ما روي عن الإمام الصادق ‡ : )المسممون عند شروطهم، إلا ك
شرل خالف كتاب الله عز وج فذ اوز(.) 2 )
ت . ما روي عن الإمام الباقر ‡ أن عمي ابن أبي طالب ‡ كان يقول:
)مَن شرل لامرأته شرطاً فميف لها به، فان المسمما عند شروطهم إلا
شرطاً حرّم حذلاً أو أح حراماً.) 3 )
و . ما في عوالي الميالي عن رسول الله g قال: )المؤمنون عند
شروطهم(.) 4 )
ثانياً: المراد من القاعدة:
إن المراد من هذه القاعدة هو أنه اب عمى ك مسمم ومؤمن أن يكون
ثابتاً عند التزامه، طعنى أنه إذا التزم لشخ بأمر فيجب عميه الوفاء له بذلك
الأمر، وذلك من جهة وضو أن هذه الكبرى الكمية الصادرة عن الن g في
مقام إنشاء الحكم لا الإخبار عن أمر خارجي، فقوله g المسممون عند
شروطهم: أي جمي المسمما؛ لأن الجم المعرّه بالذم يفيد العموم اب أن
1 . الوسا / الحر العاممي/ 18 / ص 16 / كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.
2 . المصدر نفسه.
3 . الوسا / الحر العاممي/ 18 / ص 17 / كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.
4 . مستدرم الوسا / ميرزا حسا النوري/ 13 / ص 301 / كتاب التجارة/ باب 4 من أبواب الخيار.
124 المنتخب من القواعد الفقهية
يثبتوا عند جمي شروطهم. ولان الشرول جم مضاه يفيد العموم، فهو g
كم عمى جمي المسمما بمزوم الثبوت عند جمي شروطهم. فيكون المعنى
)المسممون عند شروطهم( هو وجوب الوفاء عمى ك مسمم طا التزم لغيره لا طا
التزم غيره؛ لأنه لا معنى لأن يكون ثابتاً عند إلزامه غيره بأمر.
ثالثاً:
الإجماع والاتفاق قدقاً وحديثاً عمى وجوب الوفاء بالشرول الصحيحة في
ضمن العقود الذزمة. ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الروايات المعتبرة.
رابعاً: الشرط في القاعدة:
الظاهر حسب المتفاهم العرفي هو أن يكون الشرل في القاعدة هو طعنى
إلزامه بشيء في ضمن عقد ومعاممة أو أمر آخر، طعنى أن يكون إلزامه غيره
بشيء، أو التزامه لغيره بشيء مربوطاً بأمر آخر، وليس معنى الشرل مبمق
الإلزام والالتزام.
خامساً: شرائط صحة الشروط ضمن العقود:
-1 أن يكون مقدوراً لممشرول عميه طعنى إن الذي يمتزم به المشرول عميه
لممشرول يكون إااده دخذً لت قدرته، إن كان الشرل أي ما التزم به
من الأفعال أو كان تسميمه متضمناً بذلك الوصف، وتمك الخصوصية
لت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاه والحالات.
فمن شَرَلَ أن تكون السيارة صالحة مدة بقا ها عنده، أو شرل أن اع
البسر رطبا، أو قال أتزوجك بشرل أن تمدي ولداً. فهذه شرول باطمة
كما أن اشبال ما هو لا اوز شرعاً كاشبال أن يصن التمر خمراً
قاعدة الشروط 125
باط ؛ وذلك لأن الممتن شرعاً كالممتن عقذً.
-2 أن يكون سا غاً شرعاً، وهذا ما ذكره الفقهاء، ولكن هذا الشرل داخ
في ضمن الشرل الأول؛ لأنه لا فرق في عدم كونه مقدوراً با أن يكون
عدم قدرته من جهة المن الشرعي أو لجهات تكوينية، مث شرل توريب
من لا يرو.
-3 أن يكون مما فيه غرد معتد به عند العقذء، وإن لم تكن له مالية عند
العقذء لا يبذلون بازا ه المال، والوجه في اشبال هذا الشرل هو أنه إن
لم يكن كذلك فيكون لغواً، وأدلة وجوب الوفاء بالشرول تكون
منصرفة عن مث هذا الشرل.
-4 أن لا يكون مخالفاً لمكتاب والسنة الشريفة. أي اشبال فع محرم أوترم
واجب، والضابط في ذلك هو أن يكون الشرل نافياً لما أثبته الشارع، أو
مثبتاً لما نفاه، فمو شرل عميه ارتكاب حرام أو ترم واجب يكون هذا
الشرل مخالفاً لمكتاب والسنة قبعاً؛ لأن ارتكاب الحرام وترم الواجب
مما نفاه الشارع ومن عنه.
وأما لو شرل عميه فع ما ليس بواجب ولا حرام، أو تركه سواء كان
مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً فذ يكون مخالفاً؛ لأن الشارع لم قن عن
فع متعمقات الأحكام غير الإلزامية، ولا عن تركها، فميس الشرل نافياً
لما أثبته الشرع أو مثبتاً لما نفاه.
-5 أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، أي لا يكون منافياً لمضمون العقد
وآثاره، مثذً زوّجتك موكمتي بشرل أن لا تستمت منها، أو بعتك هذا
126 المنتخب من القواعد الفقهية
المال بشرل أن لا تتصره فيه.
أ آثار العقد العرفية، مث هبته لابنه أو أحد أصدقا ه. -
ب منافياً لبعض الآثار الشرعية، أن تشبل الخرو من البيت متى -
شاءت. نعم، لو شرطت عميه أن يأذن لها الخرو فيما اوز
الخرو ، كالخرو لمجالس العزاء اب الوفاء بهذا الشرل. أما
الإذن لمخرو إ المحرّم فذ.
-6 أن لا يكون الشرل مجهولاً وإن كان في ضمن عقد البي أو غيره؛ لأنه
يقضي إ الغرر، وك معاممة غررية باطمة؛ لأن شرل المجهول يسري
بجهالته إ نفس المعاممة، بحيب صارت تمك المعاممة بالشرل المجهول
غررية.
-7 أن لا يكون الشرل مستمزماً لممحال، طعنى أن وجود الممتزم به في مقام
الامتثال يكون محالاً، وذلك كقول الشارل بعتك بشرل أن تبيعه مني؛
لأنه مستمزم لمدور.
الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة:
.1 مذكورة في ضمن العقد الذزم، هذا هو القدر المتيقن من تناول القاعدة
له.
.2 الالتزامات الابتدا ية والمتعهدات المستقمة غير المربوطة بعقد المنشأة
بالمفظ، ولكن بانشاء مستق حيب لا عقد في البا أصذً، ولا ارتبال
بينهما كالوعد. وهذا القسم هو الخار عن لت هذه القاعدة تخصصاً
أو تخصيصاً بالإجماع.
قاعدة الشروط 127
.3 هو ما يكون التباني والتوافق عميه خار العقد، ووق العقد مبنياً عميه
من دون ذكرها في م العقد. وهو مح الكذم، اب الوفاء أم لا؟ أو
لابد من ذكرها في العقد.
.4 هو أن يق التواطؤ والتباني عميه قبذً، ولم يق العقد مبنياً عميه، ب
كان حال العقد مغفولاً عنه، وهي تمحق بالقسم الثاني.
تطبيقات على الشرط:
.1 إذا تعذّر الشرل في العقد فمممشرول له خيار الفس فقط، وليس له
الإرش.
.2 إن الثمن في المعاممة المشروطة أو العقد المشرول لا يقسم الثمن عمى
المبي مثذ والشرل، فميس الشرل طرفاً لممعاوضة والمبادلة، فذ يق
شيء من الثمن بازا ه.
.3 لو اشبل عدم إخرا الزوجة من بمدها فان كان متعمق الشرل هو
عدم سمبنة الزو عمى زوجته في إخراجها فهذا خذه الكتاب، وإما
إذا كان شرل الالتزام بأن لا يعم سمبنته فذ محذور فيه.

المصادر
القرآن الكريم.
.1 أثر الخذه الفقهي في القواعد المختمف فيها ومدى تببيقها في الفروع
المعاصرة/ الدكتور محمد اسماعي محمد مشع / رسالة دكتوراه/
الببعة الثانية/ دار السذم/ القاهرة/ 2009 ل 1430 هل.
.2 الأدب المفرد/ أبو عبد الله محمد بن إسماعي البخاري )ت 256 هل(/
الببعة الأو / 1348 هل 1930 م/ الناشر: دار الفكر لمبباعة والنشر -
والتوزي / بيروت.
.3 الأشباه والنظا ر في النحو/ جذل الدين عبد الرحمن السيوطي
911 هل(/ طب شركة البباعة الفنية/ القاهرة/ 1395 هل 1975 م. - (
.4 اصبذحات الأصول ومعظم أبحاثها/ آية الله الحا الميرزا عمي
المشكيني/ الببعة الخامسة/ مببعة الهادي/ قم المشرفة/ 1413 هل.
.5 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأ مة الأطهار/ محمد باقر المجمسي
)ت 1110 هل(/ لقيق: السيد إبراهيم الميانجي ومحمد باقر البهبودي/
الببعة الثانية المصححة/ 1403 هل 1983 م/ الناشر: مؤسسة الوفاء/ -
بيروت.
130 المنتخب من القواعد الفقهية
.6 بحوو في شر العروة الوثقى/ السيد محمد باقر الصدر )ت 1400 هل(/
سنة البب 1392 هل 1972 م/ مببعة الآداب/ النجف الأشره. -
.7 بمغة الفقيه/السيد محمد مهدي بحر العموم )ت 1226 هل( نشر مكتبة
العمما العامة/ النجف الاشره مكتبة الصادق/ الببعة الرابعة/
طهران/ 1403 هل.
.8 تصحيح الاعتقادات/ الشي المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري
البغدادي )ت 413 هل(/ لقيق: حسا دركاهي/ 1414 هل 1993 م/ -
الناشر: دار المفيد لمبباعة والنشر/ بيروت.
.9 حاشية المكاسب/ الشي محمد حسا الإصفهاني )ت 1361 هل(/ لقيق:
عباا محمد آل سباع القبيفي/ الببعة الأو / 1418 هل/ المببعة العممية.
.10 الخذه/ الشي أبو جعفر محمد بن الحسن البوسي )ت 460 هل(/ لقيق:
مجموعة من المحققا/ 1407 هل/ الناشر: مؤسسة النشر الإسذمي/ قم
المشرفة.
.11 دروا لهيدية في القواعد الفقهية/ الشي باقر الايرواني/ مؤسسة الفقه
لمبباعة/ الببعة الثالثة/ 1426 هل/ قم المقدسة.
.12 رسالة في التقية/ الشي مرتضى بن محمد بن أما الأنصاري
)ت 1281 هل(/ مببوعة ضمن كتاب المكاسب.
.13 رف الحر في الشريعة الإسذمية/ الدكتور يعقوب عبد الوهاب/ رسالة
دكتوراه/ جامعة الأزهر/ 1972 م.
المصادر 131
.14 السنن الكبرى/ أحمد بن الحسا البيهقي )ت 458 هل(/ الناشر: دار
الفكر.
.15 سنن النسا ي/ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسا ي )ت 303 هل(/
الببعة الأو / 1348 هل 1930 م/ الناشر: دار الفكر لمبباعة والنشر -
والتوزي / بيروت.
.16 شر القواعد الفقهية/ احمد بن محمد الزرقا/ نسقه وراجعه وصححه
الدكتور عبد الستار ابو غدة/ نشر دار الغرب الإسذمي/ 1403 هل-
1983 م.
.17 الصحا / إسماعي بن حماد الجوهري )ت 393 هل(/ لقيق: أحمد
عبد الغفور عبار/ الببعة الرابعة/ 1407 هل 1987 م/ الناشر: دار -
العمم لممذيا/ بيروت.
.18 عوالي الميالي العزيزية في الأحاديب الدينية/ الشي محمد بن عمي بن
إبراهيم الأحسا ي المعروه بابن أبي جمهور )ت نحو 880 هل(/ لقيق:
الحا آقا مجتبى العراقي/ مببعة سيد الشهداء/ قم.
.19 العا/ الخمي بن أحمد الفراهيدي )ت 175 هل(/ لقيق: الدكتور مهدي
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرا ي/ الببعة الثانية/ 1410 هل/ الناشر:
مؤسسة دار الهجرة.
.20 الفروق/ شهاب الدين أبي العباا أحمد بن إدريس القرافي المالكي
)ت 684 هل(.
132 المنتخب من القواعد الفقهية
.21 الفقه الإسذمي ومشروع القانون المدني الموحد/ شفيق العاني/ طب
لجنة البيان العربي/ 1965 م/ القاهرة.
.22 فوا د الأصول/ الشي محمد عمي الكاظمي الخراساني
)ت 1365 هل(/ تعميق: الشي آغا ضياء العراقي/ لقيق: الشي رحمت
الله الأراكي/ سنة البب 1406 هل/ الناشر: مؤسسة النشر الإسذمي/
قم.
.23 الفوا د البوسية/ محمد بن الحسن الحر العاممي )ت 1104 هل(/ لقيق:
السيد مهدي الذزودي والشي محمد درودي/ سنة البب 1403 هل/
المببعة العممية/ قم.
.24 القاعدة الكمية/ محمود مصبفى عبود.
.25 القواعد الأصولية/ سماحة آية الله الشي حسن الجواهري/ الببعة
الأو / المعاره لممببوعات/ بيروت/ 1431 هل 2010 م. -
.26 القواعد العامة في الفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ الببعة
الأو / 1422 هل 2001 م/ بيروت. -
.27 القواعد الفقهية لمفقه الإسذمي نشأتها، رجالها، آثارها/ مكتبة
الكميات الأزهرية/ 1933 م/ القاهرة.
.28 القواعد الفقهية وتببيقاتها في المذاهب الأربعة/ أ.د. محمد مصبفى
الزحيمي/ دار الفكر/ دمشق/ الببعة الأو / 1428 هل 2007 م. -
.29 القواعد الفقهية/ السيد ميرزا حسن البجنوردي الموسوي/ مببعة
المصادر 133
الآداب/ النجف الاشره.
.30 القواعد الفقهية/ الشي محمد تقي الفقيه/ دار الأضواء/ بيروت.
.31 القواعد الفقهية/ آية الله ناصر مكارم الشيرازي/ الناشر مدرسة
الإمام أمير المؤمنا ‡/ الببعة الثالثة/ 1411 هل.
.32 القواعد الفقهية/ عبد الله عزام/ الببعة الأو / دار الحديب/
القاهرة/ 1426 هل.
.33 القواعد والفوا د في الفقه والأصول العربية/ أبو عبد الله محمد بن
مكي العاممي المعروه بالشهيد الأول )ت 786 هل(/ لقيق الدكتور عبد
الهادي الحكيم/ منشورات جمعية منتدى النشر/ 1980 م/ النجف
الاشره.
.34 الكافي/ محمد بن يعقوب الكميني )ت 329 هل(/ لقيق وتعميق: عمي
أكبر الغفاري/ الببعة الثالثة/ 1367 هل/ الناشر: دار الكتب الإسذمية/
طهران.
.35 الكميات/ أبو البقاء الكفوي/ أيوب بن موسى الحسيني )ت 1094 هل(/
الناشر: وزارة الثقافة/ 1981 م/ دمشق.
.36 لسان العرب/ الإمام العذمة أبو الفض جمال الدين محمد بن مكرم
بن منظور الأفريقي المصري )ت 711 هل(/ سنة البب 1405 هل/ الناشر:
آداب الحوزة.
.37 ما وراء الفقه/ السيد محمد محمد صادق الصدر )ت 1421 هل(/ سنة
134 المنتخب من القواعد الفقهية
البب 1427 هل 2007 م/ الناشر: المحبا لمبباعة والنشر/ قم. -
.38 المال المثمي والمال القيمي في الفقة الإسذمي دراسة مقارنة م
القانون/ الشي الدكتور عباا كاشف الغباء.
.39 ما ة قاعدة فقهية/ السيد محمد كاظم المصبفوي/ الببعة الثالثة/
1417 هل/ مببعة مؤسسة النشر الإسذمي/ قم.
.40 مجم البحرين/ الشي فخر الدين البر ي )ت 1085 هل(/ سنة البب
1362 هل/ الناشر: مرتضوي.
.41 مجم البيان/ أبو عمي الفض بن الحسن الببرسي )ت 548 هل(/
لقيق: لجنة من العمماء والمحققا/ تقديم: السيد محسن الأما العاممي/
سنة البب 1415 هل 1995 م/ الناشر: الأعممي لممببوعات/ بيروت. -
.42 المدخ الفقهي العام/ الدكتور مصبفى الزرقا/ دار الفكر/ الببعة
الأو / بيروت.
.43 المدخ في التعريف بالفقه الإسذمي/ محمد مصبفى شم / مببعة
دار التأليف/ 1397 هل 1959 م. -
.44 المدخ لدراسة التشري الإسذمي/ عبد الرحمن الصابوني/ المببعة
التعاونية/ 1394 هل 1974 م/ دمشق. -
.45 مستدرم الوسا ومستنبط المسا / الميرزا حسا النوري الببرسي
1320 هل(/ الببعة الأو المحققة/ 1408 هل 1987 م/ مؤسسة آل البيت - (
Š لإحياء الباو/ بيروت.
المصادر 135
.46 مسند أحمد/ أبو عبد الله أحمد بن حنب )ت 241 هل(/ الناشر: دار
صادر/ بيروت.
.47 مصبا الفقاهة/ السيد أبو القاسم الخو ي )ت 1413 هل(/ الببعة
الأو المحققة/ المببعة العممية/ قم/ الناشر: مكتبة الداوري.
.48 مصبمحات الفقه/ آية الله المشكيني/ قم المشرفة/ مؤسسة باب
الهادي.
.49 المكاسب/ الشي مرتضى بن محمد بن أما الأنصاري )ت 1281 هل(/
لقيق: لجنة لقيق تراو الشي الأعظم/ الببعة الأو / 1415 هل/ مببعة
باقري/ قم.
.50 من لا ضره الفقيه/ الشي محمد بن عمي الصدوق )ت 381 هل(/
تصحيح وتعميق: عمي أكبر الغفاري/ الناشر: مؤسسة النشر الإسذمي/
قم.
.51 نضد القواعد الفقهية عمى مذهب الإمامية/ جمال الدين مقداد بن
عبد الله السيوري )ت 826 هل(/ مكتبة آية الله المرعشي النجفي/ الببعة
الأو / 1403 هل.
.52 نظرة لميمية إ القواعد الفقهية/ سعيد هذليان/ قم/ مؤسسة
بوستان/ مركز البباعة والنشر التاب لمكتب الإعذم الإسذمي/
1431 هل.
.53 النظرية العامة لممعامذت/ الشي أحمد فهمي أبو سنة )ت 1424 هل(.
136 المنتخب من القواعد الفقهية
.54 نظرية نفي الضرر في الفقه الإسذمي/ عبد الجبار حمد حسا شرارة/
رسالة دكتوراه/ جامعة بغداد/ كمية الدراسات الدينية الإسذمية/
1410 هل.
.55 نهاية الأفكار/ محمد تقي بن عبد الكريم البروجردي )ت 1361 هل(/
سنة البب 1405 هل/ الناشر: مؤسسة النشر الإسذمي/ قم.
.56 ني الأمبار من أسرار منتقى الأخبار/ عمي بن محمد بن عمي اليمني
الشوكاني الحنبمي )ت 1255 هل(/ سنة البب 1973 م/ الناشر: دار
الجي / بيروت.
.57 وسا الشيعة إ لصي مسا الشريعة/ محمد بن الحسن الحر
العاممي )ت 1104 هل(/ لقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء الباو/ 1414 هل.
المحتويات
................................ ................................ ..... المقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
................................ ................................ ....... لهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
................................ ................................ .. أنواع القواعد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
................................ ......................... تعريف القواعد الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
................................ ................................ .... القواعد لغة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
................................ ...................... القاعدة الفقهية اصبذحاً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
................................ ...................... الغاية من القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
................................ ................... سبب نشوء القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
................................ ................ نبذة تاريخية من القواعد الفقهية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
................................ ........................ تدوين القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
.............................. أولاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الحنفي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
............................. ثانياً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الشافعي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
.............................. ثالثاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه المالكي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
138 المنتخب من القواعد الفقهية
........................... رابعاً: تدوين القواعد الفقهية في الفقه الجعفري: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
................................ ....... القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معيّن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
................................ ....................... مصادر القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
................................ ......................... أقسام القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
..................... أقسام القواعد حسب العموم والخصوص لمواضيعها وهي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
................................ ................... أبرز مميزات القواعد الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
................................ ..... الفرق بيلن القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
................................ ................... أبرز مميزات المسألة الأصولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
................................ . الفرق بيلن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
................................ .................. الفرق بيلن القاعدة والضابط: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
................................ ................ الفرق بيلن القواعد والنظريات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
................................ ............................... قاعدة اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
................................ .......................... 1. تعريف قاعدة اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
................................ ..................... 2. لماذا سميت قاعدة اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
................................ ................... 3. التدوين التاريخي لمقاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
................................ 4. الفرق بيلن قاعدة اليد وقاعدة أخبار ذي اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
................................ ...... 5. الفرق بيلن قاعدة اليد وقاعدة عمى اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
................................ .............................. 6. مدرم القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
المحتويات 139
................................ ................................ 7. ضابط اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
................................ .................. 8. قاعدة اليد أص أو أمارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
................................ ............................. 9. اليد عمى المناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
................................ ................................ ...... تببيقات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
................................ ............... قاعدة نفي الحر والعسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
................................ ............................ الحر عمى أنواع: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
................................ .................. التقسيم من حيب مح تأثيره: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
................................ ............................. مضمون القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
................................ ............................... مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
................................ ................................ ..... اعباد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
................................ ..................... الفرق بيلن الحر والضرر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
................................ ....................... مثال الحر دون الضرر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
................................ ....................... مثال الضرر دون الحر : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
................................ ..... تقدم قاعدة نفي الحر عمى الأدلة الأولية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
................................ ...... وهن قاعدة نفي الحر بكثرة التخصي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
................................ ............... رف الحر النوعي أو الشخصي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
................................ .................. رف الحر رخصة أم عزقة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
................................ ...... قاعدة نفي الحر تعم الأحكام الوضعية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
140 المنتخب من القواعد الفقهية
................................ .......... شرول العم بالقاعدة من قب الفقيه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
................................ ................................ ...... تببيقات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
................................ .................... قاعدة سوق المسمميلن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
................................ ........................ أولاً: مضمون القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
................................ ........................... ثانياً: مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
....................... ثالثاً: ه يد المسمم أو سوق المسمميلن أمارة عمى التذكية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
................................ ........... رابعاً: شرا ط أمارية سوق المسمميلن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
................................ ................. خامساً: لا فرق بيلن المسمميلن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
................................ ............... سادساً: مصنوع أرد الإسذم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
................................ ................ قاعدة لا ضرر ولا ضرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
................................ ....................... أولاً: مضمون القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
................................ ........................... ثانياً: مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
................................ ................................ ...... اعباد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
................................ ................................ ....... الجواب: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
................................ ........................ ثالثاً: توضيح المفردات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
................................ ............ رابعاً: الفرق بيلن الضرر والضرار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
................................ ............. خامساً: المقصود من قاعدة الضرر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
................................ ........................ الضرر المنفي وشروطه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
المحتويات 141
................................ ............................... الضار وشروطه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
................................ ................................ ....... سادساً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
................................ ........... سابعاً: كثرة تخصي قاعدة لا ضرر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
................................ ................................ ....... الجواب: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
................................ .. ثامناً: يول قاعدة لا ضرر ل حكام العدمية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
................................ ................................ ..... اعباد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
................................ ................................ ...... الجواب: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
................................ ..... تقديم حديب لا ضرر عمى الأدلة الأولية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
................................ ............. والفرق بيلن الحكومة والتخصي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
..................... تاسعاً: يتفرع عمى قاعدة لا ضرر ولا ضرار القواعد الآتية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
................................ ................................ . 1. الضرر يزال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
................................ .................. 2. الضرر يدف بقدر الإمكان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
................................ ........................ 3. الضرر لا يزال طثمه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
................................ ........ 4. لمّ أخف الضررين لدف أشدهما: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
................................ ... 5. لم الضرر الخاص لدف الضرر العام: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
................................ .......................... قاعدة عمى اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
................................ ....................... أولاً: مضمون القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
............................. ثانياً: الفرق بيلن قاعدة عمى اليد وقاعدة الإتذه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
142 المنتخب من القواعد الفقهية
................................ . ثالثا: الفرق بيلن قاعدة عمى اليد وقاعدة اليد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
................................ ......................... رابعاً: مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
..................... خامساً: قاعدة عمى اليد لمحكم التكميفي والحكم الوضعي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
............................. سادساً: يول قاعدة عمى اليد لممناف والأعمال: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
................................ ......................... سابعاً: المث أو القيمة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
................................ ................ ثامناً: بدل الحيمولة وأجرة اليد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
................................ ................. تاسعاً: الأجرة عمى رد العيلن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
................................ ....... عاشراً: عموم القاعدة لمجاه والصغير: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
................................ ...... حادي عشر: استثناء القاعدة من الأمانة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
................................ ............... حاص أحكام قاعدة عمى اليد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
................................ ............... قاعدة القرعة والاستخارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
................................ ................................ . كيفية القرعة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
................................ ........................ أولاً: مضمون القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
................................ ........................... ثانياً: مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
................................ ................................ . مورد القرعة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
................................ ......................... القرعة وظيفة مبمقة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
................................ ...................... القرعة رخصة أم عزقة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
................................ ......................... القرعة أمارة أم أص : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
المحتويات 143
................................ ................................ .... الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
................................ .............................. حكم الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
................................ .............................. شرول المستخير: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
................................ ............... الفرق بيلن القرعة والاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
................................ ....................... الحكمة من الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
................................ .... الأخبار الشريفة عمى مشروعية الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
................................ ............................. كيفية الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
................................ ....................... دعاء صذة الاستخارة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
................................ ............................. قاعدة التقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
................................ ............................... أولاً: التقية لغة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
................................ ......................... ثانياً: التقية اصبذحاً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
................................ ................................ .......... ثالثاً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
................................ ............................. مفاهيم تنافي التقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
................................ ..... رابعاً: الأدلة الشرعية عمى مشروعية التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
........................... الحكمة من التأكيد عمى التقية في الأحاديب الشريفة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
................................ ......................... خامساً: أقسام التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
................................ .......................... سادساً: حكم التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
................................ ........................... سابعاًً: عموم التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
144 المنتخب من القواعد الفقهية
................................ ....................... ثامناًً: موارد لرم التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
.............................. تاسعاً: حكم التقية في إظهار كممة الكفر والبراءة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
................................ عاشراً: حكم العبادات والأعمال الصادرة تقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
................................ .... حكم الصذة خمف المخالف لبيباً لموحدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
................................ ......... الحادي عشر: عدم المندوحة في التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
................................ .......................... فهنالك صور ثذو: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
................................ ..................... الثاني عشر: مخالفة التقية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
................................ .... الثالب عشر: التقية واجب نفسي أم غيري: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
............................... الراب عشر: أقسام التقية )القسم الثالب لمتقية(: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
................................ .......................... قاعدة السمبنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
................................ ............................ معنى السمبنة لغة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
................................ ...................... معنى السمبنة اصبذحاً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
................................ ........................... أولاً: مدرم القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
................................ ............................... أقسام السمبنة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
................................ ........................... أولاً: سمبنة الفرد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
................................ .............................. أ: ناحية المتعمق: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
................................ ................... ب: طرق كسبها ولصيمها: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
................................ ............................. جل: مصره المال: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
المحتويات 145
................................ ............................. اعباد وجوب: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
................................ ............... يول قاعدة السمبنة لمحقوق: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
................................ .................. قاعدة السمبنة عمى الأنفس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
................................ .......................... ثانياً: سمبنة المجتم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
................................ ........................... ثالثاً: سمبنة الدولة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
................................ ................ قاعدة السمبنة وقاعدة الضرر: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
................................ ....... نسبة قاعدة التسمط م الواجبات المالية: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
................................ .......................... قاعدة الشرول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
................................ ............................... تعريف الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
................................ .............................. الربط في الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
................................ ............................. تقسيمات الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
................................ ........................ مح الكذم في الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
................................ .......................... معنى قاعدة الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
................................ .......................... أولاً: مدرم القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
................................ ...................... ثانياً: المراد من القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
................................ ................................ ......... ثالثاً: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
................................ ..................... رابعاً: الشرل في القاعدة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
................................ .. خامساً: شرا ط صحة الشرول ضمن العقود: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
146 المنتخب من القواعد الفقهية
................................ ........... الشرول عمى ثذثة أقسام ب أربعة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
................................ ....................... تببيقات عمى الشرل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
................................ ................................ .. المصادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
................................ ................................ المحتويات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
.............................. من إصدارات مؤسسة كاشف الغباء العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة
.1 الأجوبة النجفية في الرد عمى الفتاوى الوهابية، تأليف: آية الله العظمى الشي
هادي كاشف الغباء  1361 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة. (
.2 أحكام المتاجر، تأليف: آية الله العظمى الشي مهدي كاشف الغباء 
1289 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة/ الشي لسا البمداوي. (
.3 الإمامة، تأليف: آية الله العظمى الشي عباا كاشف الغباء  1323 هل(، (
لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة.
.4 البحب المغوي عند عمماء كاشف الغباء، تأليف: الأستاذ سعد نعمة عمي.
.5 بحوو ومقالات، تأليف: الشي الدكتور عباا كاشف الغباء.
.6 التعادل والتعارد والبجيح، تأليف: آية الله العظمى الشي عمي كاشف
الغباء  1411 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة. (
.7 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغباء، تأليف: الدكتور باسم خيري.
.8 دلي مخبوطات مؤسسة كاشف الغباء العامة، الإصدار الخامس ) 1434 هل -
2012 م(، إعداد: قسم الذخا ر لممخبوطات.
.9 رسالة في فن التجويد، تأليف: آية الله العظمى الشي هادي كاشف الغباء 
1361 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة/ الدكتور خمي المشايخي. (
.10 زيد بن عمي `، تأليف: آية الله الشي محمد رضا كاشف الغباء 
1366 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة/ الدكتور خمي المشايخي. (
.11 الصوت وماهيته والفرق با الضاد والظاء وما يمحق بذا المفظ من الفوا د،
تأليف: آية الله الشي محمد رضا كاشف الغباء  1366 هل(، لقيق: (
148 المنتخب من القواعد الفقهية
مؤسسة كاشف الغباء العامة/ أ. د. محملد كاظلم البكلاء، م. فضيمة عبوسي
العامري، م. رفاه عبد الحسا الفتذوي.
.12 الغيب والشهادة، تأليف: آية الله الشي محمد رضا كاشف الغباء 
1366 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة. (
.13 الفساد الإداري في المنظور الإسذمي، تأليف: الشي الدكتور عباا كاشف
الغباء.
.14 القواعد الستة عشر، تأليف: آية الله العظمى الشي جعفر كاشف الغباء 
1228 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة/ الشي الدكتور عباا (
كاشف الغباء.
.15 كشف ابن الرضا عن فقه الرضا، تأليف: آية الله العظمى الشي عمي كاشف
الغباء  1411 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة/ مصبفى ناجح (
الصراه.
.16 المال المثمي والمال القيمي في الفقه الإسذمي، تأليف: الشي الدكتور عباا
كاشف الغباء.
.17 مجموعة آثار عمماء آل كاشف الغباء، قرص ليزري، إعداد مؤسسة كاشف
الغباء العامة بالتعاون م مركز البحوو الكمبيوترية لمعموم الإسذمية.
.18 المدخ إ الشريعة الإسذمية، تأليف: الشي الدكتور عباا كاشف الغباء.
.19 المقبولة الحسينية، تأليف: آية الله العظمى الشي هادي كاشف الغباء 
1361 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة. (
.20 المنتخب من القواعد الفقهية، تأليف: الشي الدكتور عباا كاشف الغباء.
.21 الموسوعة الوثا قية، صدر منها أربعة أجزاء، إعداد قسم الوثا ق والأرشفة.
.22 نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري، تأليف: آية الله العظمى الشي عباا
كاشف الغباء  1323 هل(، لقيق: مؤسسة كاشف الغباء العامة. (

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق